أثر التداوي في الصيام
5 رمضان 1433
د. حسن يشو

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد(*).

تعريف الصيام:

الصيام في اللغة مأخوذ من مادة "صوم"(1)، وهي أصل يدل على إمساك وركود في مكان، ولذلك يقال للصائم صائماً لإمساكه عن الطعام والشراب والنكاح، وقيل للصامت صائماً لإمساكه عن الكلام؛ ومنه قوله تعالى: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً} [مريم: من الآية26]، وكذا قيل للخيل صائمة إذا أمسكت عن السير.

 

وفي الاصطلاح: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى.

 

تعريف المفطرات:

وقد تناولها الفقهاء ضمن مبطلات الصيام ومفسداته؛ فهي إذاً: كل ما يبطل الصيام ويفسده؛ وقد أجمع الفقهاء على أنها: أكل أو شراب أو جماع(2)، أو دم الحيض والنفاس(3).
وبعبارة أبي حامد الغزالي: دخول داخل وخروج خارج وجماع(4).

 

المفطرات والتداوي بالوسائل الطبية المعاصرة:

وهذا يمكن رصده عبر حالتين:
الأولى: بالداخل إلى الجسم.
الثانية: بالخارج من الجسم.

 

الفرع الأول: الخارج من الجسم:

نبدأ بالخارج من جسم الصائم؛ لندرة نوازله المعاصرة وفق الآتي:
والنوازل أتصورها في ثلاث حالات:
الأولى: أخذ عينات من الدم لإجراء التحاليل الطبية.
الثانية: التبرع بالدم؛ لغرض طبي.
الثالثة: أخذ عينات من الكبد مثلاً.
وأتصور أن الحالة الأولى تابعة للثانية من باب أولى؛ ذلك لأن التبرع بالدم يكون بكمية كبيرة على خلاف مجرد أخذ عينة بسيطة من جراء إجراء التحاليل الطبية حسب طبيعة الأمراض، وكذا تندرج فيها الحالة الثالثة بشروط تذكر في محلها الله أعلم.

 

تخريج مسألة الخارج من الجسم:
إن مسألة الخارج من الدم بحثها الفقهاء قديماً في موضوع "الحجامة"؛ وهي إخراج الدم الفاسد من الجسم؛ والمقصد من الحجامة هو التداوي، وهل لها أثر على الصيام أم لا؟ هذا ما نبحثه في هذا المبحث وفق الآتي:
المذهب الأول: من قال إن الحجامة تُفطر:
ولعل أصحاب هذا الرأي اعتمدوا على حديث صريح في الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم"(5). وهذا مذهب الحنابلة وإسحاق وابن المنذر وأكثر فقهاء الحديث(6)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(7).
المذهب الثاني: من قال إن الحجامة لا تُفطر:
وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي على الأدلة الآتية:
حديث بن عباس الصريح في الباب قال: "احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صائم"(8).
وهذا مذهب الجمهور سلفاً وخلقاً(9)، وعدوا الحديث ناسخاً للحديث الأول.
القول المختار:
لا شك أن القول الثاني تسنده أدلة قوية من معين السنة المشرفة؛ فنرجحه وفق الآتي:
1-    ويسنده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة"(10).
2-    وكذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم"(11).
3-    وكذا حديث ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: "أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، إلا من أجل الضعف"(12).
4-    قال ابن حزم: ولفظة "أرخص" لا تكون إلا بعد النهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول.
5-    والظاهر من استقراء النصوص في المفطرات هو أن العبرة بالداخل لا بالخارج، فالخارج محصور في دمي الحيض والنفاس، وخروج المني أو من استقاء.
6-    وهذا الأنسب لروح التشريع، والأليق بمقاصد الشريعة، والأكثر انسجاماً مع الحنيفية السمحة وصفة التيسير والرفق بالناس ورفع الحرج عنهم.
وأخذ عينات من الكبد مثلاً:
وقد صدر بخصوصه قرار من مجمع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بعدم المفطرات ومنها نص القرار: "أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل".

