8 ذو القعدة 1432

السؤال

اقترض رجل مبلغ مائة ريال من أحد أصدقائه، على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلاً منها عشرين صاعاً قمحاً، مع العلم أن العشرين صاعاً تساوي (150) ريالاً، فهل هذه الزيادة مشروعة؟ وان كانت مشروعة فان فيها زيادة ليست مقابل شيء، إلا مقابل التأجيل، أرجو توضيح هذه المسألة.

أجاب عنها:
عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فإذا كان ذلك على سبيل السلم فلا بأس أن يعطيه مائة ريال، في عشرين صاع يسلمها له في رمضان في شوال، هذا يسمى السلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين قال: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، فإذا أعطاه مائة ريال في عشرين صاعاً، أو أعطاه ألف ريال في مائة صاع أو أكثر إلى أجل معلوم من الذرة أو من الحنطة أو من الأرز فلا بأس، هذا يسمى سلم، ما يسمى قرض، أما إذا أعطاه مائة ريال قرضاً وقال: شرط أنك تعطيني عنها عشرين صاع وقت كذا وقت كذا فهذا معناه السلم لكن سوء (تعبير)!، يسمى سوء (تعبير)! ما هي بقرض، أما إذا أعطاه قرض على أنه يعطيه أكثر من المائة في الأجل المعلوم، يعطيه مائة وعشرين ريال، مائة وثلاثين يزيده هذا ربا، ما يصح، لكن بعض الناس قد لا يحسن عبارة السلم، فإذا أعطاه مائة، قال: هذه مائة ريال تقضي بها حاجتك الآن تعطيني مقابلها في شهر كذا عشرين صاعاً ثلاثين صاعا من الأرز من الحنطة من الذرة هذا يسمى السلم أو تمر كذلك، إذا صار أجل معلوم والمطلوب معلوم، أصواع معلومة.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.