12 شوال 1429

السؤال

فضيلة الشيخ:
هل يجوز لأبي أن يسجل جزءاً من أمواله لأحد أبنائه تفادياً لحدوث مشاكل؟. لأن الذي سوف يكتب له هو ابن له من أم أخرى وإخوانه لا يأبهون به ولا يعطونه من حقه ويخشى بعد وفاته أن يمنعوه من حقه من الميراث....

أجاب عنها:
سليمان الأصقه

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يخص أحد أبنائه بعطية دون بقيتهم وهو من الجور وسبب للمشاكل، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟" فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأرجعه" وفي رواية: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟" قال: لا، فقال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" أخرجه البخاري برقم 2586 ومسلم برقم 1623 وفي رواية للإمام أحمد 4/269 "لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" وبإمكانه تفادياً لما ذكر أن يقسم بين ورثته في حياته بالعدل والرضا أو أن يوصى على ابنه من يدافع عنه إن كان قاصراً وإلا فإنه سيدافع عن نفسه، والله تعالى مع صاحب الحق حتى ينصره، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.