الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهذا التعامل لا يجوز؛ لاشتماله على ربا النسأ، والواجب في الصرف إذا كان النقدان من جنس واحد: التقابض يداً بيد والتساوي في القدر؛ فإذا كانا من جنسين مختلفين – كما في السؤال – فالواجب هو التقابض ولا يجوز تأخير أحد البدلين أو بعضه. والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.