9 رجب 1431

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تكشف صورها للرجل الأجنبي، وفي الصورة صورتها وهي صغيرة قبل سن البلوغ ؟

أجاب عنها:
د. خالد الماجد

الجواب

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
فأما صورها بعد البلوغ فلا يجوز لأجنبي أن يراها ، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك ، إلا لحاجة معتبرة شرعاً ، كرؤية في خطبة زواج ، أو للتحقق من الهوية ممن له هذا الحق.
ويجب أن تكون الصورة تُظهر المرأة وهي محتشمة لا يبدو منها إلا وجهها فقط ؛ لأن ترك الحجاب في الصورة كان للحاجة ، والحاجة تقدر بقدرها، وقدرها كشف الوجه فحسب دون الشعر ، والنحر، وسائر أجزاء الجسم .
ومن المعلوم ثبوت الأدلة الموجبة للحجاب ، ومنه حجاب الوجه ومنها قوله -جل وعلا- : (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)) وقد فسر ابن عباس -رضي الله عنهما- الإدناء بتغطية الرأس، والوجه، والنحر، ويقول الله -جل وعلا- ((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)).
هذا إن كانت الصورة تبدي المرأة وهي غير محتجبة ، فإن كانت تبديها محتجبة فلا أعلم في ذلك حرجاً.
وأما صورها قبل البلوغ، فيجوز للأجنبي النظر إليها؛ لأنه يجوز النظر إلى صاحبة الصورة مباشرة ، فجوازه لصورتها أولى ، وذلك لعدم وجوب الحجاب على غير البالغة ، ولأن عورتها ما بين السرة والركبة ، فهذه العورة هي التي لا يجوز النظر إليها لا مباشرة ولا في صورة.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.