أصحاب الأعذار في رمضان
1 رمضان 1437
اللجنة العلمية

الشَّريعة الإسلاميَّة تقوم على التَّيسير ورفع الحرج

 

يدلُّ على ذلك:

أولاً: من القرآن الكريم:

قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة:185)، قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله: "فهذه الآية أصل القاعدة الكبرى التي تقوم عليها تكاليف هذه الشريعة".

ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: "لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة:284) قال: فاشتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتَوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بركوا على الرُّكَب، فقالوا: أي رسولَ الله، كُلِّفنا من الأعمال ما نُطيق: الصلاةِ والصيام والجهاد والصدقة، وقد أُنزلت عليك هذه الآيةُ ولا نُطيقها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتُريدون أن تقولوا كما قال أهلُ الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا!؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير!) قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، فلمَّا اقترأها القومُ ذلَّت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (البقرة:285) فلمَّا فعلوا ذلك نسخها اللهُ تعالى فأنزل الله عز وجل! فأنزل الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال: نعم! {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قال: نعم! {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قال: نعم! {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} قال: نعم"!، وفي روايةٍ "قال: قد فعلتُ"!

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتأمل قول الله عزّ وجل: {إلا وُسعَهَا} كيف تجد تحته أنّهم في سَعَةٍ ومنحة من تكاليفه، لا في ضيقٍ وحرجٍ ومشقة، فإنّ الوُسع يقتضي ذلك، فاقتضت الآية أنّ ما كلّفهم به مقدور لهم من غير عسرٍ ولا ضيقٍ ولا حرج عليهم".

وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (الحج:78).

يقول ابن كثير: "أي ما كلّفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشقّ عليكم، إلا جعل الله لكم فرجاً ومخرجاً".

يقول الإمام الشاطبي: "إنّ الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمَّة بلغت مبلغ القطع".

ثانياً: من السنة المطهّرة:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّ الأديانِ أحبُّ إلى الله؟ قال: "الحنيفيّة السّمحة"، قال الشَّاطبيُّ: "وسُمِّي أي الدِّين بالحنيفية، لما فيها من التَّيسير والتّسهيل".

وروى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "إنّ الدّينَ يُسرٌ، ولن يُشادّ الدّينَ أحدٌ إلا غلبه، فسدّدوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغُدوة والرَّوحة، وشيء من الدُّلجة". وعن أنس بن مالك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفّروا).

وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ).

وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما خُيِّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً".

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشُقّ على المؤمنين -وفي رواية: على أمَّتي- لأمرتهم بالسِّواك عند كلّ صلاة)، وقد ورد بهذا الأسلوب أحاديث كثيرة.

وبالجملة كما يقول الشيخ صالح السدلان: "من تتبع الشريعة الغراء في أصولها وفروعها يجد ذلك واضحاً جلياً في العبادات والمعاملات والحقوق والقضاء والأحوال الشخصية، وغير ذلك مما يتصل بعلاقة الخلق بخالقهم وعلاقة بعضهم ببعض، بما يضمن سعادتهم في الدُّنيا والآخرة".

 

 

موجزٌ عن أصحاب الأعذار وما يجب عليهم

 

الحمد لله رب العالمين، شرع فيسّر {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج 78]

والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه خير القرون، ومن تبعهم بإحسان، أما بعد:

فإننا نبين الذين يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان وما يجب عليهم، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين} [البقرة 185] في هاتين الآيتين الكريمتين وجوب الصيام على كل مسلم عاقل، خال من الموانع، أدرك شهر رمضان، فيلزمه الصيام أداء في شهر رمضان أو قضاءً إن لم يتمكن من الصيام أداءً لعذر من الأعذار الشرعية، وأصحاب هذه الأعذار الذين يرخص لهم في الإفطار هم:

1 ـ المريض الذي يشق عليه الصيام فيستحب له أن يفطر أخذا بالرخصة، وذلك إذا كان الصوم يضره أو يؤخر برأه أو يضاعف عليه المرض.

2 ـ المسافر الذي حل عليه شهر رمضان وهو في سفر أو أنشأ سفرا في أثناء الشهر تبلغ مسافته ثمانين كيلو متراً فأكثر، وهي المسافة التي كان يقطعها الناس على الأقدام وسير الأحمال في مدة يومين قاصدين، فهذا المسافر يستحب له أن يفطر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق، أخذا بالرخصة، وسواء كان سفره طارئاً أو مستمرا كسائق سيارة الأجرة الذي يكون غالب وقته في سفر بين البلدان، فهذا يفطر في سفره ويصوم في وقت إقامته، وإذا قدم المسافر إلى بلده أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضيه كما سبق، وإن نوى المسافر في أثناء سفره إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يلزمه الصوم وإتمام الصلاة كغيره من المقيمين، لانقطاع أحكام السفر في حقه، سواء كانت إقامته لدراسة أو لتجارة أو غير ذلك، وإن نوى إقامة أربعة أيام فأقل، أو أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي فله الإفطار لعدم انقطاع السفر في حقه.

3 ـ الحائض والنفساء، يحرم عليهما الصوم مدة الحيض والنفاس، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم" [لما سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " أخرجه البخاري رقم 321، ومسلم رقم 335/69]، ويحرم على الحائض أن تصوم في وقت الحيض بالإجماع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت بالسنة وإجماع المسلمين أن الحيض ينافي الصوم، فلا يحل مع الحيض أو النفاس.

ومن فعلته منهن حاله لم يصح منها، قال: وهو وفق القياس، فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، فصيامها وقت خروج الدم يوجب نقصان بدنها وضعفها، وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض فيكون صومها ذلك صوما معتدلا، لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته بخلاف المستحاضة، ومن ذرعه القيء مما ليس له وقت يمكن الاحتراز منه فلم يجعل منافيا للصوم.

4 ـ والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ويعجز معه عن الصيام عجزا مستمرا، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع من البر وغيره وليس عليه قضاء.

5 ـ والكبير والهرم الذي لا يستطيع الصوم فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه [إذا كان عقله باقيا أما إذا لم يكن عنده عقل ولا فكر فلا شيء عليه].

6 ـ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من ضرر الصيام، فإن كلا منهما تفطر وتقضي قدر الأيام التي أفطرتها، وإن كان إفطارها خوفا على ولدها فقط أضافت مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، والدليل على إفطار المريض المزمن والكبير الهرم والحامل والمرضع قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة184] كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بذلك.  

 

 
أحكام صيام كبير السّن
 

-(متى عجز الكبير عن الصيام سقط عنه وانتقل إلى الإطعام، وعليه يُحمل قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين} البقرة: ١٨٤!

فإن بلغ سنا لا عقل ولا معرفة لديه سقط عنه على الصحيح إلى غير بدل؛ لإلحاقه بمن رُفع عنه القلم، فهو أولى بالسقوط عن الصغير. )

[ابن جبرين: فتاوى الصيام ]
 

من أسباب الفطر في رمضان كبر السن، فكبير السن الذي لا يستطع الصيام أو يشق عليه ذلك مشقة غير معتادة بصفة مستمرة يجوز له الفطر وتجب عليه الفدية.

وقد أجمع أهل العلم على عدم وجوب الصيام على المسن الذي يشق عليه ذلك مشقة غير معتادة بحيث تجهده أو يتضرر منها بالهلاك أو المرض، واختلفوا في الواجب عليه.

قال الكاساني: " وكذا كبر السن، حتى يباح للشيخ الفاني، أن يفطر في شهر رمضان؛ لأنه عاجز عن الصوم ".

قال القاضي عبدالوهاب: " إن الشيخ الهرم لا يلزمه الصوم لأنه يضعف عنه ويؤدي إلى تلفه، وذلك سقط للتكليف عنه، وإنما قلنا لا إطعام عليه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لأنه مسوغ له الفطر كالمريض".

قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: " وأجمعوا على أن المشائخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام، أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا".

قال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجز عن الصوم أن يفطروا".

وقال ابن قدامة: " أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا...".

و تدل على ذلك الأدلة الآتية:

1-              قول الله سبحانه وتعالى: âŸwß#Ïk=s3リ!$#$²¡øÿtRžwÎ)$ygyèó™ã"صلى الله عليه وسلم"á.

2-               â$tBu"صلى الله عليه وسلم"Ÿ@yèy_ö/ä3ø‹n=tæ’ÎûÈûïÏd‰9$#ô`ÏB8luxmá.

3-                وقوله سبحانه وتعالى: â߉ƒÍãƒª!$#ãNà6Î/uó¡ãŠø9$#Ÿwu"صلى الله عليه وسلم"߉ƒÍãƒãNà6Î/uŽô£ãèø9$#á.

فهذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف أحداً بما لا يستطيع أداءه من العبادات، وأن الحرج مرفوع في الدين، وأن الله تعالى يريد بالمكلفين اليسر ولا يريد بهم العسر، فإذا كان المسن يشق عليه الصيام مشقة شديدة فلا يجب عليه الصوم بدلالة هذه الآيات الكريمات.

4- وقوله سـبحانه وتعـالى: â `yJsù šc%x. Nä3ZÏB $³ÒƒÍ£D ÷"صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم"& 4’n?tã 9xÿy™ ×o£‰Ïèsù ô`ÏiB BQ$§ƒ"صلى الله عليه وسلم"& uyzé& 4 ’n?tãu"صلى الله عليه وسلم"šúïÏ%©!$# ¼çmtRqà)‹ÏÜム×ptƒô‰Ïù ãP$yèsÛ &ûüÅ3ó¡ÏB á.

وجه الاستدلال: استدل العلماء بالآية الكريمة على عدم وجوب الصيام على المسن العاجز عنه من وجهين:

الأول: أن المراد بالآية الكريمة الذين لا يطيقون الصوم، أي لا يستطيعون الصوم، فلهم الإفطار وعليهم فدية طعام مسكين، على تقدير حرف «لا»، وقد جاءت نظائر هذا التقدير في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: â ßûÎiüt6ムª!$# öNà6s9 b"صلى الله عليه وسلم"& (#q=ÅÒs? 3 ª!$#u"صلى الله عليه وسلم"Èe@ä3Î/ >äóÓx« 7OŠÏ=tæ á.

أي: لئلا تضلوا.

وقوله تعالى: â $uZù=yèy_u"صلى الله عليه وسلم"’Îû ÇÚö‘F{$# zÓś¨u"صلى الله عليه وسلم"u‘ b"صلى الله عليه وسلم"& y‰ŠÏJs? öNÎgÎ/ á .

أي: لئلا تميد بهم.

والثاني: أن هذه الآية الكريمة خاصة بالشيخ الكبير والمرأة المسنة اللذان لا يستطيعان الصيام، فلهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكيناً.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً».