 

الفرع الثاني: الداخل إلى الجسم:

أولاً: الداخل عبر الفم:
والداخل إلى جسد الصائم عبر الفم كثير من الوسائل الطبية المعاصرة كالبخاخ ومنظار المعدة والأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، نبحثه في المسائل الآتية:
المسألة الأولى: بخّاخ الربو:
والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فبخاخ الربو علبة فيها دواء سائل يحتوي على ثلاثة عناصر:
1-    مواد كيميائية (مستحضرات طبية).
2-    ماء.
3-    أوكسجين.
ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخاخ في نفس الوقت؛ وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، ومنه إلى الرغامي، فالقصبات الهوائية، ولكن يبقى جزء منه في البلعوم الفمي، وقد تدخل كمية قليلة جداً إلى المريء(13).

 

حكم استعمال البخاخ أثناء الصيام:
والنازلة المتعلقة ببخاخ الربو تنازع فيها قولان:
القول الأول: إن البخاخ يفطر:
وعليه، فلا يجوز تناوله في نهار رمضان قطعاً إلا بمقدار الحاجة إليه بالنسبة للمريض، ويقضي ذلك اليوم؛ والدليل المعول عليه لدى أصحاب هذا الرأي هو أن للبخاخ محتويات تصل إلى المعدة عبر الفم؛ وما كان يصل إلى الجوف فهو من المفطرات.
وقد قال بهذا الرأي كل من الشيخ محمد المختار السلامي، والشيخ محمد تقي العثماني، والشيخ وهبة الزحيلي.. وغيرهم.
القول الثاني: البخاخ لا يفطر:
والمعول عليه في هذا القول هو أن الداخل من البخاخ إلى المريء ثم إلى المعدة قليل جداً؛ وما كان كذلك، فليس من المفطرات في شيء.
وهذا قول كل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ الصديق الضرير وكذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
القول المختار:
إننا حين نقلب الأدلة ونفحصها نرجح القول الثاني؛ لأن الداخل من البخاخ يسير جداً، والقاعدة: اليسير مغتفر، كرؤوس الإبر في النجاسة، وقياساً على المتبقي من المضمضة والاستنشاق، وابتلاع غبار الطريق، ووصول الروائح المختلفة إلى الداخل لا سيما وأن الأمر ههنا محكوم بالضرورة في التداوي فأخذ المريض باليسر أولى، هذا وأن الداخل بسبب البخاخ غير مقطوع به إذ قد يدخل وقد لا يدخل، وهنا يعمل بدليل الاستصحاب في أن الأصل صحة الصيام، وعدم فساده وأن اليقين لا يزال بمجرد الشك؛ وحين نمعن النظر في البخاخ فهو لا يشبه الأكل والشرب، والظاهر طبياً أن نسبة الماء المشكلة بمحتويات البخاخ تتبخر وتصل إلى القصبات الهوائية في معظم الأعم علاوة على أن استعمال سواك الأراك ثبت في السنة المطهرة أثناء الصيام وهو يحتوي على مواد كيميائية تصون الأسنان واللثة من الأمراض وتنخل باللعاب وتدخل البلعوم ولم يكن شيء من ذلك يعد من مبطلات الصيام؛ هذا وقد جاء في صحيح البخاري معلقاً عن عامر بن ربيعة قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي"(14).

 

