إخراج زكاة الفطر نقدًا
29 رمضان 1431
نايف بن جمعان جريدان

 

 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد.    
ففي نهاية رمضان من كل عام، وقبل صلاة العيد؛ يحرص المسلمون على تطبيق شعيرة من شعائر الدين التي فرضها عليهم، واقتداء بسنة نبيهم المصطفى - صلى الله عليه وسلم-، وما عليه صحابته رضوان الله عليهم، ألا وهي زكاة الفطر، أو صدقة الفطر: فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على كل مسلم، وعلى من يمونه، من صغير أو كبير، ذكر أو أُنثى، وقدَّر لها قدرها، التي تخرج به، وأصنافها التي تُخرج منها، ومصارفها، ومن يستحقها، وبين ذلك أيما بيان، وأوضحه أيما إيضاح.
وقد اتفق الفقهاء([1]) على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوصة في حديثي ابن عمر، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما الآتيين، وأما إخراج قيمتها للفقير، سواء كان ذلك بغير سبب، أو بسبب؛ كحاجة الفقير للنقود، أو تعذر شراء المزكي لزكاة الفطر، أو لكون إخراجها نقدا هو الأيسر جمعاً وحفظاً ونقلاً وتوزيعاً لجهات الجمع كالجمعيات ونحوها فقد شاع في هذا العصر وانتشر السؤال عنه "وعمت به البلوى"، وفي ذلك اختلف الفقهاء إلى قولين:
 
القول الأول:
        ذهب جمهور العلماء: المالكية([2])، والشافعية([3])، والحنابلة([4])، إلى عدم جواز وإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر، والتقيد بما ورد من الاقتصار على الأصناف التي وردت بها السنة من طعام وهو: بر القمح، التمر، أو الشعير، أو الأقط، أو الزبيب، واستندوا على ذلك بأدلة صحيحة صريحة تَعضد قولهم، منها:
1)ما أخرجه الشيخان([5]) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم-  زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"([6]).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض([7]).
2)عن أبي سعيد الخدري رضي قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب"([8]).
وجه الدلالة: أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام، وتابعهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجها طعاماً([9]).
3) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "أغنوهم في هذا اليوم"([10]).
 وجه الدلالة منه: أن غنى الفقراء في هذا اليوم -يوم العيد- يكون فيما يأكلون، حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
4)أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساكين"([11]).
وجه الدلالة: أن الطعمة تكون بما يُطعم، ولا تكون بالدراهم التي تقضى بها الحاجات، مما يدل على أن إخراج زكاة الفطر طعامًا مقصودٌ للشارع([12]).
5)أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لو أخرجها في غير وقتها المعين([13]).
6)أن الزَّكَاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به([14]).   
7) ولأن مُخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد([15]).
8) أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها([16]).
9)أن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى([17]).
10) فهذه سنة محمد - صلى الله عليه وسلم- في زكاة الفطر، ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيدالمسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقتالحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم.
 
