الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد يتوهم بعض من لم ترسخ في العلم قدمه تناقضاً في بعض الشرع الثابت المحكم، والاختلاف قد يراد به التناقض أو التعارض، وقد يراد به التنوع والتعدد من غير تعارض، فأما الاختلاف بالمعنى الأول فليس في القرآن منه شيء محكم، إلاّ أن يكون منسوخاً بقي لفظه، بينت النصوص نسخه، كفدية مطيق الصوم لو اختار الفطر، وعدة المتوفى عنها زوجها، وحبس اللائي يأتين الفاحشة، فهذه أحكام بينها اختلاف ومعاني انتقلت من الحل إلى الحرمة أو العكس، لكن المحكم واحد منها والأول منسوخ.