المسألة الثانية: منظار المعدة:
ومنظار المعدة هو عبارة عن جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم المريء إلى المعدة؛ والغرض منه تصوير المعدة لمعرفة ما فيها من التهاب أو قرحة وكذلك لأخذ عينة منها لفحصها..
تخريج المسألة:
ومسألة المنظار تخرج على ما يدخل المعدة هل يفطر بذاته بدون التفات إلى طبيعته المغذية أم لا بد من أن يكون مغذياً حتى يكون مفطراً؟
قال ابن رشد الحفيد: "وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي؛ وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق به المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي"(15)، وعليه يمكن استقراء المسألة من فروع الفقهاء وتوزيعها على قولين:
القول الأول: دخول أي شيء للجوف يفطر:
وهذا رأي عامة الفقهاء وقول الجمهور بناء على أن من أدخل أي شيء إلى جوفه أفطر يستوي فيه كونه مغذياً أو غير مغذي، يقبل التحلل أو كان حجراً وحديداً، غير أن الحنفية أضافوا استقراره بحيث لا يبقى طرف منه في الخارج وإلا، لا يعد مستقراً.
وقد اعتمدوا على أدلة منها مفهوم الصيام على أنه الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف ولو كان طيناً أو حجراً، وكذا قول ابن عباس رضي الله عنه: "إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج"(16)، وأيضاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء الكحل من العين إلى الحلق وليس مغذياً.
القول الثاني: لا يفطر ما دخل المعدة إلا إذا كان طعاماً أو شراباً:
وهذا مذهب الحسن بن صالح وبعض المالكية وشيخ الإسلامي ابن تيمية(17)؛ واعتمدوا على أن الأكل معروف اعتاد عليه الناس، ولا يدخل فيه أكل الحصاة والدرهم، وإنما يتعلق أصلاً بكل ما هو مطعوم علاوة على أن المقصد من منعه والإمساك عنه هو شهوة الأكل والشرب، وقد جعل الطعام والشراب مفطراً لعلة التقوي والتغذي وليس لمجرد بلوغ الجوف فحسب.
القول المختار:
ونختار القول الثاني؛ لأنه الأيسر على الأمة؛ وله ما يسنده من أدلة بخلاف القول الأول فقد اعتمد على حديث "اتقاء الكحل" وهو ضعيف منكر(18)، هذا وأن دخول المنظار إلى المعدة ليس مطعوماً ولا من يستعمله يعتبر آكلاً أو شارباً، لا لغة ولا عرفاً! وهي عملية علاج ليس إلا! وحتى الحنفية الذين اشترطوا الاستقرار فعلى قولهم لا يفطر المنظار؛ لأنه مرتبط بالخارج، فضلاً عن أن المنظار جامد لا يغذي بذاته.
وقد اختار هذا القول الجلة من الفقهاء المعاصرين على رأسهم فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله(19).

 

المسألة الثالثة: الأقراص التي توضع تحت اللسان:
ونقصد بها تلكم الأقراص التي توضع تحت اللسان؛ لعلاج بعض الأزمات القلبية؛ والذبحة الصدرية وغيرها، وتمتص مباشرة من وضعها وبوقت قصير؛ إذ يحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل شيء منها إلى الجوف.
وبناء على هذا التعريف، الذي ظهر منه أن هذه الأقراص لا يدخل منها شيء إلى الجوف؛ فيكون الحكم بعدم كونها من المفطرات للصائم، فهي تمتص في الفم فقط، علاوة على أنها لا تعد أكلاً ولا شرباً ولا شيئاً في معناهما.
وهذا تماماً ما نص عليه قرار المجمع الفقهي وهو يعد ما ليس من المفطرات فذكر: "الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق".

 

المسألة الرابعة: التداوي بما يدخل إلى الجسم عبر الأنف:
وفيه وسائل طبية متنوعة وأدوية كثيرة معبرها الوحيد الأنف؛ منها أنواع من البخاخات والقطرات والأكسجين وغازات التخدير وفق الآتي:
أولاً: بخاخ الأنف:
والحق أن ما ذكرناه إبان حديثنا عن بخاخ الربو عبر الفم، ينصب ههنا ويشمله الحكم نفسه، ومن باب أولى؛ لأن معبر الفم طبيعي ومباشر على عكس معبر الأنف. وقد خلصنا في القول المختار أنه لا يفطر إن شاء الله.

 

ثانياً: غاز الأكسجين:
وغاز الأكسجين ليس إلا مجرد هواء يعطى لبعض المرضى بحيث إنه لا يحتوي على مواد عالقة أو مغذية بل يذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي؛ وبالتالي فإن حكمه لا يعتبر من المفطرات وكل صائم يتنفس الهواء الطبيعي بشكل دائم.