4- وقوله سبحانه وتعالى: â`yJsùšc%x.Nä3ZÏB$³ÒƒÍ£D÷"صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم"&4’n?tã9xÿy™×o£‰Ïèsùô`ÏiBBQ$§ƒ"صلى الله عليه وسلم"&uyzé&4’n?tãu"صلى الله عليه وسلم"šúïÏ%©!$#¼çmtRqà)‹ÏÜãƒ×ptƒô‰ÏùãP$yèsÛ&ûüÅ3ó¡ÏBá.

وجه الاستدلال: أن الآية الكريمة تدل على جواز الفطر لمن يستطيع الصوم مع المشقة الشديدة؛ لأن الطاقة هي أن يقدر الإنسان على الشيء مع الشدة والمشقة، فمن كان يقدر على الصوم مع المشقة الشديدة يجوز له الفطر.

وأخرج ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالى- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة: " من لم يطق الصوم إلا على جهد فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، والحامل والمرضع، والشيخ الكبير، والذي به سقم دائم".

4-ما رواه الحسن البصري وإبراهيم النخعي -رحمهما الله تعالى- أن
أنس بن مالك رضي الله عنهما لما كبر أطعم عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر عاماً أو عامين.

5-أن المسن الذي يشق عليه الصيام مشقة شديدة، لا سبيل لرفع المشقة والحرج عنه إلا الفطر فيجوز له ذلك.

 

 

 
أحكام صيام المريض
 
-الأعذار نوعان:

إما : عذرٌ يرجى زواله (فيه القضاء)

أو عذر لا يُرجى زواله (فيه الإطعام)!
وغير القادر ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون عجزه عن الصوم مستمراً دائماً كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا كان الشهر ثلاثين يوما أطعم ثلاثين مسكيناً، وإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أطعم تسعة وعشرين مسكيناً، .....

أما القسم الثاني من العجز عن الصوم: فهو العجز الذي يرجى زواله وهو العجز الطارئ، كمرض حدث للإنسان أثناء الصوم، وكان يشق عليه أن يصوم، فنقول له: أفطر واقض يوماً مكانه؛ لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعِدّةٌ من أيّامٍ أخر} البقرة: ١٨٤

[فقه العبادات ــ لابن عثيمين].

-(والمرض المبيح للفطر عند جمهور السلف والأئمة، هو ما يؤدي الصوم معه إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلَّة أو إبطاء فى البرء وانما أبيح الفطر للمرض دفعا للحرج والمشقة وقد بنى التشريع الإسلامى على التيسير والتخفيف)!

و(معرفة حد المرض المبيح للفطر كما فى فتح القدير وغيره: تكون باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم والتخيل، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما يُنافى العدالة.

والأمارة هى العلامة الظاهرة التى تنذر بالضرر، والتجربة هى تكرُّر وقوع ذلك عند اتحاد المرض فاذا تحقق ما ذكر جاز للمريض الفطر ووجب عليه قضاء ما أفطره بعد زوال العذر فاذا مات، وهو على هذه الحالة لم يلزمه القضاء لعدم إدراكه عدة من أيام آخر ولا فدية عليه مادام يرجى أن يبرأ من مرضه!

أما اذا تحقق اليأس من الصحة، كالمرضى المصابين بأمراض مستعصية شاقة فيجب عليه الفدية اذا أفطر كما ذكره الكرمانى وقال: (فيندرج فى ذلك أمراض السل والقرحة المعوية والقرحة الإثنا عشرية والحميات القلب والكبد والمرارة وسائر الأمراض الشاقة التى يعسر معها الصوم ويفضي إلى تفاقمها أو تأخر برئها أو فساد عضو فى البنية .

 

المرض هو السقم، وهو نقيض الصحة، أو هو خروج الجسم عن حالة الاعتدال التي تعني قيام أعضاء البدن بوظائفها المعتادة، فما يعوق الإنسان، عن ممارسة أنشطته الجسدية، والعقلية، والنفسية، بصورة طبيعية.

والأمراض مختلفة في ذاتها، فمنها المرض الخفيف: كالصداع، والزكام الخفيف، ومنها الشديدة والخطيرة والمزمنة، كما أنها تختلف بحسب الأبدان التي تصاب بها، فقد ينقلب الزكام الخفيف إلى مرض شديد وخطير على الحياة إذا أصيب به الشيخ الطاعن، أو الرضيع الهزيل فالأمر نسبي وليس فيه مقياس ثابت ولا قاعدة مطردة وإنما العبرة بواقع كل شخص وبطاقته وقوة تحمل.

والمرض الذي يعتبر من أسباب التيسير والتخفيف، هو المرض الذي يؤثر على المكلف بالعجز جزئياً أو كلياً، أو يخشى منه الزيادة في المرض، أو تأخر في البرء.

وقد وضح أهل العلم ضابطاً للمرض المبيح للتخفيف وهو أن: " المريض إذا خشي من الإتيان بالمطلوبات الشرعية على وجهها ضرراً من أهم تسديد أو زيادة مرض، أو تأخر برء، أو فساد عضو أو حصول تشويه فيه، فإنه يعدل إلى الأحكام المخففة".

ينبغي للمريض الصبر واحتساب الأجر على ما يصيبه، قال الله تعالى: ] إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب [ وقال تعالى]وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الـْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ َخْبَارَكُم [وقال تعالى] مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِير * لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَالله لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور [وقال تعالى] مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ [وقال تعالى] وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الـْخَوفْ وَالـْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لله وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الـْمُهْتَدُون [ وقال تعالى] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِين [.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ... والصبر ضياء "، وعن صهيب رضي الله عنه ،قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" عجباً لأمر المؤمن إنَّ أمره كله خير،وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن،إن أصابته سرّاءُ شكر فكان خيراً له،وإن أصابته ضرّاءُ صبر فكان خيراً له".

و عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " ما يصيب المسلم من نصبٍ، ولا وصبٍ، ولا همٍّ، ولا حزنٍ، ولا أذىً، ولا غمٍّ، حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه".

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يصيبه أذىً: من مرضٍ فما سواه إلا حَطَّ الله سيئاته كما تحطُّ الشجرة ورقها ".

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يُشاك شوكة فما فوقها إلا كُتب له بها درجة، ومُحيت عنه بها خطيئة".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يرد الله به خيراً يُصِبْ منه".

وعن أنس رضي الله عنه يرفعه: " إن عِظَمَ الجزاء مع عظم البلاء و إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السُّخْط".

وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه ، قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: " الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلباً اشتدَّ بلاؤُه، وإن كان في دينه رقةٌ ابتُلي على حسب دينه، فما يبرح البلاءُ بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة".

والمسلم يسأل الله العفو والعافية ولا يسأله البلاء، فإذا حصل له شيء صبر واحتسب؛لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبيصلى الله عليه وسلمقال على المنبر: " سلوا الله العفو والعافية؛فإن أحداً لم يُعطَ بعد اليقين خيراً من العافية".

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله ؟ قال: " سل الله العافية " فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله؟ فقال لي: " يا عباس يا عمَّ رسول الله: سل الله العافية في الدنيا والآخرة".

المرض نوعان :

النوع الأول: المرض الذي يُرجى برؤُه ، فهذا النوع من المرض من أسباب جواز الفطر، فرخص الله سبحانه وتعالى للمصاب بهذا النوع من المرض في الفطر، وأوجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها؛ قال الله تعالى: ] أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [وقال تعالى:] فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [ .

والمريض في شهر رمضان له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن لا يَشقَّ عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم؛ لأنه ليس له عذر يبيح له الفطر.

الحالة الثانية:أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فيفطر، ويكره له الصوم مع المشقة؛ لأنه خروج عن رخصة الله تعالى، وتعذيب لنفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب أن تُؤتَى رخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته ".

قال ابن حزم رحمه الله: " واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزِئه، واتفقوا على أن من آذاه المرض وضَعُف عن الصوم فله أن يفطر".

الحالة الثالثة: أن يضرَّهُ الصوم، فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم؛ لقول الله تعالى:]وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[وقال تعالى:] وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [ ؛ ولقول سلمان لأبي الدرداء:"...إن لربِّك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقّاً، ولأهلك عليك حقّاً، فأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه" فأتى النبيصلى الله عليه وسلمفذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " صدق سلمان "، ومن حق النفس على المسلم أن لا يضرَّها مع وجود رخصة الله تعالى؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ".

 وإذا حدث له المرض في أثناء يوم من أيام رمضان وهو صائم وشقَّ عليه إتمامه جاز له الفطر؛لوجود المبيح للفطر.

وإذا برئ في نهار رمضان وقد أفطر أول النهار للعذر لم يصح صومه ذلك اليوم؛لأنه كان مفطراً أول النهار؛لأن الصوم لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر،ثم الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

وينبغي له الإمساك بقية يومه ويجب عليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها؛ لقول الله تعالى: ] فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [.

وإذا ثبت عن طريق طبيب مسلم حاذق موثوق بدينه وأمانته أن الصوم يسبب له المرض أو يزيد مرضه، ويؤخر بُرْأَه ؛ فإنه يجوز له الفطر، محافظةً على صحته، واتقاءً للمرض، ويقضي عن هذه الأيام التي أفطرها .

قال العلامة ابن قدامة: " والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام، كالمريض الذي يخاف زيادة المرض في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفاً مما يتجدّد بصيامه من زيادة المرض، وتطاوله، فالخوف من تجدد المرض في معناه".

النوع الثاني: المرض الذي لا يرجى برؤه، فإذا ثبت أن المرض لا يرجى زواله وذلك عن طريق طبيب مسلم حاذق ثقة ؛ وأنه يضر معه الصوم ؛ فيجوز للمريض في هذه الحالة الفطر، لقول الله تعالى: ] فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ [ ولقوله تعالى: ]لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [ .

 

 

أحكام صيام المسافر

 
 

-   (الحمد لله: الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج، أو جهاد، أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.

وتنازعوا في سفر المعصية، كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قصر الصلاة.

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة: فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً، وسواء شق عليه الصوم، أو لم يشق، بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. .....)

[مجموع فتاوى ابن تيمية].

-   ( ويفطر من عادته السفر، إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام، وغيره من السلع، وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين، ونحوهم. وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. ، فأما من كان معه في السفينة امرأته، وجميع مصالحه، ولا يزال مسافراً فهذا لا يقصر، ولا يفطر. )

[مجموع فتاوى ابن تيمية].

