أنت هنا

اعتقادات خاطئة في الحج
28 ذو القعدة 1432
اللجنة العلمية

تهاون بعض الناس في الإحرام عند مروره على الميقات

بعض الناس قد يسافر جوا معتمرا أو حاجا فيتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات بل وبعضهم يؤخر الإحرام إلى أن ينزل في أرض المطار.
وكلاهما على خطأ ففي مثل هذه الحالة ينبغي لمن أراد الإحرام أن يلبس ثياب الإحرام قبيل وصوله إلى الميقات ثم يتلفظ بنسكه عند مروره على الميقات أو يلبس لباس الإحرام قبل ركوبه الطائرة لأن ذلك أحوط له فلعله لا يتمكن من اللباس داخل الطائرة إما لزحام أو لضيق المكان.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى:
القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة أو سرعة السفينة أو الباخرة , فإذا تجاوز من أراد الحج أو العمرة الميقات ولم يرجع إليه وأحرم من مكانه فعليه فدية يذبحها في مكة ويطعمها كلها للفقراء.

 

التزام أدعية خاصة في الطواف

- كثير من الحجاج يلتزم أدعية خاصة في الطواف يقرأها من مناسك , وقد يكون مجموعات منهم يتلقونها من قارئ يلقنهم إياها يرددونها بصوت جماعي. وهذا خطأ من ناحيتين:
الأولى: L1097 أنه التزم دعاء لم يرد التزامه في هذا الموطن لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء خاص.
الثانية: أن الدعاء الجماعي بدعة وفيه تشويش على الطائفين والمشروع أن يدعو كل شخص لنفسه وبدون رفع صوته.
وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى: (ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماعة على قائد يطوف به ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع فيتبعه الجماعة بصوت واحد فتعلوا الأصوات وتحصل الفوضى ويتشوش بقية الطائفين فلا يدرون ما يقولون وفي هذا ذهاب للخشوع وإيذاء لعباد الله تعالى في هذا المكان الآمن وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن رواه مالك في الموطأ. قال ابن عبد البر وهو حديث صحيح. ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا أقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال: افعلوا كذا قولوا كذا ادعوا بما تحبون وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منهم أحد فطافوا بخشوع وطمأنينة يدعون ربهم خوفا وطمعا بما يحبونه وما يعرفون معناه ويقصدونه وسلم الناس من أذاهم).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وليس فيه - يعني الطواف - ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له)

 

تقبيل الركن اليماني

بعض الحجاج يقبل الركن اليماني
وهذا خطأ لأن الركن اليماني يستلم باليد فقط ولا يقبل وإنما يقبل الحجر الأسود. فالحجر الأسود يستلم ويقبل إن أمكن أو يشار مع الزحمة إليه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وأما الركن اليماني فلا يقبل على القول الصحيح).
قال ابن الحاج في المدخل: (وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنهم يقبلون الركن اليماني كما يقبلون الحجر الأسود والسنة استلام اليماني باليد لا بالفم).
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه).
اعتقاد كثير من الحجاج والمعتمرين من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء
ما يظنه كثير من الحجاج والمعتمرين من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء بعد خلع الملابس.
والصواب أن هذا استعداد للإحرام. لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. وهذا مما يخفى على كثير منهم فإنهما يظنون أنهم بمجرد لبسهم الإزار والرداء تبدأ في حقهم محظورات الإحرام وإنما المحظورات تبدأ شرعا بعد النية مباشرة.

 

اعتقاد بعض الحجاج أن ركعتي الطواف لا بد أن تكون قريبا من المقام

ما يفعله بعض الطائفين من كونهم يعتقدون أن ركعتي الطواف لا بد أن تكون قريبا من المقام فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام المواسم ويعوقون سير طوافهم.
وهذا الظن خطأ فالركعتان بعد الطواف تجزيان في أي مكان من المسجد ويمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيدا عنه فيصلي في الصحن أو في رواق المسجد ويسلم من الأذية فلا يؤذي ولا يؤذى وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة.
وقال سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى: (فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر ذلك وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد).

