أنت هنا

الشرط الرابع: مدة السفر
2 شعبان 1432
اللجنة العلمية

والمراد بها الحد الفاصل بين السفر والإقامة، أي المدة التي يترتب على تجاوزها تحول المسافر إلى مقيمين أو حد الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر(101)، وهي محل خلاف بين الفقهاء، قال في بداية المجتهد: "وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أني قصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً"(102).

 

ويرجع سبب الخلاف في ذلك:
1 – أن هذا الحد أمر سكت عنه الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، فنظروا إلى الأحوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم والمدد التي جعل لها حكم السفر، وهي مختلفة.
2 – دلالة حديث إقامة المهاجر على التحديد بأربعة أيام.
3 – اعتبار حد الرخصة هو المدة التي قصر فيها صلى الله عليه وسلم نازلاً مع علمنا بوقت ارتحاله وكان ذلك في نزوله مكة للحج مدة أربعة أيام.
4 – اعتبار الآثار الواردة في ذلك في حكم الرفع.
5 – الأخذ بالعرف لعدم وجود ضابط شرعي أو لغوي.
6 – سبب الرخصة هل هو تقييد النبي صلى الله عليه وسلم نزوله بنهاية وقت أو عمل أو عزمه على الرحيل أو عدم نية الاستيطان؟(103)
تحرير محل النزاع: اتفقوا على أن من نوى الإقامة المطلقة فإنه مستوطن لا رخصة له لانقطاع السفر، كما اتفقوا على أن من أقام لغرض معين غير مقيد بزمن بأن أقام لحاجة ينتظر قضاءها، ويقول: أخرج اليوم، أخرج غداً فإنه يقصر أبداً ولو أقام سنين، واختلفوا في من نوى الإقامة لغرض معين مقيدة بزمن فما هي المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام؟

 

الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن المرجع في ذلك هو العرف ولا يصح التحديد بزمن معين لكن من كانت إقامته غير مقصودة بل دعت إليها الظروف التي سافر من أجلها أو كانت على غير إرادته كحبس سلطان، أو حصار عدو فإنه يقصر ولو ظن أنها تزيد على أربعة أيام لأنه لم يخرج بهذه الإقامة عن حد السفر، أما من عزم على الإقامة أو استوطن فإنه يتم صلاته لانقطاع سفره بذلك.
وهذا رأي ابن القيم الجوزية ونصره بعض المعاصرين(105).

 

والناس بناء على هذا القول ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
مسافر ومستوطن ومقيم عازم على الإقامة أما غير العازم عليها فو في حكم المسافر وإن زاد عن أربعة أيام(106).
القول الثاني: أن المسافر يقصر أبداً ما دام في سفر ولو بلغت المدة التي يقصر فيها سنوات، فليس للإقامة حد معين تنقطع به أحكام السفر، والمعتبر في ذلك هو العرف، فالناس قسمان: مسافر أو مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان وهما متقابلان فللأول أحكام السفر وللآخر أحكام الإقامة وجعل قسم ثالث وهو المقيم غير المستوطن لا دليل عليه بل هو مخالف للشرع وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين(107).
القول الثالث: أقل مدة الإقامة أربعة أيام، وبها فأكثر ينقطع السفر والترخص له، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وقال به كثير من المعاصرين.

 

وفي كيفية احتساب الأربعة خلاف بينهم:
فعند المالكية والشافعية: لا يحتسب يومي الدخول والخروج.
وعند الحنابلة: يحتسب ذلك.
وعلى هذا لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيماً عند الحنابلة غير مقيم عند المالكية والشافعية(108).
القول الرابع: إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة انقطع سفره وهو قول أحمد في الرواية المشهورة عنه(109).

 

الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول والثاني على تحديد المدة بالعرف وإجازة الترخص في كل ما عده الناس سفراً بما يلي:
1 – قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) (النساء:101).