-   (مَن يقصد بسفره التحيل على الفطر، فلا يجوز له الفطر؛ لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها)‏.‏ [مجموع فتاوى ابن عثيمين]

-   ينطبق حكم السفر على سائقي الشاحنات الذين يسوقون خارج المدن

[مجموع   فتاوى ابن عثيمين]

-   إذا قدم المسافر المفطر من سفر فليس عليه الإمساك في يومه و عليه القضاء

[الشرح الممتع]

-   لا حرج عليه في ذلك [أن يسافر الصائم من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى بلد نهاره قصير ] إذا كان قادراً على هذا الشيء، فإنه لا حرج أن يفعل؛ لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العبادة عليه أمر مطلوب. ، "وقد كان النبي "صلى الله عليه وسلم"يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم". انظر: أبو داود (2365)، وأحمد (15903). .... وعلى هذا: فلا مانع من أن يبقى الصائم حول المكيف، وفي غرفة باردة، وما أشبه ذلك)

[مجموع   فتاوى ابن عثيمين]

-   حكم صيامه [المعتمر] أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه، وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائماً شق عليّ أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائماً، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة، فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة؛ لأن هذا ــ أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة ــ هذا هو فعل رسول الله "صلى الله عليه وسلم".

[ابن عثيمين   ــ فقه العبادات]

 

السُّفْر جمع سافر، والمسافرون جمع مسافر، والسفر والمسافرون،بمعنىً. وسُمِّيَ المسافر مسافراً؛ لكشفه قناع الكنِّ عن وجهه، ومنازل الحضر عن مكانه،ومنزل الخفض عن نفسه، وبروزه إلى الأرض الفضاء،وسُمِّيَ السفر سفراً؛لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيُظهِر ما كان خافياً منها.

فظهر أن السفر:قطع المسافة، سُمِّيَ بذلك؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال،ومنه قولهم:سفرت المرأة عن وجهها:إذا أظهرته،والسفر:هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصداً مكاناً يبعد مسافة يصحُّ فيها قصر الصلاة.

وقيل: السفر لغة: قطع المسافة.

والسفر شرعاً: هو الخروج على قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الإبل، ومشي الأقدام. والمسافر: هو من قصد سيراً وسطاً ثلاثة أيام ولياليها وفارق بيوت بلده.

والسفر من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية لاسيما في مجال العبادات، قال الله سبحانه وتعالى: "صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم".

وقال تعالى:"صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم".

ومن الأحكام المخففة في السفر الطويل: جواز المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، وقصر الصلاة الرباعية المفروضة، والجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً عند جمهور الفقهاء، والفطر في رمضان من أجل السفر والقضاء في أيام أخر.

وأما السفر القصير، وهو مطلق الخروج عن بلد الإقامة، فمن أحكامه جواز ترك الجمعة والجماعة، والتنقل على الدابة، وجواز التيمم.

أنواع السفر :

1-      سفرٌ حرامٌ، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله، أو حرمه رسوله "صلى الله عليه وسلم"، مثل:من يسافر للتجارة في الخمر، والمحرمات،وقطع الطريق،أو سفر المرأة بدون محرم.

2-    سفر واجب، مثل السفر لفريضة الحج،أو السفر للعمرة الواجبة،أو الجهاد الواجب.

3-    سفر مستحب، مثل: السفر للعمرة غير الواجبة، أو السفر لحج التطوع، أو جهاد التطوع.

4-    سفر مباح،مثل:السفر للتجارة المباحة،وكل أمر مباح.

5-    سفر مكروه،مثل:سفر الإنسان وحده بدون رفقة، إلا في أمر لا بد منه؛ لقول النبي "صلى الله عليه وسلم":" لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكبٌ بليلٍ وحده" .

فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم، فيحرم على كل مسلم أن يسافر إلى سفر محرم، وينبغي له أن لا يتعمَّد السفر المكروه، بل يقتصر في جميع أسفاره على السفر الواجب، والسفر المستحب، والمباح، وله أن يأخذ برخص السفر من: الفطر في شهر رمضان، وقصر الصلاة، وغير ذلك من الرخص التي شرعها رسول الله "صلى الله عليه وسلم".

اختلف العلماء رحمهم الله في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر، من: الفطر في رمضان، والقصر، والجمع، وصلاة النافلة على الراحلة، وصلاة المتنفل الماشي، والمسح على الخفين، والعمائم، والخمار ثلاثة أيام بلياليها، وترك الرواتب، وترك بعض الأعمال المستحبة التي يشغل عنها في السفر، على أربعة أقوال:

القول الأول: رخص السفر تكون في السفر الواجب، والمندوب، والمباح، أما السفر المحرم والمكروه، فلا تباح فيه هذه الرخص.

القول الثاني: لا يترخص برخص السفر إلا في الحج والعمرة، والجهاد؛ لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، أما السفر المحرم والمكروه والمباح فلا.

القول الثالث: لا يأخذ برخص السفر إلا في سفر الطاعة ؛لأن النبي "صلى الله عليه وسلم"إنما قصر في سفر واجب أو مندوب.

القول الرابع: ذهب الإمام أبو حنيفة، وشيخ الإسلام بن تيمية، وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه يجوز القصر والفطر، وجميع رخص السفر حتى في السفر المحرم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفر، ولم يخص سفراً دون سفر، وهذا القول هوالصحيح ؛ فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر".

و لكن من قصد بسفره التحيل على الفطر، فالفطر عليه حرام، و لا يجوز له ذلك؛ لأن الحيل لا تبيح المحرمات، ولا تبطل الواجبات، فيحرم السفر؛ لأنه وسيلة إلى الفطر، ويحرم الفطر لعدم العذر. 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: " لا يجوز للإنسان أن يتحيَّل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً ".

السفر الذي يبيح الفطر في رمضان:

السفر الذي يبيح الفطر في رمضان هو السفر الذي يجيز للمسافر أن يقصر فيه الصلاة .

ومسافة السفر عند الحنفية هي مسيرة ثلاثة أيام سيراً وسطاً.

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة، مسيرة يومين قاصدين، أي ستة عشر فرسخاً أو ثمانية وأربعين ميلاً.

 وقد دل جواز الفطر في السفر الكتاب والسنة، الإجماع:

أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى:  فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .

وأما السنة؛ فلقول النبي "صلى الله عليه وسلم": "إن الله وضع عن المسافر الصوم "، وأحاديث أخرى كثيرة.

وأما الإجماع، فأجمع المسلون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة؛ وإنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر.

قال الإمام البخاري رحمه الله: " باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمَّى النبي "صلى الله عليه وسلم"، يوماً وليلةً سفراً، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة بُرُدٍ، وهي ستة عشر فرسخاً".

 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " قوله: بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟ يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقلَّ منها... وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة".

وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى حديث أبي هريرة  المذكور عنده في الباب، وهو قول النبي "صلى الله عليه وسلم":" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ".

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: " لاتقصر إلى عرفة، وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان، والطائف، وجدة، فإذا قدمت على أهلٍ أو ماشية فأتمّ".

والمسافة من مكة إلى الطائف ثمانية وثمانون كيلو، ومن مكة إلى جدة تسعة وسبعون كيلو، و من مكة إلى عسفان ثمانية وأربعون ميلاً. وهذه المسافة عليها الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله تعالى.

قال العلامة ابن باز رحمه الله: " وقال بعض أهل العلم: إنه يحدد بالعرف ولا يحدد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، فما يُعدُّ سفراً في العرف يُسَمَّى سفراً، وما لا فلا، والصواب ما قرره جمهور أهل العلم، وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، فينبغي الالتزام بذلك ".

و جاء تحديد المسافة من فعل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأربعة برد: جمع بريد، والبريد مسيرة نصف يوم، وسُمِّيَ بريداً؛ لأنهم كان فيما مضى إذا أرادوا المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، فيرتبون بين كل نصف يوم مستقراً ومستراحاً يكون فيه خيل إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس ؛لتستريح وركب فرساً آخر إلى مسيرة نصف يوم،فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحاً آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان عليها ثم يركب آخر وهكذا، لأن هذا أسرع،وفي الرجوع بالعكس،فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم،فتكون الأربعة البرد مسيرة يومين،وقَدَّرُوا البريد بالمسافة الأرضية بأربعة فراسخ،فتكون أربعة برد ستة عشر فرسخاً،والفرسخ قدَّروه بثلاثة أميال،فتكون ثمانية وأربعين ميلاً،والميل من الأرض منتهى مد البصر؛لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه،والميل كيلو وستين في المائة أي 1600م،فأربعة برد= 1600×48 ميلاً = 76,8كيلو. و قد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم أنه قال: " لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان، والطائف، وجدة" والمسافة بين مكة والطائف 88كيلو، وبين مكة وجدة 79. فإذا قصد المسافر هذه المسافة فله أن يأخذ برخص السفر عند الجمهور .

وأما في الزمن فقيل: إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، " قاصدان" يعني معتدلان، بمعنى أن الإنسان لا يسير منها ليلاً ونهاراً سيراً بحتاً، ولا يكون كثيرا النزول والإقامة، فهما يومان قاصدان.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد للسفر بالمسافة بل كل ما يُعدُّ سفراً في العرف، ويتزود له الإنسان ويبرز للصحراء؛ لأنه يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد، فهو سفر، ورجح هذا جمع من أهل العلم، منهم العلامة ابن عثيمين، واختاره ابن قدامة في المغني.

ويفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت قريته، أو مدينته،أو خيام قومه وجعلها وراء ظهره، إذا كان سفره تقصر في مثله الصلاة، قال ابن قدامة رحمه الله في الرد على من قال يفطر إذا عزم على السفر ولبس ثياب السفر:" ولنا قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ  وهذا شاهد،ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد،ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة".

واحتج من قال بجواز إفطار المسافر إذا عزم على السفر ولبس ثياب السفر بما يلي:

أولا: حديث أنس بن مالك ، فعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً، وقد رُحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة ثم ركب". 

قال الترمذي: " وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي".

وقال ابن قدامة: " ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة، فأما أنس فيحتمل أنه كان برز من البلد خارجاً منه، فأتاه محمد بن كعب في ذلك المنزل".

ثانياً: عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي "صلى الله عليه وسلم"في سفينة من الفسطاط في رمضان فَرُفِعَ ثم قرب غداه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت ؟ قال: أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله "صلى الله عليه وسلم"؟ فأكل.

قال العلامة ابن القيم ى: " وفيه حجة لمن جوّز للمسافر الفطر في يومٍ سافر في أثنائه، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقول عمرو بن شرحبيل والشعبي، وإسحاق، وحكاه أنس، وهو قول داود وابن المنذر، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يفطر ... ".