 

بعض الطائفين يقوم بمسح ما يقابله في طوافه كمقام إبراهيم

أن بعض الطائفين يقوم بمسح ما يقابله في طوافه كمقام إبراهيم وجدار الحجر وأستار الكعبة والشاذروان.
والسنة أن يستلم الحجر الأسود ويقبله إن أمكن وإلا أشار إليه ويستلم الركن اليماني إن أمكن وإلا تركه ولا يشير إليه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (... وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة).

 

استمرار بعض الطائفين على حالة الاضطباع بعد الطواف

من الاعتقادات الخاطئة ما يحمل من بعض الطائفين من كونهم يبقون على اضطباعهم بعد الطواف بل ويصلون ركعتي الطواف وهم مضطبعون.
وهنا مخالفتان:
الأولى: أن السنة في الاضطباع أن يكون في أثناء طواف القدوم. وقد تقدم إيضاح ذلك.
الثانية: وقوعهم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والعاتق مكشوف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء أخرجه البخاري ويضاف إلى ذلك ما يحصل للجزء المكشوف من التأذي بالشمس وأيضا أصبح هذا الاضطباع راسخا عند كثير من الناس بأنه علامة للمحرم حتى صور في الكتب والمجلات كاشفا عن يده اليمنى وكأن هذا حال المحرم دائما.

 

الجهر بالنية عند ابتداء الطواف والسعي

الجهر بالنية عند ابتداء الطواف والسعي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء سياقه لصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه: (ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا... - إلى أن قال - بل هو من البدع المنكرات).
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: (وأما الصلاة والطواف وغيرهما ينبغي له أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأضد إثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم في صحيحه
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى:... ولم يقل نويت طوافي لك ولا افتتحت بالتكبير كما يفعله كثير ممن لا علم عنده وذلك من البدع المنكرة.

 

الإشارة إلى الركن اليماني إذا لم يتمكن من استلامه

بعض الطائفين إذا لم يتمكن من استلام الركن اليماني أشار إليه وكبر قياسا على الحجر الأسود.
والصواب: أن الركن اليماني يستلم إذا أمكن فإن لم يتمكن من استلامه فلا يشير إليه.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: (فإن شق عليه استلامه - يعني الركن اليماني - تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم).

 

السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا

السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا بحيث يختم على الصفا.
والسنة سبعة أشواط والختم على المروة.
جاء في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كان آخر طوافه وفي رواية: كان السابع على المروة.
اعتقاد بعض الساعين أن سعيه لا يتم إلا إذا صعد إلى آخر جبل الصفا وآخر جبل المروة
أن بعض الساعين لا يعتقد أن سعيه تام إلا إذا صعد إلى آخر جبل الصفا أو إلى آخر جبل المروة ويظن بعضهم أن ذلك أفضل
وليس هذا من الفضل في شيء بل متى تحقق أنه على الصفا أو المروة فقد صح سعيه.
قال ابن عابدين في الحاشية: (وما يفعله بعض أهل البدعة والجهلة من الصعود حتى يلتصقوا بالجدار فخلاف طريقة أهل السنة والجماعة).

 

ما يفعله بعض الحجاج من صلاة ركعتين بعد السعي

ما يفعله بعضهم إذا فرغ من السعي صلى ركعتين كما فعل بعد الطواف بالبيت.
فيقال أما صلاة الركعتين بعد الطواف بالبيت فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما صلاة ركعتين بعد السعي فهو محدث من الأمر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قياس من قاسهما بالركعتين بعد الطواف فقياس مردود لأنه مخالف للنص الثابت في السعي.

 

استمرار بعض الحجاج في طوافه أو سعيه بعد إقامة الصلاة

استمرار بعضهم في طوافه أو سعيه ولو بعد إقامة الصلاة يريد بذلك إكمال الشوط الذي هو فيه وقد تفوته الركعة لشدة الزحام.
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى عن الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي.
فأجاب سماحته بما نصه: (يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه حيث انتهى يبدأ من حيث انتهى).

 

بعض الحجاج ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس

أن بعض الحجاج ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس.
وهذا حرام لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس والميلان بعد ذلك حد مزدلفة وما بينها بطن عرنه).
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: (ولا يجوز الانصراف - من عرفة - قبل الغروب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم.

