أنت هنا

أنواع الرخص الشرعية في سفر السياحة
2 شعبان 1432
اللجنة العلمية

وسأقتصر في ذلك – بحول الله تعالى – على تعدادها مع بيان أدلة مشروعية كل نوع منها دون الخوض في التفاصيل والمسائل والشروط المتعلقة بكل نوع لطول ذلك ولكونه أشبع بحثاً في كتب ورسائل منفصلة ومتخصصة بأحكام السفر، وهذه الأنواع هي:
1 – التيمم للمسافر عند فقده للماء أو عجزه عن استعماله وهو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيان صفته في حديث عمار وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب: قوله سبحانه: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) (النساء: من الآية43).
فدلت على مشروعية التيمم للمسافر إذا فقد الماء وللمرض العاجز عن استعماله.

 

ومن السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي – وذكر منها – وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"(34).
وقال صلى الله عليه وسلم في سفر لرجل اعتزل فلم يصل معهم: "ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم" قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك"(35).
وقال عمار: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه"(36).
والأحاديث في هذا كثيرة، وهي متفقة في الدلالة على مشروعية التيمم لفاقد الماء وأن ذلك من خصائص هذه الأمة.
والإجماع على مشروعيته حكاه ابن عبد البر والنووي وابن قدامة(37) وغيرهم.

 

2 – المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن:
ودل على مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة: من الآية6)، والشاهد قوله: (وَأَرْجُلَكُمْ) فقد جاء فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عنه صلى الله عليه وسلم: إحداهما بالنصب فتكون عطفاً على وجوهكم وتكون الرجلان مغسولتان، والثانية بالجر فيكون العطف على الرأس فتكون الرجلان ممسوحتان(38)، وبينت السنة بأن الرجلان إذا كشفت غسلت وإذا سترت بالخفاف مسح عليهما في المدة المحددة(39).
فعلى قراءة الجر يكون العطف على الرأس ويتعين المسح حال لبس الخفين لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليهما من غير حائل بل أنكر على من أبقى جزءاً من قدمه لم يصله الماء فقال: "ويل للأعقال من النار"(40).
ومن السنة وردت أخبار كثيرة في ذلك حتى إن الحسن قال: "حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين"، وقال شارح العقيدة الطحاوية: "تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة"(41)، وقال أبو حنيفة – رحمه الله – "ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس" وقال: "من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر"(42).

 

ومن تلك الآثار:
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"(43) فمسح عليهما.
ولما صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه قال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه. فقال: "عمداً صنعته يا عمر"(44).
3 – قصر الصلاة الرباعية، ودل على مشروعيته للمسافر من الكتاب قوله سبحانه: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) (النساء:101).
ومن السنة قول يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعد ذكره لهذه الآية، قال: قلت فقد أمن الناس؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"(45).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.. الآية) (الأحزاب: من الآية21)(46).
وتواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره حاجاً ومعتمراً وغزياً(47).
وأما الإجماع على مشروعية القصر في السفر وأن ذلك لا يشمل الفجر والمغرب وإنما يختص بالرباعية فقد نقله ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم(48).
وقال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين"(49).

 

4 – الجمع بين الصلاتين (الظهرين والعشائين) في وقت أحدهما، وقد دل على مشروعيته من السنة فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقد جمع بين الظهر والعصر بعرفة كما في حديث جابر الطويل وفيه "ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً"(50).
وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب"(51)، ولمسم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق"(52).
وعن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس آخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر يصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب"(53).
وقد اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة تقديماً والجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة تأخيراً سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في غير هذين الموضعين(54).
ويرجع ذلك إلى اختلافهم في تأويل الآثار المروية في الجمع والاستدلال بها على جوازه لكونها أفعال لا أقوال فيتطرق إليها الاحتمال أكثر من الأقوال وكذا اختلافهم في تصحيح بعض الآثار الواردة في الجمع وفي إجازة القياس في ذلك(55).