وقال العلامة ابن عثيمين: " هل يشترط أن يفارق قريته؟ أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر؟ الجواب في هذا قولان .. عن السلف، والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ؛ لأنه لم يكن الآن على سفر، ولكنه ناوٍ للسفر؛ ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد".

إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصلاة:

إذا نوى المسافر الإقامة أثناء سفره في بلد أكثر من أربعة أيام، فإنه يُتِمُّ الصلاة، ويصوم إذا كان في رمضان؛ لأن النبي "صلى الله عليه وسلم"قدم مكة في حجة الوداع، يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام بها : الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، ثم صلى الفجر يوم الخميس ثم خرج إلى منى، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فإذا أجمع المسافر أن يقيم كما أقام النبي "صلى الله عليه وسلم"قصر، وأفطر إن كان في رمضان، وإذا أجمع أكثر من ذلك أتم وصام.

 قال الإمام ابن قدامة: " وجملة ذلك أن من لم يُجمع إقامةً مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر و لو أقام سنين".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي "صلى الله عليه وسلم"لما دخل مكة؛ فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة، و إن كان أكثر ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة، وأما إن قال: غداً أسافر، أو بعد غد أسافر ولم ينوِ المقام فإنه يقصر؛ فإن النبي "صلى الله عليه وسلم"أقام بمكة بضعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة، والله أعلم".

وكذلك الصيام في رمضان والإفطار، فإن أجمع إقامة أربعة أيام فأقل قصر وأفطر، وإن أجمع على الإقامة أكثر من ذلك أتم وصام، وعليه: الإمام الشافعي، وأحمد، ومالك، وبقول هؤلاء الأئمة وجمهور أهل العلم معهم تنتظم الأدلة، ويكون ذلك صيانة من تلاعب الناس، وهذا هو الأحوط؛ لأن ما زاد عن أربعة أيام غير مجمع عليه، وما كان أربعة أيام فأقل مجمع عليه أي داخل في المجمع عليه، وبهذا يخرج المسلم من الخلاف، ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، والله  أعلم.

إذا سافر سفراً شبه دائم في العام:

مثل سفر سائقي الشاحنات، وغيرهم الذين يسافرون كثيراً؛ فإن لهم الإفطار، والترخّص برخص السفر، إذا كانت المسافة التي يقطعونها في سفرهم مسافة قصر، وعليهم قضاء الأيام التي أفطروها من رمضان قبل دخول رمضان المقبل؛ لعموم قول الله تعالى:   وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  ، وإليهم اختيار الأيام التي يقضون فيها ما أفطروه من أيام رمضان،جمعاً بين دفع الحرج عنهم، وقضاء ما عليهم من الصيام، سواء كان القضاء في أيام الشتاء أو غيرها.

 
 

أحكام صيام الحائض والنفساء

 
 

-   بعض النساء تطهر في آخر الليل، وتعلم أنها طهرت ولكنها لا تصوم ذلك اليوم ظناً منها أنها إذا لم تغتسل لم يصح صومها وليس الأمر كذلك، بل صومها يصح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.

فالمرأة إذا غربت الشمس، وهي لم تر الحيض خارجاً فصومها صحيح حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح. [فقه العبادات لابن عثيمين. ].

-   وإن أحست الحائض بانتقال الدم أو ألمه،ولكنه لم يخرج ولم يبرز إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح [مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين]

-   لا حرج في ذلك [استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض] ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء ، مع مراعاة عدم الضرر منها ؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب.[مجموع فتاوى بن باز ]

 

إذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت، فإن صامت لم يجزئها، فقد أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء، لايحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: " كنا نحيض على عهد رسول الله "صلى الله عليه وسلم"فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة" والأمر إنما هو للنبي "صلى الله عليه وسلم"، و عن أبي سعيد الخدري t عن النبي "صلى الله عليه وسلم"قال:" أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم"، والحائض والنفساء سواءٌ؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض، وحكمه حكمه، ومتى وُجدَ الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله بعد طلوع الفجر أو في آخره، قبل غروب الشمس، ولو صامت الحائض أو النفساء مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها.

وإذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان لم يصحَّ صومها بقيةَ اليوم؛ لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار، وعليها الإمساك بقية اليوم في أصح قولي العلماء؛ لزوال العذر الشرعي الذي أبيح لها الفطر من أجله.

واختلف العلماء رحمهم الله تعالى، في إمساك الحائض إذا طهرت، أثناء النهار على قولين:

القول الأول: يلزمها الإمساك بقية اليوم؛ لزوال العذر الشرعي، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه أكثر أصحابه، وهو مذهب الحنابلة، والحنفية، وقال به الثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح؛ لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ أوجب الإمساك. قال العلامة ابن باز رحمه الله: " عليها الإمساك في أصح قولي العلماء، بزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم، كما لو ثبت رؤية رمضان نهاراً؛ فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده؛ فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم والله ولي التوفيق".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم مثل: الحائض تطهر، والمسافر يقدم، والمريض يصح؛ فإن القضاء يجب عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليوم، وينبغي لهم الإمساك أيضاً".

القول الثاني: لا يلزمها الإمساك، وهو رواية عن الإمام أحمد، وإليه ذهب مالك والشافعي، وذكر عن ابن مسعود t. وهذا القول الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله.

 وإذا طهرت الحائض أو النفساء في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم؛ لأنها أصبحت من أهل الصيام، وليس فيها ما يمنعه، ويصح صومها حينئذٍ ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ لقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: كان رسول الله "صلى الله عليه وسلم"يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.

 

 
أحكام صيام الحامل والمرضع
 
 
-   (الحامل لا تخلو من حالين:

إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.

والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة لصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري، فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم.) [مجموع فتاوى ابن عثيمين]

-   (الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صفرة، لأنه ليس بحيض ولا نفاس، إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق، فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال صار نفاساً، وكذلك في أوائل الحمل فإن بعض النساء لا تتأثر عادتهن في أول الحمل فتستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه يكون دمها دم حيض.) [مجموع فتاوى ابن عثيمين]

 

 

 و قد دل على إعتبار الحامل والمرضع من أصحاب الأعذار في رمضان حديث أنس بن مالك الكعبي  عن النبي "صلى الله عليه وسلم"أنه قال: " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام".

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:" وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل:إذا خافتا على أنفسهما أو ولد هما تفطران ثم تقضيان".

و اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الحامل والمرضع على أقوال على النحو الآتي:

القول الأول: إن حكمهما حكم المريض في جميع الأحوال، سواء كان خوفهما على أنفسهما أو على ولديهما، أو على أنفسهما وولديهما، فعليهما الإفطار عند الخوف، وتقضيان بدون إطعام؛ لقول الله تعالى:  فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  فالحامل والمرضع كالمريض تماماً؛ ولحديث أنس بن مالك الكعبي  " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم " .

   فدل على أنهما كالمسافر في الصوم تفطران عند الخوف على أنفسهما أو ولديهما، وتقضيان الصيام بدون إطعام كما يقضي المسافر، وممن قال بهذا القول: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، والثوري، وعطاء، والزهري، وسعيد بن جبير، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه؛ لحديث أنس الكعبي المذكور آنفاً؛ لأنه لم يأمر فيه النبي "صلى الله عليه وسلم"بكفارة؛ ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة، كالمريض.

 وأخذ بهذ القول العلامة ابن باز رحمه الله، و جحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله وقال: " وهذا القول أرجح الأقوال عندي؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر، يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام".

 ووعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث جاء في إحدى فتاويها بهذا الخصوص: " إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، ... وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى على نفسه مضرة، قال الله تعالى:  وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 

القول الثاني: التفصيل في الحامل والمرضع، فإن خافتا على أنفسهما الضرر إذا صامتا فلهما الفطر، وعليهما القضاء لا غير، وهذا لا خلاف فيه. لأنهما بمنزلة المريض الذي يخاف على نفسه الضرر.

وإن خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما أفطرتا وقضتا، كالحالة الأولى.

وإن خافتا على ولديهما الضرر، أفطرتا وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، وبالإطعام مع القضاء في هذه الحالة، قال به مجاهد، والإمام أحمد، والشافعي، وذكر رواية عن الإمام مالك . وأما الرواية الأخرى عن الإمام مالك ففرّق فيها بين الحامل والمرضع، فقال: الحبلى تقضي ولا تكفّر لأنها بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتكفّر؛ لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها، بخلاف الحامل؛ولأن الحمل متصل بالحامل، والخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها،وبه قال الليث.

واستدل من أوجب الكفارة مع القضاء على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما ولم تخافا على نفسيهما، بما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما:  وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا.

 قال أبو داود:"يعني على أولادهما: أفطرتا وأطعمتا".

القول الثالث: الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهما، تطعمان ولا تقضيان، وبه قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها: " تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدّاً من حنطة".

وعن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس: " الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي".، وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، والطبري في تفسيره، عن ابن عباس بلفظ: " إذا خافت الحامل والمرضع على ولدها في رمضان،قال:يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً و لا يقضيان صوماً ".وعن ابن عباس في قوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ  قال: أثبتت للحبلى والمرضع.

ولكن هذا القول ضعفه كثير من أهل العلم ؛ لقول النبي "صلى الله عليه وسلم": " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام". فدل هذا الحديث الصحيح على أن الحامل والمرضع كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان.

والحامل والمرضع لهما ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا خافتا على أنفسهما فقط، فحكمهما كالمريض: مع عدم المشقة مطلقاً: أي لا يشق عليها الصيام فيحرم عليها الإفطار، ويجب الصوم، ومع المشقة التي تتحملها يكره الصيام، و مع المشقة التي لا تتحملها أو تضرها يحرم عليها الصيام. وعليها أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها فقط بلا خلاف في هذه الحال.

الحالة الثانية: إذا خافتا على ولديهما الضرر، فتفطران؛ لإنقاذ معصومٍ، وتقضيان الأيام التي أفطرتهما فقط على الصحيح بدون إطعام .

الحالة الثالثة: إذا خافتا على أنفسهما وولديهما أفطرتا، وتقضيان عدد الأيام التي أفطرتهما فقط على الصحيح.

 

 

 
حكم صيام ذوي الأعمال الشّاقة
 

ضابط المشقة المبيحة للإفطار

أن المشقة الحاصلة لأصحاب الأعذار من المرضى والمسنين وغيرهم بسبب الصوم تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: مشقة لا ينفك عنها الصوم غالباً، كمشقة الصوم في شدة الحر أو البرد، ومشقة طول النهار، وحصول الجوع والعطش المعتادين، فهذه المشقة لا أثر لها في الإفطار، ولا يجوز لصاحب العذر أن يفطر بسببها؛ لأن هذه المشقة لو أثرت لفاتت معها مصالح العبادات في جميع الأوقات أو في غالبها ولفات ما رتب عليها من الأجر والمثوبة.