 

الإسراع وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة

يلاحظ على كثير من الناس الإسراع بشدة بسياراتهم وإزعاج الناس بمنبهات الصوت والتدافع على أن يكون كل منهم قبل صاحبه في أول الطريق فيحصل من آثار ذلك ما الله به عليم من الشتائم والدعاء على بعضهم والحوادث وكل هذا يتنافى مع أخلاق المسلم فكيف إذا كان في هذا الموسم العظيم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ولا يزاحم الناس بل إن وجد خلوة أسرع).
قال ابن الحاج رحمه الله تعالى: (فإذا دفع من عرفة بعد غروب الشمس فليمش الهوينى وعليه السكينة والوقار والخشوع.)

 

بعض الحجاج يقوم برمي الجمار بشدة وعنف

ما يحصل من بعض الحجاج من رميهم الجمار بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم.
حتى شاهدنا - الكلام للشيخ ابن عثيمين - من يصعد فوقها يبطش بها ضربا بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال والحصى تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضبا وعنفا في الضرب والناس حوله يضحكون ويقهقهون كأن المشهد مشهد مسرحية هزلية.
شاهدنا هذا قبل أن تبنى الجسور وترتفع أنصاب الجمرات وكل هذا مبني على هذه العقيدة - أن الحجاج يرمون شياطين , وليس لها أصل صحيح يعتمد عليه.

 

بعض الحجاج يقوم برمي الجمار بحصى كبيرة وبالحذاء

رميهم الجمار بحصى كبيرة وبالحذاء (النعل) والخفاف (الجزمات) والأخشاب.
وهذا خطأ كبير مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بفعله وأمره حيث رمى بمثل حصى الخزف وأمر أمته أن يرموا بمثله وحذرهم من الغلو في الدين وسبب هذا الخطأ الكبير ما سبق من اعتقادهم أنهم يرمون شياطين.
تقدم بعض الحجاج إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى
تقدم بعض الحجاج إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى ولا يرحمون عباد الله.
فيحصل بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار بهم والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتلة ويخرجها عما شرعت من أجله وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

 

بعض الحجاج أو المعتمرين إذا أرادوا الحلق أو التقصير يحلق جزءا من رأسه ويترك الباقي

أن بعض الحجاج أو المعتمرين إذا أرادوا الحلق أو التقصير يلاحظ على بعضهم أنه يحلق جزءا من رأسه ويترك الباقي أما إذا أراد التخفيف فإنه يقص شعيرات من مقدم رأسه ومن مؤخره ومن جانبيه.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: (ولا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله. والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق أو التقصير).
وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: (... فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل... ولا بد في التقصير من تعميم شعر الرأس في أظهر قولي العلماء).
وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى: (ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس ومن كان له ظفائر - أي جدائل - أخذ من كل ضفيرة قدر أنملة).
وفي جواب اللجنة الدائمة حول هذا الموضوع قالت اللجنة: (الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة ولا يلزمه أن يأخذ كل شعرة بعينها وما فعله من ذكرت - يعني من قصر من أسفل الرأس دون غيره - لا يكفي في أصح أقوال العلماء وليس من سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.)

 

اعتقاد بعض الحجاج أن زيارة المسجد النبوي من مكملات الحج

يعتقد بعض الحجاج أن زيارة المسجد النبوي الشريف لها علاقة بالحج أو أنها من مكملاته أو من مناسكه.
وهذا خطأ واضح لأن زيارة المسجد النبوي ليس لها وقت محدد من السنة ولا ارتباط لها بالحج أصلا فمن حج ولم يزر المسجد النبوي فحجه تام وصحيح.
والذي اعتمد عليه من قال إن لزيارة المدينة علاقة بالحج - هي أحاديث مكذوبة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني , وهذا الحديث سئل عنه الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى فقال: (رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وهو حديث ضعيف بل قيل إنه موضوع أي مكذوب وذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جدا وقال الدارقطني الطعن فيه على ابن النعمان لا على النعمان وروى هذا الحديث البزار أيضا وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ورواه البيهقي عن عمر قال: وإسناده مجهول.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (... وأما الحديث - من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني - فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه مخالف للإجماع فإن جفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر بل هو كفر ونفاق بل يجب أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.