 

وجه الدلالة:
أن الضرب في الأرض هو السفر، وقد يكون للتجارة وقد يكون لغيرها كما قال تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (المزمل: من الآية20).
فأباح القصر للضاربين في الأرض وهو عام مطلق لا مخصص ولا مقيد له بزمن معين مع تفاوت الناس في ذلك، فيبقى على عمومه في كل ما سمي سفراً عرفاً، إذ لو كان الترخص مخصوصاً فزمن معين للسفر لبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(110).
2 – ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من القصر في مدد طويلة متفاوتة مما يدل على جواز الترخص في كل سفر عرفاً ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة(111)، فدلت على أن حقيقة السفر لا تتعلق بمدة معينة.
3 – ما ورد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في القصر مدداً طويلة متفاوتة مما يدل على جواز الترخص في كل سفر وأنه لا تحديد لذلك بزمن معين ومن تلك الآثار: عن ابن عمر أنه قيل له: "ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً، فقيل: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ فقيل: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة قال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري أقال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين"(112).
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: "ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر ونحن في غزاة وكنا نصلي ركعتين ركعتين"(113).
وقال رجل لابن عباس: "إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير قال: صل ركعتين"(114).

 

وقال آخر لابن عباس: "إنا نطيل القيام بالغزة بخراسان فكيف ترى فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين"(115).
(وأقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر) وقال: "أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة"(116).
قال ابن القيم: "فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب"(117).
ونقل عن التابعين مثل ذلك أيضاً(118).

 

فدل هذا كله على أن الترخص متعلق بمطلق السفر وأن التمييز بين المسافر والمقيم بنية أيام معدودة يقيمها لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل صاحب فقد أقام صلى الله عليه وسلم زيادة على أربعة أيام وهو يقصر بمكة وتبوك وأصحابه يقتدون به ولم يقل لهم شيئاً، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام أو غيرها، ولم يقل: لا تقصروا فوق كذا وكذا، وهو يعلم أنه مشرع يقتدى به ويؤخذ عنه فبيان مثل هذا من أهم المهمات لو كان تشريعاً ثم اقتدى الصحابة رضوان الله عليهم به من بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك(119).

 

التفريق بين القول الأول والثاني:
شيخ الإسلام ابن تيمية يوافق تلميذه في هذا حتى إن كثيراً من أهل العلم جعل مذهبه عين مذهب تلميذه وهذا غير صحيح فإن بينهما فرقاً(120).
فابن القيم جعل الناس على ثلاثة أقسام كما تقدم وجعل المقيم العازم على الإقامة مستوطناً تجري عليه أحكام المقيم وأما المقيم غير العازم على الإقامة فجعله في حكم المسافر وإن طالبت إقامته واعتبر هذا هو مدلول إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سفره فإقامته بمكة عام الفتح وبتبوك غير مقصودة ولا مرادة بل اقتضتها مصلحة الجهاد والفتح، ولذا فهي في حكما لسفر أما من عزم على الإقامة أو استوطن فإنه يتم لانقطاع سفره بذلك، وكذا يرى ابن القيم أن هذا هو مدلول ما روى عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد صرح بذلك فقال في توجيهه إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة: وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالبت أو قصرت إذا كان غير مستوطن، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع(121).
وسيتضح ذلك عند مناقشته للمخالفين بحول الله تعالى.

 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى الناس قسمان لا ثالث لهما مسافر ومستوطن مقيم فقال رحمه الله: "فالناس رجلان: مقيم ومسافر، ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيم وإما حكم مسافر وقد قال تعالى: (يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ) (النحل: من الآية80)، فجعل للناس يوم ظعن ويوم إقامة والله تعالى أوجب الصوم وقال: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184)، فمن ليس مريضاً ولا على سفر فهو الصحيح المقيم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" فمن لم يوضع عنه الصوم وشطر الصلاة فهو المقيم"(122).

 

وقال أيضاً: "فقد تضمنت هذه الأقوال – يعني من جعل للمقام حداً من الأيام – تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر، وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة، وتجب عليه. وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر، والثالث: مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه الجمعة، وقالوا: لا تنعقد به الجمعة، وقالوا إنما تنعقد الجمعة بمستوطن.

 

وهذا التقسيم تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع، ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به، بل من وجبت عليه انعقدت به وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقيماً عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن، فلم يمكن أن يقولوا تنعقد به الجمعة فإن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن لكن إيجاب الجمعة على هذا، وإيجاب الصيام والإتمام على هذا هو الذي يقال: إنه لا دليل عليه بل هو مخالف للشرع"(123).

 

وعلى هذا فهما يتفقان في أن المسافر عرفاً له أن يترخص برخص السفر دون تحديد لمدة معينة وأن المستوطن تجري عليه أحكام الإقامة وأن المقيم غير العازم على الإقامة يعد مسافراً عرفاً وله الترخص وغن طالت إقامته لما تقدم من الأدلة.
لكن الخلاف بينهما يكمن في المقيم العازم على الإقامة أو المقيم غير المستوطن فابن تيمية يمنع تقسيم المسافر إلى قسمين: مسافر له أحكام السفر، ومسافر له أحكام المقيمين غير المستوطنين(124)، وسيأتي مناقشة ذلك بإذن الله تعالى.

 

واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
1 – إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح عام حجة الوداع، فإنه قدم مكة في الرابع من ذي الحجة وكان انتقاله إلى منى ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة فظهر بهذا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالأبطح خمسة أيام متوالية منها ثلاثة تامة ويومان ناقصان هما يوما الدخول والخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بذي طوى ثم دخل مكة فطاف بالبيت ثم نزل الأبطح فلم يصل به في هذا اليوم إلا أربع صلوات أولها الظهر ولم يصل به في يوم الرحيل إلا الفجر فكان مجموع الصلوات في مقامه هذا عشرين صلاة.
فهذه إقامة مقصودة قبل فعلها ومحددة البداية والنهاية – بخلاف غزوتي الفتح وتبوك – فكانت أطول إقامة فعلها صلى الله عليه وسلم فعليها مدار الحكم في تحديد المدة فمن كانت إقامته كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم ترخص أما من قصد إقامة أربعة أيام تامة أو أكثر فيجب عليه الإتمام، لأن مشروعية القصر مستيقنة لمن نوى المكث دون هذه المدة وما زاد عليها فمشكوك في مشروعيته فيرجع فيما زاد إلى أصل الإتمام عند نزول الأمصار وترك النقلة(125).
2 – قوله صلى الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً"، وفي لفظ: "ثلاث للمهاجر بعد الصدر"(126).
قال ابن حجر: "يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر"(127).

 

فقد كره صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الذين أخرجوا من مكة بغير حق فتغربوا في سبيل الله أن يقيموا بها، ثم أباح لهم ذلك ثلاثاً بعد تمام النسك فدل على أن الثلاثة تدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة فهي في حكم الإقامة(128).
3 – أن عمر رضي الله عنه: (ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال)(129).
فدل على أن الثلاث حد السفر وما فوقها حد الإقامة(130).
4 – أن القياس أن يبطل السفر بقليل الإقامة لأن الإقامة قرار والسفر انتقال والشيء ينعدم بما يضاده فينعدم حكمه ضرورة، إلا أن قليل الإقامة لا يمكن اعتباره، لأن المسافر لا يخلوا عن ذلك عادة فسقط اعتبار القليل لمكان الضرورة ولا ضرورة في الكثير والأربعة في حد الكثرة، لأن أدنى درجات الكثير أن يكون جمعاً والثلاثة وإن كانت جمعاً لكنها أقل الجمع فكانت في حد القلة من وجه فلم تثبت الكثرة المطلقة فإذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق، لزوال معنى القلة من جميع الوجوه(131).
5 – ولأن المسافر يضيف ثلاثة أيام فإذا زاد على ذلك اعتبر مقيماً والمقيم لا يضيف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة"(132).

 

واستدل أصحاب القول الرابع:
بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت: أقمتم بمكة شيئاً قال: أقمنا بها عشراً"(133).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع، والخامس، والسادس، والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها"(134).
فصلى صلى الله عليه وسلم بمكة عشرين صلاة في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن فكانا لمجموع إحدى وعشرين صلاة يقصر(135).
قال أحمد: "فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر وإن أجمع على أكثر من ذلك أتم"(136).