القسم الثاني: مشقة ينفك عنها الصوم غالباً، وهذه المشقة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراتب:

الأولى: مشقة عظيمة فادحة يخاف منها الهلاك، أو هلاك منافع الأعضاء، أو المرض الشديد، فهذه المشقة موجبة للإفطار قطعاً؛ لأن حفظ النفس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للهلاك بالصوم.

الثانية: مشقة خفيفة كأدنى صداع أو سوء مزاج خفيف، وهذه المشقة ملحقة بالقسم الأول، ولا أثر لها في التخفيف وغير مبيحة للفطر، لأن تحصيل مصالح الصوم وما رتب عليه من الأجر والمثوبة أولى من دفع هذه المفسدة الخفيفة التي لا أثر لها.

الثالثة: مشقة متوسطة بين المرتبة الأولى والثانية، بحيث هي أخف من المرتبة الأولى، وأشد من المرتبة الثانية، فهذه المشقة إذا دنت من أي من المرتبتين الأولى والثانية أخذت حكمها، فإذا كانت تسبب المرض والضعف الشديد فهي مبيحة للفطر، وإذا كانت لا تسبب المرض في الحال أو المآل، بل تزول مع الإفطار بعد الغروب فهي غير مبيحة للفطر.

وهذه المرتبة مما قد تختلف حولها أنظار المجتهدين، فقد يعتبرها البعض من المرتبة الأولى، وبينما يعتبرها الآخرون من المرتبة الثانية، فيعمل في هذه الحالة بقاعدة التقريب، وهي أن تلحق بأقرب المرتبتين، أو تلحق بما ورد فيه النص بجواز الإفطار كالسفر، فإذا كانت هذه المشقة تماثل المشقة الواقعة بالسفر المبيح للفطر فيجوز له الفطر.

و هناك أمران آخران يمكن الاستعانة بهما في مثل هذه الحالة:

الأول: مراجعة طبيب مسلم ثقة ليقرر إمكانية الصوم من عدمها، وإذا كان يضره ذلك في الحال أو المآل أم لا، ولاسيما مع تقدم آلات وأجهزة الكشف عن الأمراض، وآلات قياس الحالة الصحية للإنسان.

الثاني: ما يعرفه الشخص صاحب العذر من نفسه بالتجربة إذا كان يضره الصوم أم لا، وما مدى ذلك الضرر.

فتاوى:

-   شخص يعمل في فرن للرغيف و يواجه حر النار الشديد طوال ساعات النهار وهو صائم، لذلك فهو يواجه عطشا شديدا وإرهاقا في العمل: ( لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر بل الواجب عليه الصيام، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذرا للفطر، وعليه أن يعمل حسب استطاعته. ) [فتاوى اللجنة الدائمة ــ فتوى: 13489]

-   الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف ،كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي "صلى الله عليه وسلم") [فتاوى اللجنة الدائمة ـــ   فتوى:9601]

الجوع أو العطش الشَّديدان:

إذا غلب الصائم الجوع أو العطش الشديد الذي يخاف منها الهلاك أو نقصان العقل، أو ذهاب البصر أو السمع أو بعض الحواس الأخرى، فيجوز أن يفطر بما يسدّ رمقه، ثم يُكمل صيامه ويقضي؛ لقول الله تعالى: ] وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[ ، وقال تعالى:]وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[ ، وقال تعالى:]وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[ ، وقال الله تعالى: ] يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [ ؛ وقضى رسول الله "صلى الله عليه وسلم"أن: " لا ضرر و لا ضرار"، وهذا بمنزلة من فقد الطعام والشراب، ثم وجد الميتة، فله أن يأكل منها ما يسد رمقه ثم يُمسك، وقد قال الله تعالى: ] فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيم[ ؛ ولقوله تعالى: ]فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيم [ وغير ذلك من الأدلة.

 

 
أحكام القضاء والكفّارة
 
 

-   الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً و الأحوط الشروع فيه بعد يوم العيد (في اليوم الثاني من شوال) . [الشرح الممتع ـــ ابن عثيمين]

-   يجوز التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان في الوقت متسع و تقديم القضاء أفضل. [السابق]

-   من أخر القضاء إلى بعد رمضان بدون عذر فهو آثم و يقضي و لا إطعام عليه [مجموع فتاوى ابن عثيمين]

-   الشيخ الكبير و( المريض مرضاً لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم؛ لأنه عاجز، ولكن يلزمه بدلاً عن الصوم أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، هذا إذا كان عاقلاً بالغاً، وللإطعام كيفيتان:

الكيفية الأولى: أن يصنع طعاماً غداءً أو عشاءً، ثم يدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك  يفعل ذلك حين كبر. أخرجه البخاري معلقاً.....

والكيفية الثانية: أن يوزع حبًّا من بر، أو أرز، ومقدار هذا الإطعام مد من البر أو من الأرز، والمدّ يعتبر بمد صاع النبي "صلى الله عليه وسلم"وهو ربع الصاع، وصاع النبي "صلى الله عليه وسلم"يبلغ كيلوين وأربعين غراماً، فيكون المدّ نصف كيلو وعشرة غرامات، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو من البر، ويجعل معه لحماً يؤدمه) [مجموع فتاوى ابن عثيمين]

 

فدية الإفطار مشروعة في حق المسنين ومن في حكمهم من المصابين بعجز دائم بحيث لا يمكنهم الصيام أبدا.

تعريف الفدية :

قال ابن فارس: " الفاء والدال والحرف المعتل كلمتان متباينتان جداً، فالأولى، أن يجعل شيئ مكان شيء حمى له، والأخرى شيء من الطعام. فالأولى قولك: فديته أفديه: كأنك تحميه بنفسك أو بشيء يعوض عنه، يقولون: هو فداؤك، إذا كسرت مددت، وإذا فتحت قصرت، يقال: هو فداك ...، يقال تفادى الشيء، إذا تحاماه وانزوى عنه، والأصل في هذه الكلمة ما ذكرناه، وهو التفادي: أي أن يتقي الناس بعضهم ببعض، كأنه يجعل صاحبه فداء نفسه، والكلمة ا لأخرى الفَدَاء ممدود، وهو سطح التمر بلغة عبد القيس ... والفَداء: جماعة الطعام من الشعير والتمر ونحوها ".

"والفدية من فدى من الأسر يفديه فَِدى: إذا استنقذه بمال، واسم ذلك المال الفدية، وهي عوض الأسير، وجمعها فدىً وفديات، وفاديته مفاداة وفداء مثل قاتلته مقاتلة قتالاً، أي: أطلقته وأخذت فديته".

"وقيل المفاداة: أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً، والفدى أن تشتريه، وقيل هما واحد، وتفادى القوم: اتقى بعضهم ببعض، كأن كل واحد يجعل صاحبه فداه، وفدت المرأة نفسها من زوجها تفدي وافتدت، أي: أعطته مالا حتى تخلص منه بالطلاق".

و يراد بالفدية في اصطلاح الفقهاء : " ما يقي الإنسان به نفسه من مال يبذله في عبادة قصّر فيها أو عجز عن أدائها حقيقة أو حكما ".

أما الفدية في باب الصيام فتطلق على الطعام الذي يخرجه المسن أو المريض الذي لا يستطيع الصيام ويدفعه إلى مسكين بدلاً عن الصيام.

أدلة مشروعية فدية الإفطار:

لقد دلت على مشروعية فدية إفطار المسن أدلة من الكتاب، والسنة، والأثر:

1-    قول الله سبحانه وتعالى: "صلى الله عليه وسلم"               "صلى الله عليه وسلم" "صلى الله عليه وسلم"      "صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم"     "صلى الله عليه وسلم"   "صلى الله عليه وسلم"             "صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم"        .

وجه الاستدلال: ما ثبت من تفسير عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: أن الآية مخصوصة بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيجوز له الإفطار ويفدي عن كل يوم مسكيناً: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً».

2-    ما سبق من تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- للآية فله حكم الرفع ولا يمكن أن يقول ذلك برأيه.

3-    ما ثبت عن أنس بن مالك  أنه لما كبر ولم يستطع الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً.

حكم فدية الإفطار :

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تجب الفدية على المسن ومن في حكمه من امصابين بعجز دائم عن الصوم إذا أفطر بسبب العجز أو المشقة، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، فبه قال الحنفية، والشافعية على الصحيح من مذهبهم، وهو مذهب الحنابلة، وقول علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وأبي هريرة، وأنس بن مالك من أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم"، وبه قال سعيد بن جبير، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وطاووس -رحمهم الله تعالى-.

قال الكاساني: " وأما الجوع والعطش الشديد الذي يخاف منه الهلاك فمبيح مطلق للفطر ... وكذا كبر السن حتى يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان؛ لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء ".

وقال النووي: " قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم، أي يلحقه به مشقة شديدة، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف ... ويلزمهما الفدية على أصح القولين، والثاني لا يلزمهما".

قال ابن قدامة: " أن الشيخ الكبير، والعجوز، إذا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطر ويطعما عن يوم مسكينا".

استدل أصحاب هذا القول الأول بأدلة من الكتاب، والسنة، والأثر، والإجماع، والمعقول:

1-    قول الله سبحانه وتعالى:      "صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم"     "صلى الله عليه وسلم"   "صلى الله عليه وسلم"     .

وجه الاستدلال: استدل أهل العلم بهذه الآية الكريمة على وجوب فدية إفطار المسن من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: ما سبق ذكره من تفسير عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- للآية الكريمة -وهو تفسير ثابت- أن الآية الكريمة مخصوصة بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيجوز له الإفطار ويطعم بدلاً عن ذلك كل يوم مسكيناً، وقال: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً».

وبناءً على هذا الوجه للآية الكريمة ثلاثة تفسيرات عند العلماء:

 أ-     أن معنى الآية الكريمة على قراءة رسم المصحف «يُطيقونه» أي يقدرون على الصوم مع تحمل المشقة؛ وذلك لأن الطاقة هي الإتيان بالشيء مع الشدة والمشقة، بخلاف الوسع فهو القدرة على الشيء على وجه السهولة.

ب-    على قراءة «يُطوَّقونه» بفتح الطاء وتشديد الواو بالبناء على المفعول وتخفيف الطاء، من طوق بضم أوله، أي يُكلَّفونه على مشقة فيه وهم لا يطيقونه لصعوبته؛ فعليهم الإطعام.