 

ثالثاً: غازات التخدير:
ثمة أنواع من التخدير منها ما يكون عبر الأنف وهو محل بحثنا هنا، ومنها ما يكون بواسطة الحقن، ومنها التخدير الكلي ومنها الموضعي وهلم جرا.
فأما غازات التخدير عبر الأنف فهي أن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه؛ فبواسطتها يحدث التخدير، ويتمكن الطبيب من فحوصاته وإجراء العمليات الصعبة والمؤلمة.
فهذا النوع من التخدير باستعمال هذه الغازات لا نراه مفطراً؛ لأن المادة الغازية المستعملة عبر الأنف ليست جرماً ولا مادة مغذية. وهذا الأيسر على الأمة والأوفق لمقاصد الشريعة.

 

رابعاً: القطرة:
والقطرة العلاجية توضع في الأنف؛ وقد تكون منفذا إلى الحلق؛ بدليل السنة: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"(20)، لكن الفقهاء اختلفوا هل القطرة مفطرة أم لا؟ على قولين:
القول الأول: القطرة تفطر:
وقد اعتمدوا على نص الحديث: "وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً" باعتبار الأنف منفذاً للحلق، وأن على الصائم أن يتحرز من وضع القطرة في أنفه؛ حتى لا تتسرب إلى حلقه أو معدته. فالقطرة عندهم تفطر إن وجد الصائم طعمها في حلقه أو وصلت إلى معدته.
وهذا قول سماحة الشيخ ابن باز(21)، وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين(22) رحمهما الله والشيخ محمد المختار السلامي.
القول الثاني: القطرة لا تفطر:
والقطرة تحمل دواءً يسيراً جداً، وأن ما يصل منها إلى المعدة قليل جداً، واليسر مغتفر قياساً على المضمضة والاستنشاق. وقد اختاره من خبراء المجمع الفقهي الشيخ هيثم الخياط والشيخ عجيل النشمي(23).
القول المختار:
ونختار القول الثاني؛ لأن اليسير مغتفر ومنه المتبقي من المضمضة، والقطرة أقل منه بكثير، وأن القطرة لا تدخل في مسمى الأكل والشرب لغة أو عرفاً وحتى عنصر التقوية والتغذية غير موجود بالقطرة والله أعلم.

 

المسألة الخامسة: التداوي بما يدخل للجسم عبر الأذن:
ومنه القطرة وغسول الأذن، وقد وقع الخلاف في حكمها للصائم نهاراً هل تعد من المفطرات أم لا؟ وفق الآتي:
أولاً: قطرة الأذن:
والخلاف فيها حسب ما يفيدنا الطب الحديث: هل يصل منها شيء إلى الدماغ أو الجوف أم لا؟ وقد ذهب الجمهور إلى كونها من المفطرات إذا وصل شيء منها للجوف وأما إن تحقق عدم وصولها إلى الدماغ أو الحلق فلا بأس. وأما مذهب ابن حزم فقد اختار أنه لا يفطر ما يقطر في الأذن؛ لأنه يصل بالمسام وليس للدماغ. هذا وقد أكد الطب الحديث أن لا منفذ من الأذن للدماغ أو الجوف اللهم إلا إذا كان خرق في طبلة الأذن. فإن أزيلت طبلة الأذن فإنها تتصل بالبلعوم عن طريق قناة "استاكيوس" وطبعاً ستكون كالأنف؛ وقد تحدثنا عن قطرة الأنف ورجحنا أنها غير مفطرة.
ثانياً: غسول الأذن:
وهذا تابع لما سبق، فإن أزيلت طبلة الأذن واستعمل غسول الأذن وكانت كمية الماء كثيرة أفطر لوصول شيء مغذي للجوف عبر القناة التي تصل للبلعوم، أما إن استعملت مواد طبية فليس مغذياً وبالتالي ليس من المفطرات. وأما إن بقيت طبلة الأذن، فلا يفطر شيء من ذلك والله أعلم.