القول الثاني:
            وهو القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقودًا، وبه قال أبو حنيفة([18])، وغيره من السلف الصالح([19]) على رأسهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز –رحمه الله- الذي سبق أبا حنيفة إلى القول به، فقد رُوي أنه أمر عامله في البصرة أن يأخذ من كل إنسان نصف درهم عن صدقة الفطر([20])، وهذالم يكن مجرد رأي شخصي لعمر بن عبد العزيز، وإنما جعله أمراً عاماً ، وأَمَرواليَه أن يأخذ من أهل ذلك البلد نصف درهم على صدقة الفطر. ومن الأدلة التي يستدل بها أصحاب هذا القول ما يلي([21]):
1) قوله تعالى: ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) ([22])
         وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب، فإن كثيراً من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل؛ لأنه إلينا أحب.
2)أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) ([23])، والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، وبيان الرسول - صلى الله عليه وسلم- للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا الحصر الواجب([24]).
3)أن الواجب إغناء الفقير لقوله - صلى الله عليه وسلم-: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"([25])، و الاغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة([26]). وأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قيد الإغناء بيوم العيد ليعم السرور جميع المؤمنين، ويستوي فيه الغني والفقير، وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء والناس كافة، ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم حتى لو أرادوا اقتياته على خلاف العادة([27]).
4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال للنساء يوم عيد الفطر: "تصدقن ولو من حليكن"([28]. )
5)أن النبي - صلى الله عليه وسلم- غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها، مع تساويها في كفاية الحاجة، وسد الخلة فأوجب من التمر والشعير صاعًا، ومن البر نصف صاع([29]).وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يستثن صدقة الفرض من غيرها"([30]).
6)إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزَّكَاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الزَّكَاة المفروضة على الرّقاب (زكاة الفطر) أولى؛ لأن الشرع أوجب الزَّكَاة في عين الحب، والتمر والماشية، والنقدين، كما في حديث معاذ -رضي الله عنه- الذي قاله له النبي - صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر"([31])، ولما كان الحال كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة أمر الناس في عهد النبوة بإخراج الطعام ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم، ولا يحصل لهم فيه عسر، ولا مشقة؛ وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد العرب ولاسيما البوادي منها، وخصوصاً الفقراء، فلو أمر بإعطاء النقود في الزَّكَاة المفروضة على الرؤوس لتعذر إخراجها على الفقراء بالكلية، ولتعسر على كثير من الأغنياء الذين كان غناهم بالمواشي والرقيق، والطعام، أما الطعام فإنه متيسر للجميع، ولا يخلو منه منزل إلا من بلغ به الفقر منتهاه، فكان من أعظم المصالح، وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه إلى الطعام المتيسر وجوده، وإخراجه لكل الناس([32]).
7)أن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد. 
 
المناقشات والردود:
أولاً: بعض ما ورد من ردود على بعض أدلة القول الأول:
·أما حديث: " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا..." نوقوش بأن ذكر هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموال فقد عين النبي - صلى الله عليه وسلم- الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم- ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام([33]).
·وأما حديث: "أغنوهم في هذا اليوم"، يمكن أن يُناقش بأن الإغناء قد يكون بهذه الأصناف، وبغيرها من النقود ونحو ذلك.
·وقولهم: " أن مُخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد"، نوقش: بأنه إنما عدل عنه لكون ذلك هو الأصلح للفقير و الأدفع لحاجته، مع عدم وجود الدليل المانع من ذلك([34]).
·واحتجاجهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان... نوقش: بأن ذلك من قياس الحاضر على الغائب المجهول، فإنهم قاسوا عصرهم على عصر النبي - صلى الله عليه وسلم-، وظنوا أن هذه الأشياء لما كانت مختلفة القيم في عصرهم، كانت كذلك في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، و إلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها. ثم إن هذه دعوى غير مسلمة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- غاير بين هذه الأشياء ولم يسو بينها([35]).
 
ثانيًا: بعض ما ورد من ردود على بعض أدلة القول الثاني:
·ونوقش استدلالهم بقوله تعالى: ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) بأن هذا التفريق بين العصرين في ذلك لا دليل عليه، ثم إنه لو سلم فيحمل على صدقة التطوع، أما الفرض فيتبع فيه المشروع، ويكون هو الأفضل.
·قولهم أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)  ([36])، نوقش: بعدم التسليم بهذا الأصل، فالمال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك بهيمة الأنعام والحبوب، والأنواع المنصوصة في زكاة الفطر، فالأصل في زكاة كل نوع ما ورد فيه.
·وأما حديث: "تصدقن ولو من حليكن"، فقد نوقش بأنه لوكان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها في الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة.
· وقولهم: إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزَّكَاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الزَّكَاة المفروضة على الرّقاب (زكاة الفطر) أولى، نوقش كذلك بعدم التسليم بإطلاق هذا التعليل، إذ التشريع لكل زمان ومكان، كما أن قيمة زكاة الفطر يسيرة، والدراهم والدنانير كانت شائعة في زمنهم، ولا تشق على كثير منهم، مع كون الزَّكَاة فيها معنى التعبد الذي يتحقق يقيناً بإخراج الطعام في زكاة الفطر.
·وقولهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها، مع تساويها في كفاية الحاجة، نوقش بأنه على التسليم بصحة الأحاديث فاعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع، فهما جميعًا معتبران.
 
