اختلف الفقهاء في حكم الرهن قبل وجوب الدين على قولين : القول الأول : عدم صحة الرهن قبل ثبوت الدين . وهذا مذهب الشافعية ( ) ، والحنابلة في المشهور من المذهب(2). استدل أصحاب هذا القول بما يلي : الدليل الأول : أن الرهن وثيقة بحق فلا يجوز تقدمها عليه كالشهادة(3). ويناقش :