أنت هنا

أخطاء تقع في الهدي
28 ذو القعدة 1432
اللجنة العلمية

أخطاء تقع في الهدي

الأول: أن بعض الحجاج يذبح هديا لا يجزئ؛ كأن يذبح هديا صغيرا لم يبلغ السن المعتبر شرعا للإجزاء، وهو في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن ستة أشهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن  . ومن العجب أن بعضهم يفعل ذلك مستدلا بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي  ويقول : إن ما تيسر من الهدي فهو كاف. فنقول له: إن الله قال : فما استيسر من الهدي  وأل هذه لبيان الجنس، فيكون المراد بالهدي: الهدي المشروع ذبحه، وهو الذي بلغ السن المعتبر شرعا، وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا. ويكون معنى قوله:  فما استيسر  أي: بالنسبة لوجود الإنسان ثمنه مثلا، ولهذا قال :  فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم  فتجده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السن، ويقول : هذا ما استيسر من الهدي، ثم يرمي به أو يأكله أو يتصدق به، وهذا لا يجزئ، للحديث الذي أشرنا إليه.

 

الثاني: أن بعض الحجاج يذبح هديا معيبا بعيب يمنع من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن الأضحية وسئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال : أربع وأشار بيده صلى الله عليه وسلم العوراء البيـن عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة - أو العجفاء - التي لا تنقي  . أي التي ليس فيها نـقـي أي مخ. فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، فأي بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها، فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي الواجب كهدي التمتع والقران والجبران.

 

الثالث: أن بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي به ولا يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه في قوله:  فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير  فقوله تعالى: "وأطعموا" أمر لا بد من تنفيذه لأنه حق للغير، أما قوله: "فكلوا منها" فالصحيح أن الأمر فيه ليس للوجوب، وأن للإنسان أن يأكل من هديه وله ألا يأكل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة ولا يأكل منه، فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه، لكن قوله: "وأطعموا" هذا أمر يتعلق به حق الغير، فلا بد من إيصال هذا الحق إلى مستحقيه. وبعض الناس كما قلت يذبحه ويدعه، فيكون بذلك مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أن ذبحه وتركه إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال . وإضاعة المال من السفه، ولهذا قال الله تعالى :  ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما
وهذا الخطأ الذي يقع في هذه المسألة يتعلل بعض الناس بأنه لا يجد فقراء يعطيهم، وأنه يشق عليه حمله لكثرة الناس والزحام والدماء واللحوم في المجازر، وهذا التعليل وإن كان قد يصح في زمن مضى لكن الآن قد تيسر؛ لأن المجازر هـذبت وأصلحت، ولأن هناك مشروعا افتتح في السنوات الأخيرة؛ وهو أن الحاج يعطي اللجنة المكونة لاستقبال دراهم الحجاج لتشتري لهم بذلك الهدي وتذبحه وتوزعه على مستحقه. فبإمكان الحاج أن يتصل بمكاتب هذه اللجنة، من أجل أن يسلم قيمة الهدي، ويوكلهم في ذبحه وتفريق لحمه.

 

الرابع: أن بعض الحجاج يذبح الهدي قبل وقت الذبح، فيذبحه قبل يوم العيد، وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم في هدي التمتع والقران، فإنه قول ضعيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، مع أن الحاجة كانت داعية إلى ذبحه، فإنه حين أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحلوا من إحرامهم بالحج ليجعلوه عمرة ويكونوا متمتعين، وحصل منهم شيء من التأخر، قال :  لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت  . فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه النبي صلى الله عليه وسلم وحل من إحرامه معهم تطييبا لقلوبهم، واطمئنانا لهم في ذلك، فلما لم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم علـم أن ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يجزئ. ومن العجيب أنني سمعت من بعض المرافقين لبعض الحملات التي تأتي من بلاد نائية عن مكة، أنه قيل لهم- أي لهذه الحملات: لكم أن تذبحوا هديكم من حين أن تسافروا من بلدكم إلى يوم العيد، واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من الهدي بقدر ما يكفيهم من اللحم لكل يوم. وهذه جرأة عظيمة على شرع الله وعلى حق عباد الله، وكأن هذا الذي أفتاهم بهذه الفتوى يريد أن يوفر على الحملداري الذي تكفل بالقيام بهذه الحملة، أن يوفر عليه نفقات هذه الحملة، لأنهم إذا ذبحوا لكل يوم ما يكفيهم من هداياهم وفروا عليه اللحم. فعلى المرء أن يتوب إلى الله عز وجل وألا يتلاعب بأحكام الله، وأن يعلم أن هذه الأحكام أحكام شرعية، أراد الله تعالى من عباده أن يتقربوا بها إليه على الوجه الذي سنه لهم وشرعه لهم، فلا يحل لهم أن يتعدوه إلى ما تمليه عليه أهواؤهم.

