11 رجب 1431

السؤال

فضيلة الشيخ:
أعمل ببيع بطاقات سوا بالتقسيط، حيث أشتريها من موزع البطاقات، ثم أبيعها بالتقسيط وأسلمها للمشتري عند كتابة العقد، وعادة يعيد المشتري البطاقات لي ويوكلني ببيعها، حيث أبيعها لنفس الموزع الذي أنا اشتريت منه البطاقات.
فهل يجوز أن أبيع البطاقات الموكَّل ببيعها لنفس الموزع الذي اشتريت منه البطاقات؟

أجاب عنها:
د.عبد الله العمراني

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه المعاملة بهذا الترتيب والتواطؤ من المعاملات المحرمة؛ لدخولها في الحيل الربوية؛ إذ مقصود الطرف المتمول الحصول على النقد، ومقصود الممول الاسترباح من القرض مضمون السداد، والسلعة واسطة بينهما، ولذلك فإنه في الغالب أن كمية البطاقات لا تساوي كمية المعاملات المبرمة، ولذلك فتباع السلعة عدة مرات، والقاعدة الفقهية أن ما خرج عن اليد وعاد إليها فهو لغو.
وأما إذا تمت المعاملة بالأجل، بحيث يبيعها المشتري لطرف ثالث خارجي لا علاقة له بأطراف المعاملة فهذا نوع من التورق العادي غير المنظم، وهو جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. والله أعلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين