(فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه)؛ أي: قبض المبيع مِن عد أو ذرع ونحو ذلك، وحكم الإقالة، وغير ذلك.
 

1) هل يصح التعاقد على شراء مكيل ونحوه قبل القبض؟ وبِمَ يلزم؟ ومتى يصح تصرُّفه فيه؟ مع الاستدلال من السنة، وما علة النهي؟
([ومن اشترى مكيلًا ونحوه]، وهو الموزون، والمعدود والمذروع [صح] البيع)، ولو كان قفيزًا من صبرة، أو رطلًا من زبرة حديد ونحوه، ومكيل: أصله مكيول معتل العين، كمبيع أصله: مبيوع، والمكيل والموزون: محله باب الربا؛ لأن الكيل والوزن من جملة علل الربا.