ج-    على تقدير «لا» النافية، فيكون المعنى: وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وهذا له نظائر وردت في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى:      ...، أي: لا تفتأ تذكر يوسف، وقوله سبحانه وتعالى:     "صلى الله عليه وسلم" ... ، أي: لئلا تضلوا.

وقد نوقش الاستدلال على هذا الوجه بأن الآية منسوخة، وقد ثبت القول بنسخها عن عدد من الصحابة، ومنهم عبدالله بن عمر، وسلمة بن الأكوع، وعليه فلا يصح الاستدلال بها.

وأجيب عن هذه المناقشة بأن النسخ عند المتقدمين من علماء الصحابة وغيرهم أعم مما اصطلح عليه المتأخرون من الأصوليين وغيرهم، فالنسخ عند المتقدمين قد يكون بمعنى التخصيص، وبناءً عليه فيكون المراد بالنسخ على قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع -رضي الله عنهم- تخصيص الآية على المسن ومن في حكمهم ممن لا يطيقون الصيام أو يطيقونه بمشقة شديدة توفيقاً بين الأدلة.

يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- في ذلك: "...ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه؛ حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي بيانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه مالا يُحصى، وزال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر".

الوجه الثاني: أن المراد بالذين «يطيقونه» هم من كانوا يطيقون الصوم في شبابهم من المسنين، ثم عجزوا عنه لما كبروا فعليهم الإطعام بدلاً عن ذلك.

الوجه الثالث: أن الله سبحانه وتعالى جعل الفدية في هذه الآية الكريمة معادلة للصوم في أول الأمر؛ لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية؛ فلما تعذر أحد البدلين، ثبت الآخر، أي لما تعذر الصوم ثبت الفدية؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما جعل الفدية عديلاً للصوم في مقام التخيير، دل ذلك على أنها تكون بدلاً عنه في حال تعذر الصوم، وذلك لما يكون المكلف لا يستطيع الصوم كالمسن ومن في حكمه.

2-    حديث معاذ بن جبل  قال: إن رسول الله "صلى الله عليه وسلم"قدم المدينة فصام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله عز وجل فرض شهر رمضان فأنزل الله تعالى ذكره:  "صلى الله عليه وسلم"     ...  حتى بلغ:  "صلى الله عليه وسلم"    ...  فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فأنزل الله عز وجل:       .

3-    ما سبق ذكره من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: أن الآية ليست بمنسوخة وأنها خاصة بالشيخ الكبير والشيخة العجوز، لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً.

وجه الاستدلال من الحديثين: أنهما يدلان على ثبوت حكم الفطر ووجوب الفدية على المسن الذي لا يستطيع الصوم.

4-    ما ثبت عن أنس بن مالك  أنه لما كبر ولم يستطع الصوم فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً.

وجه الاستدلال: أن عمل أنس بن مالك  بمقتضى الآية يدل على أن الإطعام هو واجب المسن ومن في حكمه ممن لا يستطيع الصيام، ويؤيده ما روي وثبت عن غيره من الصحابة كعلي، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس -رضي الله عنهم-.

5- الإجمـاع:

أن إخراج الفدية بدلاً عن الصيام مع العجز ثابت عن عدد من الصحابة

-رضي الله عنهم- قولاً وفعلاً، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فيكون إجماعاً لا يسع مخالفته.

قال أبو بكر الجصاص -رحمه الله تعالى-: «وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال من غير خلاف أحد من نظرائهم فصار إجماعاً لا يسع خلافه».

وقال الماوردي -رحمه الله تعالى-: «ويدل على ما ذكرناه -أي وجوب الفدية- إجماع الصحابة، وهو ما روي عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، وعبدالله بن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: الهِمُّ عليه الفدية إذا أفطر، وليس لهم في الصحابة مخالف».

ونوقش دعوى الإجماع بعدم التسليم، وذلك لثبوت القول بنسخ الآية والخلاف في المسألة عن بعض الصحابة كعبدالله بن عمر وسلمة بن الأكوع، فلا يصح دعوى الإجماع مع ثبوت خلاف هؤلاء.

قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: «وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة، ولا عن من بعدهم».

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن وجود الخلاف بين الصحابة في ذلك ليس صريحاً، والخلاف بينهم إنما هو في كون الآية منسوخة أو محكمة، ولا يلزم من القول بنسخ الآية عدم وجوب الفدية على المسن المفطر، وذلك لاحتمال أن يكون المراد بقول من قال بالنسخ تخصيص الآية على بعض المشمولين لمقتضاها، وهم المسنون ومن في حكمهم من المرضى، ولثبوت وجوب الفدية على المسن المفطر بالسنة الثابتة، ولعل هذا يفسر وجود قولين عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- في المسألة قول بالوجوب، وقول بنسخ الآية، وفسر على أنه قول بعدم وجوب الفدية.

6-    أن الصوم لما فات المسن العاجز مست الحاجة إلى الجابر، وقد تعذر جبره بالقضاء لعجز المسن عنه، فجعلت الفدية بدلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة للضرورة، كما تجعل القيمة بدلاً في ضمان المتلفات بجامع تعذر الإتيان بالمثل في الحالتين.

القول الثاني: يستحب للمسن دفع الفدية إذا أفطر بسبب العجز أو المشقة، وإلى هذا ذهب المالكية.

قال ابن رشد: « وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا، واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فقال قوم عليهما الإطعام، وقال قوم ليس عليهما إطعام، وبالأول قال الشافعي ... وبالثاني قال مالك، إلا أنه استحبه».

واستدل أصحاب هذا القول بما سبق ذكره من أثر أنس  وحملوه على الاستحباب.

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن الأثر المذكور يفيد الوجوب، ولا صارف من الوجوب إلى الاستحباب، ووجود الخلاف بين الصحابة لا يمكن أن يكون صارفاً عن الوجوب إلى الاستحباب.

القول الثالث: لا شيء على المسن إذا أفطر بسبب العجز أو المشقة، لا يجب عليه ويستحب له إخراج الفدية، وإلى هذا ذهب الشافعية في قول، والظاهرية، وبه قال مكحول ، وربيعة، وأبو ثور، وابن المنذر -رحمهم الله تعالى-.

قال ابن حزم : " والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم، فالصوم لا يلزمهما، ... وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا تلزمهما؛ لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها، ولا رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع".

واستدل أصحاب هذا القولبأدلة من السنة والمعقول:

1-    ما ثبت من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قرأ «فدية طعام مساكين» وقال: هي منسوخة».

2-    ما ثبت أنه لما نزل قوله تعالى:  "صلى الله عليه وسلم"      كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.

وجه الاستدلال من الحديثين: أن إخراج الفدية كان حكماً خاصاً في بداية فرضية الصيام، وكان هناك خياراً بين الصوم والفدية، فلما نسخت الآية سقطت حكمها وهو الفدية، فلا تجب لا على المسن ولا غيره.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أنه ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس بأن الآية محكمة وخاصة بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، وعليه فلا يصح الاستدلال بالحديثين لأن قول هذين الصحابيين ليس حجة على غيرهما.

الثاني: أنه لا تلازم بين القول بالنسخ وبين عدم وجوب الفدية، لاحتمال أن يكون المراد بالنسخ التخصيص كما هو اصطلاح المتقدمين من الصحابة وغيرهم.

3-    أن المسن في هذه الحالة معذور، فلا تجب عليه الفدية لعجزه، كما لا تجب الفدية على المريض والمسافر إذا أفطرا.

        ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه قياس على المسافر والمريض، فلا يصح قياسه عليهما لأنهما يتمكنان من القضاء والمسن بخلاف ذلك، على أن المريض لو عجز عن القضاء فحكمه حكم المسن في وجوب الفدية عليه، ولأن هذا قياس في مقابل النص فلا يصح.

4-    أن مال المسن في هذه الحالة حرام، ولا يجوز إيجاب شيء فيه ما لم يوجبه الله ورسوله "صلى الله عليه وسلم"، ولا يوجد دليل الفدية عليه فلا تجب.

5-    أن المسن في هذه الحالة عاجز عن الصيام، والله سبحانه وتعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه، لأنه لا يوجب فرضاً إلا على من يطيقه، والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة، فلا يجب عليه شيء لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه شيئاً.

6-    أن الفدية لم تجب بكتاب مجتمع على تأويله، ولا سنة يفقهها من تجب الفدية بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة، ولا عن من بعدهم، والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه، وذمة المسن بريئة فلا تجب عليه الفدية.

ويمكن أن تناقش هذه الأدلة الثلاثة بأنها في حقيقتها مطالبة بالدليل، وقد سبق ذكر الأدلة على وجوب الفدية فيجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها.

الترجـيح:

ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول بوجوب الفدية على المسن

المفطر الذي أفطر بسبب العجز عن الصوم، أو بسبب المشقة الشديدة عليه،

لما يلي:

1-لقوة أدلة هذا القول، وكثرتها، حيث استدلوا بالكتاب والسنة الثابتة، والأثر الثابت، وسلامة هذه الأدلة من المناقشة المؤثرة عليها.

2-لضعف استدلال القولين المخالفين، وهي في حقيقتها مطالبة بالدليل فقد سبق ذكر الأدلة.

3-أن القول بعدم وجوب الفدية على المسن المفطر مبني على القول بنسخ الآية، وهو غير مسلم لثبوت القول بكونها محكمة عن عدد من الصحابة، وعمل بعض الصحابة بمقتضاها، ولأنه لا تلازم بين القول بالنسخ والقول بعدم وجوب الفدية، وذلك لاحتمال أن يكون مراد من قال بالنسخ التخصيص أو التقييد، ولثبوت الفدية بالسنة الصحيحة كحكم مستقل.

4-أن في هذا القول جمعاً بين الأدلة، وتوفيقاً بين ما نقل من الأقوال المتعارضة بين الصحابة

 من حيث النسخ وعدمه.

 

 

نوع فدية إفطار المسن ومن في حكمه

 

ما نوع الفدية الواجبة على المسن المفطر و من في حكمه ، هل هي أنواع معينة من الطعام أو أي طعام يكون من قوت أهل بلد المسن؟ هل يقدم الطعام مطبوخاً أو غير   مطبوخ؟

نوع الأطعمة المجزية عن الفدية:

ما نوع الأطعمة التي تجزئ عن فدية إفطار المسن؟ هل تشترط فيها أنواع معينة من الأطعمة، أو تجزئ كل طعام كان من قوت أهل البلد؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه تجزئ عن فدية إفطار كل ما كان من قوت أهل البلد، كالبر، والشعير، والتمر، والأرز ونحوها، وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية، وهو قول طاووس، وسعيد بن جبير، والثوري، والأوزاعي -رحمهم الله تعالى-.