 

حكم ذبح الهدي في غير مكة

هناك بعض الحجاج إذا أراد أن يحج، دفع نقودا لبعض المؤسسات الخيرية التي تتولى ذبح هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها. فما حكم هذا العمل أثابكم الله؟
الجواب: أقول إن هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله، وتغرير بعباد الله عز وجل، وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه بمكة، ولم يذبحه في المدينة ولا في غيرها من البلاد الإسلامية، والعلماء نصوا على هذا وقالوا : إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران والهدي الواجب- لترك واجب- يجب أن يذبح في مكة، وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد، فقال تعالى :  يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة  فما قـيـد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها، بل يجب أن يكون فيها، فيجب أن تكون الهدايا في مكة، وتوزع في مكة، وإن قدر أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة، وهذا فرض قد يكون محالا فإنه لا حرج أن تذبح في مكة، وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين، الأقرب فالأقرب، أو الأشد حاجة فالأشد، هذا بالنسبة للهدايا.

 

أحكام تتعلق بالأضحية

هل ينطبق هذا الحكم على الضحايا أيضا؟
الجواب: نعم، ينطبق على الأضحية ما ينطبق على الهدي؛ لأن الأضحية المشروع أن تكون في مكان المضحي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته في بلده، وبين أصحابه، حيث كان يخرج بها إلى المصلى فيذبحها هناك إظهارا لشعائر الله عز وجل.
أما الدعوة إلى أن تؤخذ الدراهم من الناس وتذبح الضحايا في أماكن بعيدة، فهي دعوة إلى تحطيم هذه الشعيرة وخفائها على المسلمين، لأن الناس إذا نقلوا ضحاياهم إلى أماكن أخرى لم تظهر الشعائر - الأضاحي - في البلاد وأظلمت البلاد من الأضاحي، مع أنها من شعائر الله عز وجل.
ويفوت بذلك:
أولا: مباشرة المضحي لذبح أضحيته بنفسه، فإن هذا هو الأفضل والسنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذبح أضحيته بيده صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: يفوت بذلك سنية الأكل منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل من الأضاحي. كما أمر الله بذلك في قوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير  فإن هذا أمر بالأكل من كل ذبيحة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. ولما أهدى رسول الله في حجة الوداع مائة بدنة ذبح منها ثلاثا وستين بيده الكريمة، وأعطى عليا رضي الله عنه الباقي فوكله في ذبحه، ووكله أيضا في تفريق اللحم، إلا أنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة - أي : قطعة من لحم - فجعلت في قدر، فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان مما أهداه من الذبائح، وكذلك مما ضحى به.
نحن نقول : إنه يجوز التوكيل؛ أن يوكل الإنسان من يذبح أضحيته، لكن لا بد أن تكون الأضحية عنده وفي بيته أو في بلده على الأقل، يشاهدها ويأكل منها، وتظهر بها شعائر الدين، وليعلم أنه ليس المقصود من الأضاحي المادة البحتة وهي اللحم، فإن الله تعالى يقول:  لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم  والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن ذبح قبل الصلاة:  فإنما هو لحم قدمه لأهله  وقال لأبي بردة:  شاتك شاة لحم  . ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين اللحم. وأيضا فإن العلماء يقولون: لو تصدق بلحم مائة بعير؛ فإنه لا يجزئه عن شاة واحدة يضحي بها. وهذا يدل على أن الأضحية يتقرب إلى الله تعالى بذبحها، قبل أن ينظر إلى منفعة لحمها.