20 ذو القعدة 1433

السؤال

يكثر عند بعض الناس قولهم (عليّ الحرام) فما حكم هذه الكلمة وما معناها؟ وما الواجب فيها ؟
وجزاكم الله خيرًا. ..

أجاب عنها:
د. عبد الله الجبرين رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فننصح بعدم الحلف بهذا التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت).
وقد كان العرب قبل الإسلام يحرمون زوجاتهم بتشبيهها بالأم فيقول أحدهم: أنت علي كظهر أمي. فأنكر الله ذلك عليهم بقوله: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا).
وقد ذكر العلماء أن تحريم الزوجة له حكم الظهار فإذا قال لزوجته: أنت علي حرام. فهو ظهار منها فيه كفارة الظهار وإذا قال: علي الحرام فإن هذا أيضًا منكر وزور فإن كان مراده علي الحرام من زوجتي فهو ظهار فيه كفارته وإن أراد تحريم شيء من المباحات فلا يكون حرامًا ولكن فيه كفارة يمين وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عند زينب عسلا فقيل إنه منتن فحرمه مع أنه مما أباحه الله له ثم قال:(قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) أي قد بين لكم كيف تستحلون ما حلفتم عليه وذلك ببيان الكفارة في قوله: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) الآية. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.