 

5 – التنفل على الراحلة:
فإن كانت فريضة فلا تجوز إلا لعذر على الصحيح من أقوال أهل العلم(56).
ويدل لذلك من الكتاب قوله سبحانه: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (البقرة:238، 239).
فالأصل أن تؤدى قياماً على الأرض واستثنى من ذلك حالة وجود العذر كالخوف فيجوز حينئذ الصلاة راجلاً أو راكباً راحلته للعذر.
ولا بد من استقبال القبلة في الفريضة إلا إذا تعذر ذلك لشدة الخوف خاصة، وأما النافلة فلا يلزم استقبالها(57) لقوله سبحانه: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (البقرة: من الآية115)، فكان صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعاً ويومئ برأسه نحو المدينة(58).
ومن السنة قول ابن عمر رضي الله عنهما: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته"(59).

 

6 – الفطر للصائم عند سفره:
ودل على مشروعيته من الكتاب قوله سبحانه: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: من الآية185).
أي فليفطر ويقضي أياماً أخر.
ومن السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أأصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال له: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" وفي رواية: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناع عليه"(60).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم"(61).
وقال أبو سعيد الخدري نحوه وزاد: "يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن"(62).
وعنه قال: "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم"، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: "إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا" وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر"(63).
والإجماع نقله: ابن قدامة(64).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(34) متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، (37)، رقم (438)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (759) رقم (521).
(35) متفق عليه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم (29) رقم (344)، ومسلم في كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة (785)، رقم (682).
(36) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب التيمم ضربة، ص30، رقم 347، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمم، ص736، رقم 368.
(37) والقرطبي، ينظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر (3/582)، وأحكام القرآن، للقرطبي (3/237)، والمجموع، للنووي (2/165).
(38) ينظر: أحكام القرآن، للقرطبي (3/237)، ولابن العربي (1/448)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/369)، وتفسير ابن جرير الطبري (6/126).
(39) المصادر السابقة.
(40) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، (7)، رقم (60)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (721)، رقم (240).
(41) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، تحقيق التركي وشعيب الأرناؤوط، ص(551-555).
(42) تبين الحقائق، للزيلعي (1/46).
(43) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه طاهرتين (19)، رقم (206).
(44) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (725) رقم (277).
(45) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين، ص(785) رقم (686)، ويعلى بن أمية تقدمت ترجمته ص 255.
(46) أخرجه مسلم في الموضع المتقدم برقم (689).
(47) ينظر: المغني، لابن قدامة (3/104).
(48) وابن المنذر، ينظر فتح البر في الترتيب الفقهي للتمهيد (5/414) والمجموع، للنووي (4/147)، والمغني لابن قدامة (3/104).
(49) المغني، لابن قدامة (3/104).
(50) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ص880، رقم 1218.
(51) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (87) رقم (1111)، و(1112)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ص(788) رقم (704).
(52) كتاب صلاة المسافرين ص(788) رقم (704).
(53) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، (1313) رقم (1220)، والترمذي في أبواب السفر، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين (1699) رقم (551).
(54) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (3/159-234)، وبداية المجتهد لابن رشد (1/240-241)، والمغني، لابن قدامة (3/127).
(55) ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد (1/241).
(56) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (2/69)، بدائع الصنائع، للكاساني (1/491)، حاشية ابن عابدين (2/486).
(57) ينظر: المصادر السابقة، وأحكام السياحة، لهاشم ناقور، ص127-130، بتصرف.
(58) كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، ينظر: سنن الترمذي باب من سورة البقرة، رقم 2958، تفسير الطبري (1/503)، وصحيح ابن خزيمة (2/253)، وسنن الدارقطني 2/22 كتاب الوتر.
(59) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، (78)، رقم (1000)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، (787) رقم (700).
(60) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصوم في السفر (152)، رقم (1943)، ومسلم في كتاب الصوم باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ص(857-858) رقم (1121/104-107).
(61) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على بعض في الصوم والإفطار، ص(152)، رقم (1947)، ومسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (857) رقم (1118).
(62) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، (857) رقم (1116).
(63) أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل (857)، رقم (1120).
(64) في المغني (4/345).