25 جمادى الثانية 1435

السؤال

فضيلة الشيخ:
إذا سافر المرء ثم حُبس أو أُسر فهل له أن يقصر الصلاة؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإذا سافر الإنسان ثم حُبس أو أُسر ؛ فله حكم المسافر ؛ فيترخص بجميع رخص السفر ؛ لأن مناط الرخصة وجود حقيقة السفر العرفية ، ولا يُنتقل من هذا الحكم إلا بوجود إقامة عرفية وهي التي تتحقق بسكن المثل ، وحيث إنه قد حُبس بغير إرادته ، والإقامة لا تُعتبر إلا بنية صحيحة ، كما أنه في غير سكن المثل ، وهو وإن لم يكن على هيئة المسافر الشاخص فإن ما هو عليه لا يُعد إقامة عرفا ؛ فيكون باقيا على حكم سفره السابق لأسره أو حبسه ، فله الترخص بجميع رخص السفر من قصر الصلاة ، والجمع بين الصلاتين ، والفطر في نهار رمضان ، وغيرها ، حتى يعود إلى بلده .
وعلى ذلك ظاهر هدي السلف ؛ حيث كانوا يترخصون عند وجود النزول الذي لا اختيار للإنسان فيه ؛ كترخص ابن عمر حين حبسه الثلج ستة أشهر ، وغيره من الآثار . والله أعلم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.