28 رمضان 1431

السؤال

س: من بلغ في أثناء رمضان كيف نلزمه بقضاء ما فات وهو لم يكن في حقه شيء، أقصد في نصف اليوم كيف نلزمه بالقضاء وهو أصلاً لم يثبت في ذمته شيء من الماضي، هو يمسك لكن كيف نلزمه بالقضاء؟ نحن نُكَلِّفُهُ بشيء لم يُكَلَّفْ به؟

أجاب عنها:
د.عبدالكريم الخضير

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
هم يَطْرِدُون المسألة في من ليس بأهل ثم صار أهلاً، إذا طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أَسْلَمَ الكافر في أثناء النهار يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، هم يَطْرِدُون هذا، حتى الكافر؛ لأن صيام نصف يوم ليس بشرعي، نحن قلنا: يلزمه صيام هذا اليوم؛ لأنه أسلم في هذا اليوم وصار مكلفاً بالصيام، وصيام نصف يوم ليس بشرعي، والراجح بالنسبة للصبي لا يلزمه القضاء؛ لأنه أُمِرَ أو جاء بما أُمِرَ به، اتقى الله وامتثل ما أُمِرَ به و جاء بالعبادة على وجهها، وصيامه صحيح في حال الصبا، فيكون صحيحاً في حال التكليف، هذا بالنسبة للصبي، وأما الحائض فلا شك أنها تقضي قولاً واحداً تقضي هذا اليوم.
والكافر إذا أَسْلَمَ لا شك أن صيام نصف يوم ليس بشرعي هذا معروف، الصبي أَمْسَكَ من أول النهار ويختلف وضعه عن الكافر.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين