أنت هنا

الحقن والإبر العلاجية (الجلدية، العضلية، الوريدية)
28 شعبان 1432
اللجنة العلمية

ويمكن تقسيم هذه الحقن إلى قسمين(1):
القسم الأول: الحقنة العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية الغير مغذية>
وهذه الحقن إذا كانت كذلك (أي: لا تغذي الجسم عند حقنها للصائم)، فهي لا تُفطر بناء على ما سبق وقررته من:
1. أن المعدة هي مكان التغذية، فإذا لم يصلها مغذٍ فلا يُعد الصائم مفطرًا(2).
2. وأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبرة ليست أكلاً، ولا شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب(3).

القسم الثاني: الحقنة الوريدية المغذية.
وهذا النوع من الحقن المحمل بالمواد الغذائية هو الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء المعاصرين، والخلاف فيه على قولين:
القول الأول:
أنها لا تفطر(4)، وهؤلاء قالوا: أن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا، ولا في حكم الجوف(5).
القول الثاني:
أنها تفطر الصائم(6)، وهؤلاء قالوا: أن هذه الإبر والحقن المغذية في معنى الأكل والشرب، فإن المتناول لها يستغني بها عن الأكل والشرب(7).

الخلاصة والترجيح:
والذي يترجح والله أعلم- أن الحقن والإبر الوريدية التي تحوي على سائل مغذي، إنما وُضعت لتقوي الجسم، وتعوضه عن عدم قدرة المريض على تناول الطعام؛ كما نلحظه بعد إجراء العمليات ونحوها، ويحصل بذلك ما يتقوى به الجسم ويتغذى، لذا كان القول بأنها مفسدة للصيام له وجاهته.

ـــــــــــــــ
( 1) هذا التقسيم ذكره د. أحمد الخليل في بحثه مفطرات الصيام المعاصرة ص (68).
( 2) انظر ص (273-276).
( 3) انظر ص (276). وممن قال بهذا القول (القول بعدم فساد الصوم بالحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية الغير مغذية: الشيخ عبد العزيز بن باز، كما في مجموع فتاويه (15/257)، والشيخ محمد بن عثيمين، كما في مجموع فتاويه أيضًا (19/220)، وهو من قرارات المجمع الفقهي؛ انظر: مجلة المجمع الفقهي، العدد العاشر (2/464).
( 4) وهو قول عدد من العلماء المعاصرين كما في مجلة مجمع الفقه في العدد العشر (2/464)، وهم: الشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد شلتوت، والشيخ سيد سابق، وغيرهم.
( 5) مجلة مجمع الفقه في العدد العشر (2/464).
( 6) وهو قول الشيخ عبد الرحمن السعدي كما نقله عنه تلميذه ابن عثيمين في مجموع فتاويه (19/219)، وتبعه كذلك ابن عثيمين، كما في المرجع السابق، وهو أيضًا قول الشيخ عبد العزيز بن باز، كما في مجموع فتاويه (15/258)، وهو كذلك من قرارات المجمع الفقهي، كما جاء في مجلة المجمع في عددها العاشر (2/464).
( 7) مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/219).