12 صفر 1430

السؤال

فضيلة الشيخ:
هل للمرأة أن تصل شعرها بشعر خيوط مستعارة من القطن او البلاستيك وذلك من أجل التجمل؟
خاصة إذا كانت خفيفة الشعر وهو عبارة عن خيط عادي تماماً مما يستخدم في خياطة الأحذية الجلدية مثلا وهل النهي تشمله وإذا لم يكن فما علة النهي آمل منكم التفصيل لأنها مسألة كثر اللغط فيه عندنا.

أجاب عنها:
سليمان الأصقه

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصل المرأة شعرها بشعر آخر له أحوال:
الأولى: أن يكون الوصل بشعر منها أو من غيرها أو شعر من حيوان فهذا محرم ومن كبائر الذنوب، عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" وفي رواية "أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: "لا إنه قد لُعِن الموصلات" أخرجه البخاري برقم 5934 ومسلم برقم 2123.
الثانية: أن يكون الوصل بشعر صناعي ومنه الباروكة وهي لفظة أجنبية معناها الشعر المستعار وهو محرم كالحال السابقة.
الثالثة: أن يكون الوصل بغير الشعر من خيوط وخرق وشرائط وهذا حكمه على قسمين:
الأول: أن يكون مما يوهم أنه من الشعر كأن يكون بلون الشعر أو يحشى به الشعر مما يوهم كثرته أو انتفاشه فهذا لا يجوز وهو من الوصل المحرم ومن الزور وعليه يحمل حديث جابر رضي الله عنه قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً. أخرجه مسلم برقم 2136 وعن قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية: ألا وهذا الزور. قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق. أخرجه البخاري 5938 ومسلم برقم 2127 واللفظ له.
الثاني: أن يكون مما لا يوهم أنه من الشعر وتصله المرأة بشعرها لشده أو للزينة ويعرف من رآه أنه ليس من الشعر لتميزه بلونه وشكله فهذا لا بأس به، والله أعلم.
وقول السائل: وخاصة إذا كانت خفيفة الشعر، هذا مما لا أثر له في الحكم، وسبق في حديث عائشة رضي الله عنها أن الجارية من الأنصار تمعط شعرها ولم يرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الوصل. وفي رواية "تمرق" وفي أخرى "تمرط" وفي أخرى "فتساقط شعرها" وهذه الأخيرة تفسر ما سبقها من الروايات وكلها في صحيح مسلم برقم 2122، هذا والله أعلم، والله ولي التوفيق.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.