قال الكاساني: « ومقدار الفدية مقدار صدقة الفطر: وهو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار ما يطعم في صدقة الفطر ».

وقال في مقدار وجنس صدقة الفطر: « وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته، وأما جنسه وقدره فهو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر، وهذا عندنا ... ودقيق الحنطة وسويقها كالحنطة، ودقيق الشعير وسويقه كالشعير عندنا، وعند الشافعي لا يجزئ، بناء على أصله من اعتبار المنصوص عليه، وعندنا المنصوص عليه معلول بكونه ما لا متقوماً على الإطلاق».

وقال ابن عبد البر: « ومن عجز عن الصيام بكبر أفطر، وأطعم عن كل يوم مد قمح إن كان قوته، وإلا فمن قوته بمد النبي "صلى الله عليه وسلم"، وذلك عند مالك استحباب، وعند غيره إيجاب ».

وقال الشربيني: « يخرج مد من طعام، وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مرّ، وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده ».

وقال المرداوي: « والمراد بالإطعام هنا -أي في فدية الإفطار- ما يجزئ في الكفارة، قاله الأصحاب ».

وقال: « والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، واقتصر الخرقي على البر والشعير والتمر، وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب، وفي الخبز روايتان، وكذا السويق ... و الرواية الثانية يجزئ، وهو اختيار الخرقي، قال المصنف، وهذه أحسن، قلت وهو الصواب ... وإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه ».

استدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1-               قول الله سبحانـه وتعـالى: ⠒n?tãu"صلى الله عليه وسلم"šúïÏ%©!$# ¼çmtRqà)‹ÏÜム×ptƒô‰Ïù ãP$yèsÛ &ûüÅ3ó¡ÏB á.

وجه الاستدلال: أن الآية قضت على أن الواجب هو الإطعام، والإطعام يصح إطلاقه على قوت أهل البلد، فيجزئ عن الفدية.

2-             ما ثبت عن أنس t أنه لما كبر وعجز عن الصيام، أطعم عن كل يوم مسكيناً.

وجه الاستدلال: أن أنساً t أطعم بدل كل يوم مسكيناً، وإخراج قوت البلد يعتبر إطعاماً فيصح إخراج كل ما كان طعاماً.

3-             أن المقصود في الكفارات والفدية هو الإطعام، كما نصت الآية الكريمة، وهذا يتحقق بإخراج كل ما يقتات منه أهل البلد، وليست مقصورة على أنواع معينة، فيجزئ عن الفدية إخراج كل ما كان قوتاً لأهل بلد المسن المفطر.

القول الثاني: أنه لا تجزئ عن فدية إفطار المسن إلا أنواعاً معينة من الطعام، هي: البر والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في الدقيق، والسويق، والخبز، وهذا مذهب الحنابلة.

استدل أصحاب هذا القول بالقياس على صدقة الفطر، فكما لا يجزئ في صدقة الفطر غير أنواع محددة من الطعام فكذا هنا؛ لأن النص ورد بإجزاء أنواع معينة من الطعام فيقصر عليها.

ويمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: بأن الأصل المقيس عليه مختلف فيه، فلا يصح القياس.

الثاني: أنه قياس في مقابل النص فلا يصح.

الترجيـح:

ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول القائل بإجزاء كل ما كان من قوت أهل البلد، وذلك لظاهرية الكريمة، ولأن مقصود الإطعام يحصل بذلك فيجزئ.

 

 

حكم إخراج الوجبات الغذائية وتقديمها للمساكين وحكم إخراج قيمتها النّقديّة

 

إذا كان على المسن فدية الإفطار فهل يجزئه عنها إعداد الوجبات الغذائية كالغداء والعشاء وتقديمها للمساكين ليأكلوا منها؟

لأهل العلم في ذلك قولان:

القول الأول: إجزاء الوجبات الغذائية، كالعشاء والغداء وتقديمها للمساكين ليأكلوا منها، وإلى هذا ذهب الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو قول أنس بن مالك  من الصحابة، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وقال إنه مذهب أكثر السلف.

قال ابن نجيم: « وإنما أبيح له الفطر لأجل الحرج، وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء، فوجب الفدية لكل يوم نصف صاع من بر أو زبيب أو صاعاً من تمر أو شعير كصدقة الفط، لكن يجوز طعام الإباحة أكلتان مشبعتان».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً وأدماً من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم ».

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1-قول الله سبحانـه وتعـالى:  "صلى الله عليه وسلم"     .

وجه الاستدلال: أن الآية الكريمة نصت على الإطعام، وهي الأصل في وجوب فدية إفطار المسن، والإطعام كلمة عامة يدخل فيها الإطعام بالوجبات المطبوخة دخولاً أولياً، فتدل الآية على إجزاء ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «...ولهذا قال من قال من العلماء الإطعام أولى من التمليك؛ لأن المملَك قد يبيع ما أعطيته، ولا يأكله، بل قد يكنزه، فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعاً».

2- ما صح عن أنس بن مالك  أنه لما كبر ولم يستطيع الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً.

وجه الاستدلال: أن أنساً  صنع طعاماً وقدمه للمساكين عن فدية الإفطار، فدل على إجزاءه ذلك، لكونه فعل صحابي.

3-أن إعداد الوجبات الغذائية، وتقديمها للمساكين هو إطعام حقيقة، فيجزئ كما لو كان طعامه براً فأطعمه منه.

4-أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام، وتقديم الوجبات المطبوخة إطعام حقيقة، فيجزئ من باب أولى.

القول الثاني: عدم إجزاء الوجبات المطبوخة عن فدية إفطار المسن، بل لابد من إخراج الطعام غير المطبوخ، وإلى هذا ذهب الشافعية، والحنابلة على المذهب.

قال الشربيني: « الواجب الحبّ، حيث تعين فلا تجزئ القيمة اتفاقاً، ولا الخبز ولا الدقيق ولا السويق ونحو ذلك؛ لأن الحب يصلح لما لا تصلح هذه الثلاثة ».

وقال ابن قدامة: « فإن أخرج من الدقيق أو السويق أجزأه، لما ذكرنا فيماتقدم وإن غدّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه في أظهر الروايتين عنه ».

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1-أن فدية إفطار المسن مقدرة بمد أو نصف صاع، فإذا أطعم طعاماً جاهزاً مطبوخاً فلا يعلم أن كل واحد من المساكين قد استوفى القدر الواجب له، فلا يجزئ.

        ونوقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن الفدية مقدرة بالشرع، وعلى فرض التسليم بأنه مقدر به، فإذا أشبع كل واحد من المساكين فيكون المسكين قد أخذ حقه.

2-أن الواجب تمليك المسكين الطعام، لأنه يتمكن به من التصرف الذي لا يمكنه مع الإطعام.

        ونوقش بعدم التسليم باشتراط التمليك بل المطلوب الإطعام،وهذا يتحقق بتقديم الوجبات المطبوخة.

3-أن الواجب تمليك المسكين الطعام، وتقديم الوجبات المطبوخة إباحة وليس بتمليك.

        ونوقش بعدم التسليم بأن الواجب التمليك، بل الواجب هو الإطعام «وغاية ما يقال أن التمليك قد يسمى إطعاماً، كما يقال: «أطعم رسول الله "صلى الله عليه وسلم"الجدة السدس»... لكن يقال: لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى؛ ولأن ذلك إما يقال إذا ذكر المطَعم، فيقال: أطعمه كذا، فأما إذا أطلق، وقيل: أطعم هؤلاء المساكين، فإنه لا يفهم منه إلا نفس الإطعام، لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمي التمليك للطعام إطعاماً؛ لأن المقصود هو الإطعام، أما إذا كان المقصود مصرفاً غير الأكل فهذا لا يسمى إطعاماً عند الإطلاق».

الترجيـح:

ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، وهو القول بجزاء إخراج الوجبات الغذائية المطبوخة عن فدية إفطار المسن لما يلي:

1-لقوة أدلة هذا القول حيث استدلوا بنص الآية الكريمة، والأثر الثابت الصحيح عن أنس ، والمعقول السالم عن المعارض.

        3-لأن هذا أقرب إلى مقاصد الشارع.
مقدار الوجبات المجزية :

ما هو القدر المجزئ من الوجبات الغذائية عن فدية الإفطار ؟ هل تكفي وجبة واحدة أو لابد من وجبتين؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أن القدر المجزئ هو وجبة واحدة مشبعة كالغداء أو العشاء، وإلى هذا ذهب جمهور القائلين بهذا القول.

نقل ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد سئل عن امرأة أفطرت رمضان؟ فقال: « ثلاثين يوماً؟ قال: فاجمع ثلاثين مسكيناً وأطعم مرة واحدة ».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً وأدماً من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف ».

استدل أصحاب هذا القول بقول الله سبحانه وتعالى:  "صلى الله عليه وسلم"     .

وجه الاستدلال: أن الواجب إطعام المسكين، ويصح إطلاق الإطعام على إطعام المسكين وجبة واحدة، فهي القدر الواجب إذا كانت مشبعة، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.

القول الثاني: أن القدر المجزئ هو وجبتان مشبعتان، وإلى هذا ذهب الحنفية.

قال ابن نجيم: « ... فوجب الفدية لكل يوم نصف صاع من بر أو زبيب أو صاعاً من تمر أو شعير كصدق الفطر، لكن هنا يجوز طعام الإباحة أكلتان مشبعتان».

ولم أجد لأصحاب القول الثاني -الحنفية- القائلون بإجزاء وجبتين مشبعتين دليلاً، ولعلهم استندوا إلى أن وجبة واحدة لا تكفي لإطعام يوم كامل فقالوا باشتراط وجبتين.

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأنه لم يرد في الآية الكريمة ولا في غيرها من الأدلة اشتراط إطعام المسكين يوماً كاملاً، فيعمل بإطلاق الآية وتكفي وجبة مشبعة واحدة، لأن ذلك يسمى إطعاماً.

الترجيـح:

ولعل الراجح -والله سبحانه وتعالى أعلم- هو القول الأول القائل بإجزاء وجبة واحدة لما يلي:

1-    لقوة دليل هذا القول حيث استدلوا بالآية الكريمة وظاهرها يؤيده.

2-    لعدم وجود دليل للقول المخالف.
حكم إخراج القيمة عن فدية الإفطار:

هل يجزئ إخراج فدية الإفطار نقداً، وذلك بإخراج مبلغ مالي ودفعه للمساكين؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم إجزاء إخراج القيمة، وإلى هذا ذهب الشافعية، والحنابلة على المذهب0

قال الشربيني: « الواجب الحب، حيث تعين فلا تجزئ القيمة اتفاقاً».

وقال المرداوي: « وإن أخرج القيمة أو غدىّ المساكين أو عشاهم لم يجزئه، هذا المذهب، وعليه جماهير ا لأصحاب ».