 

وقال: "إنما وجه حديث أنس عندي أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا فهذه أربعة أيام، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة يقصر فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر، وهي تزيد على أربعة أيام وهذا صريح في خلاف من حده أربعة أيام"(137).

 

المناقشة والترجيح:
نوقشت أدلة القول الأول والثاني بأنها محمولة على أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يُجْمِعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج، غداً نخرج(138).
وأجاب ابن القيم عن ذلك بقوله: "وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك، ويمهد أمر ما حولها من العرب، ومعلوم أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد، ولا يومين، وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعاً أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام، وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام، بحيث تنفتح الطرق، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر، وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصرون ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام... والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج، غداً أخرج، فإنه يقصر أبداً"(139).

 

ونوقش ما استدل به شيخ الإسلام على التقسيم الثنائي(140) بأن الآية دلت على أن من حمل بيته وسار في يوم واحد سمي ظاعناً، وأن من بنى بيته وقطع سيره في يوم واحد آخر سمي مقيماً فاعتبار هذه الأوصاف عند تحديد الظعن والإقامة من الأهمية بمكان، وبها يتميز المسافر عن المقيم، وذلك إذا حملنا اليوم الوارد في الآية على ظاهره أما إذا أولناه بالحين فإن مجرد الحط عن الرحال ونصب الخيام يعتبر إقامة لا ظعناً ويجب على فاعله الإتمام والصيام مع كونه غير مستوطن وعليه فالآية تدل على خلاف ما ذهب إليه من منع المقيم غير المستوطن من الإتمام فهي تدل على أن مجرد إقامة اليوم أو الحين مخرجة له عن حكم المسافر فلا حجة له فيها ولا يصح نفيه للقسم الثالث لأمور(141):
أولها: أنه قرر في موضع آخر وجود نوع من المقيمين غير مستوطنين وهم أهل البادية الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان فقد ذكر بأنهم إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف، ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون، وإذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي.
فأوجب عليهم الصيام والإتمام حال إقامتهم، ولم يوجب عليهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين، كما بين ذلك في رسالته لأهل البحرين(142).
ثانيها: أن عموم قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (الجمعة: من الآية9).
فيه دلالة على وجوب السعي على كل من سمع النداء، مع أنها لا تنعقد إلا بمن كان مستوطناً فدلت الآية على وجوب الجمعة على من لا تنعقد به وهو المقيم غير المستوطن، وقد أشار إلى ذلك بقوله: "يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين وإن لم يجب عليهم الإتمام كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعاً للإمام كذلك تجب عليهم الجمعة تبعاً للمقيمين... والمقيم هو المستوطن... والمسافرين لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل مصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم"(143).
قال بعض المعاصرين: "فيكون له في المسألة قولان، أو هو تراجع عن قوله السابق"(144).

 

والذي يظهر لي – والعلم عند الله تعالى – أن شيخ الإسلام يرى بأن تحقق الوصف العرفي للإقامة قاطع للسفر ورخصه، وذلك لأمور(145):
أولها: أنه جعل السفر نقيض الإقامة وربط وجود كل منهما أو ارتفاعه بالعرف كما صرح بذلك في مواطن متعددة(146).
وثانيها: أنه اعتبر الاسم المطلق للإقامة فقال بعد أن قرر بأن الإقامة لا تحد بأربعة أيام: "ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه ووجوده"(147).
وثالثها: أنه قرر وجود القسم الثالث (المقيم غير المستوطن) كما تقدم، فلعله رجوع منه عن نفيه.
ورابعها: أن كلام العلماء عند الإطلاق يحمل على العرف(148).
لأنه الأقرب إلى مراد المتكلم والمتبادر إلى فهم السامع.

