16 جمادى الأول 1432

السؤال

انتشرت في أوساط بعض الناس - خاصة الرجال - استعمال ما يسمى بالذهب الأبيض، ويصنع منه الساعات وخواتم وأقلام ونحوها، وبعد سؤال أصحاب الباعة ومشيخة الصاغة، أفادوا بأن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف، وبعد إضافته بمادة معينه تقدر بحوالي من 5 - 10% لتغيير لونه من الأصفر إلى الأبيض، أو غيره من الألوان الأخرى، مما يجعله يشابه المعادن الأخرى، وقد كثر استعماله في الآونة الأخيرة، والتبس حكم استعماله لدى كثير من الناس، نرجو من سماحتكم تحرير الفتوى في حكم استعماله أثابكم الله، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين كل خير.

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد.
إذا كان الواقع ما ذكر، فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه من تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه ووجوب التقابض في المجلس، سواء بيع بجنسه أو بيع بفضة أو نقود ورقية، وتحريم لبسه على الرجال وتحريم اتخاذ الأواني منه وتسميته ذهبا أبيض لا يخرجه عن تلك الأحكام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .