13 صفر 1441

السؤال

 أُهديت لي ميدالية مِن فضَّة للمفاتيح ، وسمعتُ أنَّه لا يجوزُ استعمال الميداليات الفضيَّة ولا الذَّهبيَّة للرَّجل ، فهل هذا صحيح ؟ بارك الله بعلمكم .

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

 
الحمدُ لله ، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّدٍ ، وعلى آله وصحبِه أجمعين ؛ أمَّا بعد :
فإنّ المحرَّم على الرّجالِ هو لبسُ الذَّهب خاتمًا كانَ أو سوارًا أو غيرهما [1]، وأمَّا الفضة: فيُباح للرَّجل منها الخاتمُ وما لا تشبُّه فيه بالكفار ولا بالنّساء [2]، وأمّا ما يسمَّى بميدالية المفاتيح : فليست لباسًا، فما هي إلا كالدَّراهم الفضيَّة التي يقلِّبُها الرَّجل في كفِّه، وعليه فالميداليةُ مِن الفضة جائزة؛ لأنَّ الأصل في الفضة للرّجال الإباحة، ولا يحرمُ إلا ما خصَّه الدَّليلُ، وأما الميداليَّة مِن الذَّهب: فلا تنبغي؛ لِمَا فيها مِن السَّرف والخيلاء، وأمَّا القلم مِن الفضة أو مِن الذَّهب: فالأظهرُ أنَّه لا يجوز للرّجال ولا للنّساء؛ لأنَّه نوع مِن الآنية، كالمُكحلة، والآنية مِن الذَّهب والفضة يحرمُ استعمالُها على الرّجال والنّساء [3]، والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ.

أملاه:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

 

--------------


[1] - لحديث البراء بن عازب: "ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة". أخرجه البخاري (5635) واللفظ له، ومسلم (2066).

[2] - لحديث أنس قال: كتب النبي -صلى الله عليه وسلم- كتابًا - أو أراد أن يكتب - فقيل له: إنهم لا يقرءون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ خاتمًا من فضة، نقشه: محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. أخرجه البخاري (65)، ومسلم (2092).

[3] - لحديث حذيفة: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» أخرجه البخاري (5633)، ومسلم (2067). وفي الباب عن أم سلمة عندهما