 

المسألة السادسة: التداوي بما يدخل الجسم عبر العين:
وذلك مثل القطرة وما شابهها حيث توضع في العين، وناقش الفقهاء قديماً وحديثاً الموضوع بناء على مسألة الكحل هل يفطر أم لا؟ وهل له منفذ إلى البلعوم أم لا؟ وفق الآتي:
القول الأول: قطرة العين تفطر:
وهذا مذهب المالكية والحنابلة في أن العين منفذ إلى الحلق مثل الفم والأنف تماماً، فإن اكتحل الصائم ووجد طعمه في حلقه أفطر، وهذا اختيار بعض المعاصرين مثل الشيخ محمد المختار السلامي(24).
وقد اعتمدوا من الأدلة على قياس قطرة العين على الكحل إن وصل إلى الحلق، وقد أكد الطب الحديث منفذاً للأنف ثم للبلعوم عبر العين.
القول الثاني: القطرة لا تفطر:
وهذا مذهب الحنفية والشافعية في أنه لا منفذ بين العين والدماغ والجوف؛ وعليه، فما يوضع في العين لا يعتبر من المفطرات، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(25) رحمه الله، وكثير من المعاصرين على رأسهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والشيخ وهبة الزحيلي، وغيرهم.
القول المختار:
ولعل القول الثاني هو الراجح؛ لأن ما يصل من العين إلى البلعوم إن أمكن، نزر يسير، ولأن العين ليست منفذاً طبيعياً للأكل والشرب. وأما ما اعتمد فيه على الكحل فهو محل خلاف والصواب أنه لا يفطر، وهذا الأيسر على الناس والأوفق لمقاصد الشريعة.

 

المسألة السابعة: الداخل للجسم بواسطة الحقن العلاجية:
والحقن الداخلة للجسم بواسطة الحقن العلاجية على أنواع وفق الآتي:
النوع الأول: الحقن الجلدية أو العضلية أو الوريدية:
والظاهر المتفق عليه عند الفقهاء المعاصرين أنها لا تفطر؛ مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ محمود شلتوت، وغيرهم؛ وذلك لعدم وجود علاقة بين الحقن والمفطرات، فهي حقن علاجية وينأى بها أن تكون في معنى الأكل والشرب؛ وهذا ما استقر عليه قرار المجمع الفقهي(26).
النوع الثاني: الحقن الوريدية المغذية:
والحقن الوريدية المغذية تختلف عن غيرها من الحقن العلاجية التي سبق تناولها؛ فاختلف الفقهاء المعاصرون بصددها على قولين:
القول الأول: إنها تفطر:
وهو رأي عامة الفقهاء المعاصرين؛ لأن الحقن المغذية هي أصلاً في حكم الأكل والشرب ومعناهما، ويكتفي الجسم بها وقد يستغني من خلالها عن الأكل والشرب؛ وهذا اختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين – رحمهما الله – وهو ما نص عليه قرار المجمع الفقهي(27).
القول الثاني: إنها لا تفطر:
وهذا الرأي بعدم كون الإبر مفطرة مطلقاً وإن كانت مغذية، هو رأي الشيخ سيد سابق(28)، والشيخ محمد شلتوت(29)، وغيرهما، بدليل أن هذه الحقن لم تصل إلى الجوف من المدخل الطبيعي والمعتاد للأكل والشرب.
القول المختار:
هو قول عامة الفقهاء؛ لتوافقه ومقاصد الشريعة من الصيام وعد المفطرات، والمقصد من الإفطار ما يتقوى به الجسم ويتغذى وهذا حاصل من خلال الحقن الوريدية المغذية باتفاق.

 

المسألة الثامنة: الدهانات واللصقات العلاجية:
وهذه الوسائل الطبية المعاصرة مثل الدهانات والمراهم واللصقات الجلدية العلاجية، توضع على سطح الجلد، وتوجد أوعية دموية تحته لها شعيرات تمتصه بشكل بطيء في الدم.
فالظاهر أن حكمه غير مفطر؛ لأن الدخول يكون بشكل بطيء إلى الدم، وقد بحثنا موضوع الحقن التي تحقن بشكل سريع ومباشر في الدم، ومع ذلك لا تعد من المفطرات، ناسب ومن باب أولى أن لا تفطر هذه الدهانات والمراهم واللصقات الجلدية.

