26 ربيع الأول 1434

السؤال

تربت في بيتنا بنت وهي صغيرة، وكانت معنا في البيت حتى تزوجت، هل يجوز لنا أن نقابلها؟

أجاب عنها:
عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فإذا تربت عندكم وهي ليست بنتا لكم بل أحسنتم فيها لأنها لقيطة أو دفعها إليكم بعض أهلها للإحسان إليها فهي غير محرم لكم، وليس لكم النظر إليها، وليس لها الكشف لكم، عليها الاحتجاب، لكن لكم الأجر في تربيتها والإحسان لكم الأجر، فعليها أن تشكركم وتدعو لكم، ولكن عليها أن تحتجب، وليس لها أن تخلو بواحد منكم من الرجال، لأنه ليسوا بمحارم وإن ربوها وأحسنوا إليها، ليسوا محارما لها، فليس لها الخلوة بأحد منهم، وليس لأحد أن يخلو بها، لأن ذلك محرم، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، ولو كانت رابية عندكم وأنتم أحسنتم إليها.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.