 

وخامسها: أنه اعتبر في فتاواه أموراً عرفية في ثبوت أحكام الإقامة حين قرر أن الملاح ليس له أن يترخص ما دام في رفقته امرأته وجميع مصالحه فرتب عليه آثار الإقامة رغم كونه على ظهر سير، وذلك لأمرين عرفيين هما التأهل، ووجود المصالح(149).
ومما يؤكد أن مراده هو الوضع العرفي لا غير أن أدلته وأمثلته في السفر والإقامة كانت موافقة للمعنى العرفي، وما بقي منها فلا يعارضه لعدم التصريح بوجود أسباب الإقامة.
ومن تلك الأدلة: أحوال نزوله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح وفي حجة الوداع وكذا في تبوك وكذا أحوال نزول أصحابه في الجهاد.
ومن الأمثلة التي ذكرها: التاجر يقدم لبيع بضاعته، فكل هذه ملحقة بالسفر عرفاً وعادة، وأدلته وأمثلته هي أولى ما يفسر بها كلامه(150).
فيكون ظاهر كلامه أن الذي يترخص هو المسافر في عرف الناس ثم نزل مكاناً لم ينو فيه المقام ولا قطع السفر، فبقي مضطرباً غير مستقر ينظر إلى مواصلة سيره أو الرجوع لبلده في وقت يسير عادة أو كثير لم توجد فيه أسباب الإقامة من مسكن وغيره، كتاجر أو غريم أو سائل نزل بلدة لتحصيل غرضه وهو غير عازم على المقام(151).

 

وأكد هذا المعنى بقوله: "وقد أقام المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر"(152).
وقال في موضع آخر "الفطر مشروع للمسافر في الإقامات التي تتخلل السفر كالقصر"(153).
فتبين بأن مراده من الإقامة التي تتبع السفر هي ما تخلله ورآها الناس جزءاً منه لا أنها قاطعة لذلك السفر.
وقد وافقه ابن القيم في ذلك فقال عن إقامته صلى الله عليه وسلم بتبوك: "وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر"(154) أي لأنها تتخلله ولا تقطعه بل هي جزء منه.
وقال رحمه الله: "ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة"(155).

 

الترجيح:
قال في بداية المجتهد: "الأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين: إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصراً ويجعل ذلك حداً من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب أن لا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل، أو يقول: إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان فيحتمل أن يكون إقامة لأنه جائز للمسافر، ويحتمل أن يكون إقامة بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصراً باتفاق فعرض له أن أقام أكثر من ذلك وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة"(156).

 

 

وهذا له حظ من الوجاهة إلا أن الناظر في هديه صلى الله عليه وسلم يرى ما يدل على تقدير المدة بالعرف فقد كان يرافقه في أسفاره وإقامته عدد كبير جداً من أصحاب وقد سكتوا عن سؤاله عن سبب ترخصه في أوقات مسيره ونزوله أثناء سفره كما سكتوا عن سؤاله عن سبب تركه للرخصة في نزوله في المدينة وسكت صلى الله عليه وسلم عن بيان هذا السبب في الحالين، فلا يخلوا هذا من احتمالين:
أولها: أن يكون الحد معلوماً لدى الصحابة رضي الله عنهم من الشريعة أو لغة العرب.
وثانيها: أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أحالهم على عرفهم في معنى السفر والإقامة.
فالأول: باطل لعدم انتشاره ووضوحه وكثرة اختلافهم وتعدد رواياتهم في ذلك. ولو كان معلوماً من اللغة لنقلته الأمة.

 

فتعين الثاني وهو اعتبار العرف فهو المناسب لسكوته صلى الله عليه وسلم عن البيان وترك أصحابه للسؤال عنه، فإنه لا يختص بالعلم به دونهم كاختصاصه بمسائل التوقيف والتعبد التي لا تعرف إلا من طريقه فيحتاجون معها إلى بيانه(157).
وكان صلى الله عليه وسلم يترخص في أحوال تعتبر عند أهل العرف من السفر سواء كان ذلك حال الشخوص والحركة أو حال النزول في مصر أو فضاء، ولم يوجد في منازله ما يعتبر فيها مقيماً مطمئناً قاطعاً لسفره بوجود أوصاف الإقامة العرفية من طمأنينة واتخاذ سكن ومتاع المثل في مدة طويلة ونية مستقرة وغير ذلك والأصل عدم تحقق الإقامة بهذه الأوصاف حتى يثبت المخالف وجودها وإلا فالأصل بقاء السفر(158)، قال شيخ الإسلام: "وقد أقام المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر"(159).