 

المسألة التاسعة: إدخل القسطرة في الشرايين:
وهو عبارة عن أنبوب دقيق في الشرايين للتصوير والعلاج؛ ويندرج ضمن التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة.
وحكمه لا يعتبر من المفطرات؛ لأنه لا يدخل المعدة، ولا يعد من الأكل والشراب لغة ولا عرفاً، ولئن كانت الإبر الوريدية غير المغذية لا تفطر فإدخال القسطرة في الشرايين أولى بعدم التفطير منها؛ وهو ما استقر عليه قرار المجمع الفقهي في قراره النهائي(30).

 

المسألة العاشرة: إدخال منظار البطن:
وهذا المنظار يُدخل عبر فتحة صغيرة في جدار البطن إلى الجوف؛ وذلك بغرض استئصال المرارة أو الزائدة أو لمجرد التشخيص لبعض الأمراض أو حتى لسحب بعض البييضات في عملية التلقيح الصناعي أو لأخذ عينات من الكبد أو غيره وهكذا دواليك.
وحكمه يقاس على الجائفة في التراث الفقهي القديم؛ والجائفة هي الجرح الذي في البطن، يصل إلى الجوف، إذا وضع فيه الدواء. وقد اختلف الفقهاء حول كونها تفطر أم لا؟ على قولين:
القول الأول: إنها تفطر:
وهو قول الجمهور؛ لأن الدواء أصلاً وصل إلى الجوف بكل اختيار فأشبه الأكل، وبنوا الحكم على القاعدة العامة: "كل ما وصل إلى الجوف بفعله، يفطر" وسواء كان في المعدة موضع الطعام والشراب أو غيره من حشو جوفه، كما اعتمدوا حديث: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"(31).
القول الثاني: إنها لا تفطر:
وهذا مذهب مالك بن أنس الأصبحي(32)، وأبي يوسف، ومحمد صاحبي أبي حنيفة، ومذهب أبي ثور وداود(33)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(34).
وأدلتهم أن ما يوضع في الجرح لا يصل إلى محل الطعام قطعاً، ولو كان هذا يفطر لبُين في العهد الأول؛ ذلك أن المسلمين كانوا يجرحون في القتال والجهاد مأمومة أي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ، وجائفة تصل إلى حشو البطن، ولم يعد من المفطرات.
القول المختار:
ونختار القول الثاني؛ لقوة أدلته، وانسجامه ومقاصد التشريع العامة، وهو الأيسر على الناس طرا، ويبقى أن الجوف هو المعدة، علاوة على أن هذا الدواء في الجائفة لا يصل إلى المعدة بتصريح الأطباء.
وإذا رجحنا القول بعدم التفطير بالجائفة، فمنظار المعدة أهون! أي لا يفطر من باب أولى. وهو تماماً ما استقر عليه المجمع الفقهي في دورته العاشرة.

 