الخلاصة والترجيح:
        أنه مما سبق يتبين لنا أن الخلاف في هذه المسألة قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير؛ كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ثم إنه لا ينبغي الانكار على من أخرج زكاة الفظر نقودًا فقد ظهر لي ما يلي:
·   أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد من غير المنصوص عليه في حديث أبيسعيد وحديث ابن عمر ، فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز، أوالقمح، أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد - حتىولو لم يكن منصوصًا- فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم؛لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم؛لأنهم قوّموا ماكان قوتاً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم- وأخرجوا بدله.
·   أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديًا محضًا لا يجوز الخروج عنهإلى غيره، وإنما هو أمر مصلحي واضح، أي: أن المقصود من صدقة الفطر منفعةالمسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولاشك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمةـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقق مقصدالشرع في التوسعة على الناس وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم ، وهذا مقتضى ما تعم به البلوى.
·   أن هناك نوع من التلاعب الواضح في بعض البيئات، فعلى سبيل المثال: وجد من الذين يبيعونصدقة الفطر يبيعونها ثم يأخذون المال ثم يأخذونها باعتبار أنهمفقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكذا ، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر فيالموضوع.
 ولعل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه ..، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فعلى القول بجواز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للتغير اليوم هو "مما تعم به البلوى".

-------------------------

([1])  الإجماع لابن المنذر (1/45).
([2]) الكافي لابن عبد البر (1/112)،
([3])  المجموع (5/384)، الحاوي (3/383).
([4])  المغني (2/355).
([5]) البخاري واللفظ له أخرجه في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (2/547)، رقم (1432)، ومسلم في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (2/677)، رقم (13).
([6]) أي: صلاة العيد.
([7]) انظر المغني (2/355).
([8]) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام (3/548)، رقم (1435)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (2/678)، رقم (17).
([9]) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (8/265).
([10]) أخرجه الدار قطني كتاب الزكاة، (2/152)، رقم (67)، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الزكاة، باب وقت إخراج زكاة الفطر، (4/175)، رقم (7528)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
([11]) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر (1/505)، رقم (1609)، والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة، (1/568)، رقم (1488)، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر (4/162)، رقم (7481).
([12]) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/278).
([13]) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/285).
([14]) المغني (2/355).
([15]) نفس المرجع السابق.
([16]) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/278).
([17])  نفس المرجع السابق.
([18])   انظر: بدائع الصنائع (2/72)، المبسوط (3/107).
([19])   وهو مذهب البخاري في صحيحه، ومذهب الثوري وعطاء، وابن حزم، والحسن البصري وغيرهم.
([20]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، في إعطاء الدراهم في باب زكاة الفطر (2/398)، رقم (10369)، وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الزكاة، (3/316)، رقم (5778)، وانظر: شرح معاني الآثار، لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1399هـ، (2/47)، رقم (2895).
([21]) غالب هذه الأدلة والنقاشات قد انتظمها كتاب"تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال" لأبي الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري، وقد أذكر الإحالة إذا كان النقل نصيًا، وأكتفي بما أنقله بالمعنى بهذه الإشارة.
([22]) الآية رقم (92)، من سورة آل عمران.
([23]) الآية رقم (104)، من سورة التوبة.
([24]) انظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (59).
([25]) سبق تخريجه ص (141).
([26]) انظر: بدائع الصنائع (2/72)
([27]) انظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (97).
([28]) سبق تخريجه ص (234).
([29]) انظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (83).
([30]) من استنباط البخاري في صحيحه في كتاب الزَّكَاة، باب العرض في الزَّكَاة (2/525).
([31])   أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع (1/503)، رقم (1599)، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1/580)، رقم (1814)، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة، (1/546)، رقم (1433)، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل، وأخرجه الدار قطني في كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة (2/99)، رقم (23)، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الزكاة، باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه (4/112)، رقم (7163).
([32]) المغني (2/355)، تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (62-63)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/285).
([33]) انظر: المبسوط (3/107).      
([34]) انظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (101).
([35]) انظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص (114).
([36]) الآية رقم (104)، من سورة التوبة.