 

وبهذا يتبين رجحان القول الأول والثاني – بعد التوفيق بينهما – بأن المعتبر في تحديد المدة والعرف فما عده الناس سفراً جاز الترخص فيه وما لا فلا، ومن كان عازماً على الإقامة من المسافرين فهو مقيم عرفاً ليس له الترخص لانقطاع سفره بذلك كما ينقطع بالاستيطان ويماثل هذا في زماننا الطلاب والعمال والموظفون المغتربون عن بلادهم وأوطانهم ويعزمون على الإقامة في تلك البلاد مدة طويلة عرفاً فليس لهم الترخص ما لم يبق فيهم وصف السفر بعدم العزم على الإقامة واضطراب حالهم فلا يدرون يسافرون اليوم أو غداً(160).

 

واعتبار هذا القول راجحاً على غيره، لقوة أدلته وسلامتها مما ورد عليها من المناقشة ولموافقته لمقتضى قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، ولموافقته لظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأن التحديد بابه التوقيف، ولم يصح فيه شيء، وللجواب عن أدلة المخالفين، ولأن للسفر والإقامة حقيقة تعرف بحال المسافر والمقيم واستيطانه أو عدم استيطانه وهذه الحقيقة ليست غامضة بل يسهل على الناس معرفتها، ولأن النيات لا مدخل لها في الأعمال التي لم يأمر الله تعالى بها كالسفر والإقامة وإنما تجب في الأعمال التي أمر الله بها فلا يجوز أن تؤدى بغير نية(161).

 