استدل أصحاب هذا القول بأدلة بما يلي

1-قول الله سبحانـه وتعـالى:  "صلى الله عليه وسلم"     .

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الكريمة الطعام، وإخراج القيمة ليس بطعام، فلا يجزئ.

2-القياس على صدقة الفطر، فكما لا يجزئ إخراج القيمة في صدقة الفطر، فكذلك هنا، بجامع أن كلاً منهما إخراج طعام واجب.

القول الثاني: إجزاء إخراج القيمة، وإلى هذا ذهب الحنفية.

قال الكاساني: « وأما صفة الواجب فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث أنه مال متقوم على الإطلا في من حيث أنه عين، فيجوز أن يعطى من جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء، هذا عندنا ».

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1-أن المقصود هو إغناء المسكين، وهذا يحصل بدفع القيمة له، بل دفع القيمة يحصل به المقصود على وجه أتم وأكمل؛ لأنه أقرب إلى دفع الحاجة، فيجزئ.

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن المقصود إغناء المسكين، بل المقصود إطعامه، وهو لا يحصل بدفع القيمة فلو أخذ القيمة فقد لا يصرفها على الطعام، فلا يحصل بها المقصود.

2-القياس على صدقة الفطر، فكما يصح إخراج القيمة في صدقة الفطر يصح هنا؛ بجامع أنهما إطعام واجب.

        ويمكن أن يناقش بأنه قياس على مسألة مختلف فيها فلا يصح.

3-    أن المقصود رفع حاجة المسكين وهذا يحصل بدفع القيمة.
        ويمكن أن يناقش بأن المقصود إطعام المسكين.
الترجيـح:

ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول القائل بعدم إجزاء القيمة لكونه أقرب إلى ظاهر الآية.

 
 

 

 

حكم صيام صاحب العذر مع تحمل المشقة

 

إذا كان صاحب العذر من مريض أو مسن غيرهما بلغ من الضعف ما يشق عليه الصيام مشقة شديدة فيجوز معها الفطر، ومع ذلك أراد أن يتحمل المشقة ويصوم، فهل يجزئه ذلك؟

اتفق أهل العلم على صحة صوم المسن وإجزائه في هذه الحالة.

قال السرخسي -رحمه الله تعالى-: " وأما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة... ولنا أن الصوم قد لزمه لشهود الشهر، حتى لو تحمل المشقة وصام كان مؤدياً للفرض".

وقال النووي رحمه الله تعالى: " واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم فصام فلا فدية، والعجوز كالشيخ في هذا، وهو إجماع".

وقال ابن قدامة: " فإن تحمل المريض وصام مع هذا، فقد فعل مكروهاً، لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيف الله تعالى وقبول رخصته ويصح صومه ويجزئه".

أيهما أفضل لصاحب العذر الصوم أم الفطر ؟

اختلف أهل العلم في الأفضلية بالنسبة للمريض والمسافر، على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الصوم مكروه، فالفطر أفضل، وإلى هذا ذهب الحنابلة.

قال ابن قدامة: " فإن تحمل المريض وصام مع هذا، فقد فعل مكروهاً، لما يتضمنه عن الإضرار بنفسه، وتركه تخفيف الله تعالى، وقبوله رخصته، ويصح صومه ويجزئه".

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- قول الله سبحانه وتعالى: âŸwu"صلى الله عليه وسلم"(#ûqè=çFø)s?öNä3|¡àÿR"صلى الله عليه وسلم"&á.

2- وقوله سبحانه وتعالى: âŸwu"صلى الله عليه وسلم"(#qà)ù=è?ö/ä3ƒÏ‰÷ƒ"صلى الله عليه وسلم"'Î/’n<Î)Ïps3è=÷k­J9$#á.

وجه الاستدلال: أن الآيتين الكريمتين تتضمنان النهي عن قتل النفس وإهلاكه، وهذا يقتضي النهي عن الإضرار بالنفس، فالصوم مع تحمل المشقة الشديدة فيه خوف هلاك النفس، وإضرار بها فيكره الصوم مع تحمل المشقة وجواز الفطر.

3- قول الرسول "صلى الله عليه وسلم": «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».

وجه الاستدلال: أن النبي "صلى الله عليه وسلم"أمر بالإتيان بالمأمور حسب الاستطاعة، والصيام مع تحمل المشقة الشديدة فيه تحميل للنفس فوق طاقتها، فيكره.

4- أن الصوم مع تحمل المشقة وجواز الفطر فيه إضرار بالنفس، فكان مكروها.

4- أن الصيام مع جواز الفطر وتحمل المشقة ترك لتخفيف الله سبحانه وتعالى ورخصته، فكان مكروهاً.

القول الثاني: إذا تضرر بالصوم فالفطر أفضل من الصوم وإلا فالصوم أفضل وإلى هذا ذهب الشافعية.

وقال النووي: " وأما أفضلهما فقال الشافعي والأصحاب: إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل ".

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1-قولـه سـبحانـه وتعـالى: â߉ƒÍãƒª!$#ãNà6Î/uó¡ãŠø9$#Ÿwu"صلى الله عليه وسلم"߉ƒÍãƒãNà6Î/uŽô£ãèø9$#á.

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الكريمة أنه يريد اليسر بعباده ولا يريد بهم العسر، والفطر أيسر فكان أفضل.

2-حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي "صلى الله عليه وسلم"قال: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته".

وجه الاستدلال: أن إتيان رخص الله سبحانه وتعالى مرغب فيها والفطر في هذه الحالة رخصة، فكان أفضل.

3- أن الفطر في هذه الحالة أيسر على المسن فكان أفضل.

القول الثالث: أن الصوم أفضل، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية.

قال الكاساني: " ثم الصوم في السفر أفضل عندنا إذا لم يجهده الصوم ولم يضعفه".

وقال ابن رشد: " هل الصوم أفضل أو الفطر؟ إذا قلنا أنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب، فبعضهم رأى أن الصوم أفضل، وممن قال بهذا القول مالك، وأبو حنيفة، وبعضهم رأى أن الفطر أفضل... وبعضهم رأى أن ذلك على التخير وأن ليس أحدها أفضل".

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1-               قوله سبحانه وتعالى: â`yJsùšc%x.Nä3ZÏB$³ÒƒÍ£D÷"صلى الله عليه وسلم""صلى الله عليه وسلم"&4’n?tã9xÿy™×o£‰Ïèsùô`ÏiBBQ$§ƒ"صلى الله عليه وسلم"&uyzé&4’n?tãu"صلى الله عليه وسلم"šúïÏ%©!$#¼çmtRqà)‹ÏÜãƒ×ptƒô‰ÏùãP$yèsÛ&ûüÅ3ó¡ÏB(`yJsùtí§qsÜs?#[Žöyzuqßgsù֎öyz¼ã&©!4b"صلى الله عليه وسلم"&u"صلى الله عليه وسلم"(#qãBqÝÁs?֎öyzöNà6©9(bÎ)óOçFZä.tbqßJn=÷ès?ÇÊÑÍÈá .

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية الكريمة الأعذار المبيحة للفطر، ثم بين في نهايتها أفضلية الصوم بقوله: فدلت الآية على أن الصوم أفضل.

ونوقش هذا الاستدلال بأن حكم الآية منسوخة؛ وذلك لأن في البداية كانت فرضية الصوم على وجه الخيار، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ثم نسخ فله الخيار في حق من يستطيع الصيام ولا يشق عليه ذلك مشقة شديدة، وبقي الحكم في حق أصحاب الأعذار، وبناء على هذا لا يصح الاستدلال بالآية على هذا الوجه.

2-             حديث أنس t قال: سئل رسول الله "صلى الله عليه وسلم"عن الصوم في السفر، فقال: «من أفطر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل».

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن الأفضل الصيام لكونه عزيمة، والفطر رخصة، فالإتيان بالعزيمة أفضل من الرخصة.

ونوقش هذا الدليل يقول العلامة الألباني -رحمه الله تعالى-: " والصواب في هذا الحديث الوقف، وأنه شاذ مرفوعاً".

ومع ذلك يمكن أن يناقش من وجهين:

الأول: أنه معارض بأحاديث ثابتة عن النبي "صلى الله عليه وسلم"كقوله: «ليس من البر الصوم في السفر».

الثاني: أنه محمول فيما إذا كان المسافر لا يجد مشقة في الصيام بأن كان سفره مريحاً، وأما إذا كان سفره شاقاً يشق معه الصوم فالأفضل الفطر جمعاً بين الأحاديث.

3-              أن المريض والمسافر إما أن يصوما في رمضان أو في غيره، ورمضان أفضل الوقتين فكان الصوم أفضل من الفطر.

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن ذلك أفضل إذا كان لا يشق عليه مشقة شديدة تضر به، وأما إذا كانت تضر به فالفطر أفضل لأنه أيسر.

4-              أن الفطر في هذه الحالة رخصة، والصيام عزيمة، والإتيان بالعزيمة أفضل، فكان الصيام أفضل.

ويمكن أن يناقش بعدم التسليم بأن الإتيان بالعزيمة أفضل في جميع الحالات، بل الإتيان بالرخصة عند تحقق موجباتها أفضل ولاسيما إذا كان الإتيان بالعزيمة يسبب ضرراً وحرجاً شديدين.

القول الرابع: استواء الفطر والصوم، وإلى هذا ذهب بعض العلماء.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي والمعقول:

1- ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري t قال:" كنا نغزو مع
رسول الله "صلى الله عليه وسلم"في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن".

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على استواء الأمرين.

ويمكن أن يناقش الحديث بأنه يدل على استواء الأمرين إذا كان الصيام لا يؤدي إلى مشقة شديدة، وأما إذا كان يؤدي إلى مشقة وحرج شديدين فالفطر أفضل.

2- ما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله "صلى الله عليه وسلم"عن الصيام في السفر فقال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر».

وجه الاستدلال: أن النبي "صلى الله عليه وسلم"خير السائل بين الأمرين فدل على استوائها.

ويمكن أن يناقش بأنه محمول على استواء الأمرين إذا لم تكن هناك مشقة في الصيام، وأما إذا كان يؤدي إلى المشقة، ولاسيما المشقة الشديدة فالفطر أفضل جمعاً بين الأدلة.

الترجيـح:

ولعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول بكراهية الصيام في هذه الحالة، لما يلي:

1- أن في الصيام مع المشقة الشديدة إضرار بالنفس بل فيه خوف هلاكها، وهذا منهي عنه في الشريعة.

2- أن هذا القول متوافق مع أصول الشريعة وقواعدها العامة المقتضية للتيسير ورفع الحرج، وعدم الإضرار بالنفس.