16 ذو القعدة 1431

السؤال

ما هو تحديد المخيط من اللباس ، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام ؟

أجاب عنها:
عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فلا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط ، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها ، أو نصفه الأسفل كالسراويل ؛ « لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عما يلبس المحرم قال : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين . وليقطعهما أسفل من الكعبين ». متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر .
ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص ، أو نصفه الأعلى كالفنيلة ، أو نصفه الأسفل كالسراويل ، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف .
لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ، ولا يلزمه القطع على الصحيح ؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال : « من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ». متفق على صحته . ولم يأمر بقطعهما فدل على نسخ القطع المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ؛ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه بالقطع كان متقدما والأمر بلبس الخف دون قطع كان في خطبته - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة بعد ذلك . والله الموفق .
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.