ثمرة الخلاف، من ذلك:
1 – أن من يرى التحديد بمدة معينة فإنه يوجب على من نوى الإقامة بها أن يقطع ترخصه ومن لا فلا.
2 – القائلون بالعرف يحيلون على أهل كل زمان في ذلك ففي هذا الزمان مثلاً من نوى الإقامة للدراسة أو العمل لمدة طويلة فهو مقيم يمنع من الترخص ومن اضطرب أمره فلا يدري أيرحل اليوم أم غداً فهو مسافر يترخص وإن طال مقامه.
3 – القائلون بالعرف لا يعتبرون طول المدة سبباً لثبوت الإقامة مطلقاً ولا قصرها سبباً لنفيها مطلقاً، بل متى كان المرء على حال يعتبر فيها مقيماً عند الناس فقد انقطعت في حقه رخص السفر(162).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(101) ينظر: تحفة الأحوذي (3/110).
(102) لابن رشد (1/239).
(103) ينظر: المصدر السابق، وشرح النووي لصحيح مسلم (5/202 وما بعدها)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/122)، وحد الإقامة الذي تنتهي به أحكاما لسفر، للماجد، ص(22/23)، بتصرف.
(104) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص39)، والمغني، لابن قدامة (3/121)، وابن القيم في زاد المعاد (3/494).
(105) ينظر: زاد المعاد، لابن القيم (3/491-495)، وقصر الصلاة للمغتربين، د. إبراهيم الصبيحي، تعليق ابن باز، ص (87-88)، بتصرف، وينظر فتوى اللجنة الدائمة رقم 1813 (8/109).
(106) المصدر السابق.
(107) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/18)، والدرر السنية جمع ابن قاسم (3/209)، وفتاوى الشيخ ابن عثيمين، جمع أشرف عبد المقصود (1/482-483-484).
(108) ينظر: فتح البر في ترتيب تمهيد ابن عبد البر (5/429)، والمدونة (1/207)، وبداية المجتهد، لابن رشد (1/239).
(109) ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (5/68-75)، والإقناع، للحجاوي (1/278)، والمغني، لابن قدامة (3/148).
(110) ينظر: المحلى لابن حزم (5/19-20)، فتح الباري، لابن حجر (2/664)، نيل الأوطار، للشوكاني (4/123).
(111) أخرج الأول ابن حبان في صحيحه، باب ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل... إلخ (6/456) والترمذي في علله (1/95).
(112) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً (9/42).
(113) أخرجه أحمد في مسنده الفتح الرباني (5/112).
(114) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في المسافر يطيل المقام في المصر (2/207).
(115) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما تقدم.
(116) ينظر: سنن البيهقي (10/128)، والمجموع للنووي (4/168).
(117) المصدر السابق.
(118) ينظر: المصدر السابق.
(119) ينظر: المصدر السابق، ومجموع فتاوى ابن تيمية (24-10 وما بعدها)، والمحلى لابن حزم (5/19 وما بعدها).
(120) ينظر: قصر الصلاة للمغتربين، للصبيحي، تعليق ابن باز، ص89، بتصرف.
(121) زاد المعاد، لابن القيم (3/491)، والمصدر السابق بتصرف.
(122) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/136).
(123) المصدر السابق.
(124) ينظر: قصر الصلاة للمغتربين، للصبيحي، ص86، بالإضافة للمصادر السابقة، بتصرف.
(125) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (2/655)، والمغني، لابن قدامة (3/150)، وقصر الصلاة للمغتربين، للصبيحي، ص (41-50).
(126) اللفظ الأول أخرجه مسلم في كتاب الحج باب جواز الإقامة بمكة ص (903) رقم (3297)، واللفظ الثاني متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه (321) رقم (3933).
(127) فتح الباري (2/655 وما بعدها).
(128) ينظر: المنتقى، للباجي (1/267)، شرح صحيح مسلم، للنووي (5-210)، وأسنى المطالب، للأنصاري (1/238).
(129) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب من أجمع إقامة أربع أتم (3/151-4/525)، ينظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر (5/433)، الحاوي، للماوردي، والمغني، لابن قدامة (3/148).
(130) ينظر المصادر السابقة.
(131) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/165).
(132) ينظر: الذخيرة، للقرافي (2/361)، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب، باب إكرام الضيف (517) رقم (6135).
(133) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير (85) رقم (1081).
(134) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (880)، رقم (1218).
(135) ينظر: المغني لابن قدامة (3/150).
(136) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف، للموفق وأبو الفرج بن قدامة والمرداوي (5/69) والمغني، لابن قدامة (3/148).
(137) المصادر السابقة.
(138) ينظر: زاد المعاد، لابن القيم (3/493).
(139) المصدر السابق.
(140) ينظر: قصر الصلاة للمغتربين، للصبيحي، ص(73-84)، بتصرف.
(141) المصدر السابق، بتصرف.
(142) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/117-119)، و(25/213).
(143) المصدر السابق.
(144) قصر الصلاة للمغتربين، للصبيحي ص(77).
(145) ينظر: حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، للماجد، ص(37-71) بتصرف.
(146) في مجموع الفتاوى (24/136)، و(24/12)، و(24/135)، و(21/356)، و(24/18).
(147) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (4/434).
(148) وهذا منهج شيخ الإسلام نفسه مع كلام العلماء عند إطلاقه كما في الصارم المسلول (3/1009).
(149) ينظر: حد الإقامة، للماجد، ص(74)، بتصرف، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/140).
(150) المصادر السابقة، بتصرف.
(151) المصادر السابقة.
(152) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/139).
(153) المصدر السابق (24/185).
(154) زاد المعاد، لابن القيم (3/491).
(155) المصدر السابق.
(156) وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كما في: بداية المجتهد، لابن رشد (1/240).
(157) ينظر: حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، للماجد، ص27-28-29-62-63 بتصرف.
(158) ينظر: المصدر السابق، بتصرف.
(159) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/139).
(160) ينظر: حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، للماجد، ص (23)، ومجلة جامعة الإمام، العدد 10، جمادى الآخرة، 1414هـ، إقامة المسافر وسفر المقيم، مساعد الفالح، ص(131)، بتصرف.
(161) ينظر: مسائل في الفقه المقارن، لمجموعة من العلماء، قصر الصلاة في السفر، محمد شبير، ص118، بتصرف.
(162) ينظر: حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، للماجد، ص(22-23)، بتصرف.