4 ذو القعدة 1435

السؤال

ما حكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر ؟

أجاب عنها:
د. صالح بن فوزان الفوزان

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد:
فأما لبس الذهب للرجل خاتمًا أو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة (8)، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه - عليه الصلاة والسلام - من يده، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) [ رواه الإمام مسلم في " صحيحه " ( 3/1655 ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ] ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة، وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين وهي التي تلبس لمناسبة الزواج، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يعتبر من الشرك، وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال :
أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم، وهي عادة وافدة على المسلمين، وليست من عادات المسلمين .
وثانيًا : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله .
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.