16 ربيع الثاني 1439

السؤال

يشيع عند الرقاة أنهم يقرؤون في ماء الزعفران، ثم يغمسون فيه أوراقًا ثم يخرجونها، فإذا يبست أعطوها المرضى فوضعوها في ماءٍ ثم شربوها، فما حكم هذا العمل؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فإن أصل هذا العمل هو كتابةُ الرقية بالزعفران في صحونٍ ثم تمحى بماءٍ فيسقى منها المريض، ثم توسع بعض الراقين فصاروا يكتبون على الأوراق ويعطونها المريض فيغسلها بالماء ويشرب هذا الماء، ثم توسعوا طلبًا للاختصار وكثرة الكسب وصاروا يكتبون في الصحون ثم يمحونها بالماء، ثم يغمسون في الماء أوراقًا فتكون صفراء وكأنه قد كتب عليها، ثم سلكوا طريقةً أخرى، وهي أن يرقوا على ماءٍ فيه زعفران، ثم يغمسون فيه أوراقًا ويبيعونها لمن يطلب العلاج.

     وهذه الطريقة الأخيرة توفر لهم وقتًا وجهدًا مع كثرة ما يحصِّلونه من المال من ثمن هذه الأوراق، فإن أحدهم يقرأ في إناء فيه ماء الزعفران ويغمس فيه مئات الأوراق، وقد سلك بعضهم مسلكًا استغفالاً للناس وتلبيسًا على الجهال وذلك بتصنيف الأوراق حسب أنواع الأمراض، ولكل صنف من هذه الأوراق الوهمية ثمن. والواجب مقاطعة هؤلاء الخداعين، بل الواجب على من له سلطة منع هذا الصنف من الرقاة من ممارسة هذه الحيل لأكل المال بالباطل.

        والرقية بالكتابة على موضع الألم أو على شيء ثم محوُهُ وشربه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وذكر فيها أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الإمام أحمد وأشياء عرفت بالتجربة، والرقية الواردة في الأحاديث هي الرقية بالنفث، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) والمعوذتين وينفث في كفيه ثم يمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه، والاقتصار على ما جاءت به السنة أولى وأحوط، وما ثبت نفعه بالتجربة بما لا يتضمن محذورًا فإنه جائز، وبعض هذه الأمور أظهر في الجواز من بعض. والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في 15ربيع الآخر 1439ه.