Skip over navigation

للمفتي ايضا
    أخذ الوالد من مهر ابنتهالسفر على وجه السياحة الطعن في معاوية رضي الله عنه الأمن من مكر اللهإفراد شهر رجب بعبادة مستقلة

اقرأ ايضا
    التشريح للجسم البشرىبيع الدم وأخذ المكافأة على التبرع بهاستعجال موت المريض طلبا لراحتهمات قبل أداء كفارة قتل الخطأالتعدي على الحقوق الفكرية
الامتناع عن الطعام لمدة
اجاب عليها فضيلة الشيخ  د. صالح بن فوزان الفوزان
التاريخ  25/5/1433 هـ
السؤال

ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة؛ خاصة في السجن؛ حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن؟



الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فالامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه؛ فإنه لا يجوز؛ لقوله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [ سورة البقرة : آية 195 ] ، وقوله تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ } [ سورة النساء : آية 29 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) [ رواه الإمام أحمد في مسنده ( 5/327 ) ، ورواه الإمام مالك في الموطأ ( 2/745 ) ، ورواه ابن ماجه في سننه ( 2/784 ) ، ورواه الدارقطني في سننه ( 4/227 ) ، ورواه الحاكم في مستدركه ( 2/57، 58 ) ، ورواه غيرهم ] .
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره، وهو يؤدي إلى غرض مباح؛ فلا بأس به؛ إذا كان مظلومًا ويريد أن يتخلص به من الظلم .
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


طباعة | الى مشرف النافذه | ارسل الصفحة Tweet

تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق

 

 

 

 

  • اتصل بنا
  • |
  • عن الموقع
  • |
  • أرسل سؤالك

جميع الحقوق محفوظة لموقع المسلم © 1432 هـ