الفتاوى

عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ
عبد الرحمن السعدي. رحمه الله
عبد الرحمن البراك
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سليمان الماجد
عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ
أ.د. سليمان العيسى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أ.د. عبدالله عمر الدميجي
د.عبدالكريم الخضير
د. صالح بن فوزان الفوزان
صالح بن علي بن غصون رحمه الله
عبد الله بن حميد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الرحمن البراك

الحمد لله وبعد فقد روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسنه جمع من أهل العلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

 

ولأجل ذلك قال الفقهاء يخرجها من وجد فضلاً عن قوته وإن كان فقيراً، فهو محتاج إلى التطهير المنصوص عليه في الحديث. وقالوا: هي لازمة أيضاً عمن لم يصم ومن لم يدرك الحنث، مراعاة لمقصدها الآخر: (طعمة للمساكين)، تكفيهم عن السؤال يوم العيد، بل استحبوا إخراجها عن الجنين.