25 جمادى الأول 1435

السؤال

فضيلة الشيخ: سليمان الأصقه حفظه الله .
المال الذي دفعه الإنسان إلى أخيه هبة ومساعدة، هل يجوز له المطالبة بإرجاعه عند حدوث خلاف بينهما؟ وهل يأثم الذي طلب الإعادة؟ وهل يلزم المستفيد إعادته؟

أجاب عنها:
سليمان الأصقه

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للإنسان أن يطالب بإرجاع هبته أو مساعدته التي دفعها لأخيه سواء كان سبب المطالبة وقوع خلاف بينهما أو بدون ذلك، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بصورة قبيحة – لا يرضاها المؤمن لنفسه – كما في قوله: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".
وفي لفظ "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
وفي لفظ "مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكل".
وفي لفظ "ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" أخرج هذا الحديث البخاري 2589 و2622، ومسلم 1622 من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله لمَّا أضاعه صاحبه وأراد بيعه وقال له: "لا تبتعه – لا تشتريه – ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" أخرجه البخاري 1490، ومسلم 1620.
وبما تقدم نعلم أن طالب إرجاع هبته أو مساعدته يأثم لأنه يرتكب محرماً وأنه لا يلزم المستفيد من الهبة والمساعدة إجابته في ذلك، والله أعلم".
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.