المسألة الحادية عشرة: الغسيل الكلوي:
وصار استعمال جهاز الغسيل الكلوي من الوسائل الطبية المعاصرة؛ فيسحب الدم في هذا الجهاز ويقوم الجهاز بتصفيته من المواد الضارة ثم يعيد الدم إلى الجسم، وفيه وسائل أخرى، وتساءل الفقهاء المعاصرون عن أثره في الصيام؟
لا جرم أن المسألة وقع فيها خلاف بين طرفين ووسط وفق الآتي:
القول الأول: إنه يفطر:
وذلك على اعتبار أن هذه الوسيلة الطبية المعاصرة تزود الجسم بالدم النقي مصحوباً أحياناً بمواد أخرى مغذية؛ واختاره العلامة ابن باز رحمه الله، والشيخ وهبة الزحيلي.
القول الثاني: إنه لا يفطر:
وهذا رأي بعض المعاصرين(35)، قياساً على الحقن، فضلاً عن كون الغسيل الكلوي غير معد في مسمى الأكل والشرب، والعملية لا تعدو أن تكون استخراجاً للدم وإعادته للجسم بعد تنقيته فلا علاقة له بالمفطرات في شيء.
القول الثالث: التفصيل:
وهذا هو القول المختار لدينا؛ لأن عملية الغسيل الكلوي ليست على ترتيب واحد، فإذا كانت لمجرد تنقية الدم من المواد الضارة فيه خالية من المواد المغذية التي يتقوى بها الجسم، فلا نرى حرجاً مطلقاً، ولا أثر لها في صيام المسلم. وأما إن كانت العملية يتخللها إدخال مواد مغذية سكرية وغيرها مما يتقوى به الجسم ويتغذى حقيقة فالظاهر أنها مغذية وقد بحثنا المسألة في الحقن المغذية وترجح أنها مفطرة.
الفرع الثالث: الداخل للجسم عبر المهبل:
وذلك مثل الغسول المهبلي والتحاميل "اللبوس" والمنظار المهبلي وأصبع الفحص الطبي وهلم جرا. فهل يعد شيء من ذلك من المفطرات؟

 

والحق أن النازلة الفقهية تناولها الفقهاء الأقدمون ضمن مسألة دخول أي شيء للمهبل واختلفوا على قولين:
القول الأول: إنها تفطر:
وهذا مذهب الحنفية والشافعية؛ بناء على قولهم: إن دخول المائع إلى قبل المرأة يفطر(36)؛ وعللوا هذا الحكم بأن لمثانة المرأة منفذاً للجوف تماماً كالإقطار في الأذن.
القول الثاني: إنها لا تفطر:
وهذا مذهب المالكية والحنابلة؛ بناء على قولهم: إن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً لا تفطر بسببه(37)؛ وعللوا هذا الحكم بعدم وجود علاقة بين المهبل والجوف، أي أن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف.
القول المختار:
ونختار القول الثاني؛ لقوة احتجاجه؛ لأن النصوص المتعلقة بالمهبل من حيث التفطير تنصب على الجماع فقط. أما ما علل به الحنفية والشافعية قولهم بالتفطير فيفنده الطب الحديث في عدم وجود منفذ بين الجهاز التناسلي والجوف علاوة على أن ما يدخل من المهبل لا يندرج في مسمى الأكل والشرب، فذلك كتب الله أن يكون منفذاً للجماع والولادة والحيض والنفاس. وأما منفذ الطعام الطبيعي فمعلوم.
وعليه، فالغسول المهبلي ليس مفطراً وكذا تقاس عليه التحاميل والمنظار المهبلي وإصبع الفحص الطبي، والله أعلم.

 

الفرع الرابع: الداخل للجسم عبر فتحة الشرج:
وذلك مثل الحقنة الشرجية والتحاميل (اللبوس) والمنظار الشرجي وإصبع الفحص الطبي. فهل يعد شيء من ذلك من المفطرات؟
وتخرج المسألة على ما يصل إلى الجوف وثمة من غير شك علاقة بين فتحة الشرج والجهاز الهضمي مثل الأمعاء، فالحقن الشرجية عند بعض الفقهاء مفطرة؛ لما لها من علاقة بالجوف؛ وليس المعتاد كغير المعتاد في الواصل؛ وهذا مذهب الجمهور والأئمة الأربعة.
وخالفهم بعض المالكية(38)، وهو مذهب الظاهرية(39)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(40)، وذلك لأن الحقنة لا تفطر، وأنها لا تصل للمعدة، وقاسوا المسألة على ما لو شم شيئاً من المسهلات أو فزع فزعاً أوجب استطلاقه.

 

وقد اختلف المعاصرون في هذه الوسائل الطبية المعاصرة بين كونها مفطرة وغير مفطرة ونختار منها القول بالتفصيل فإن كانت المادة تصل إلى الأمعاء الدقيقة وتمتصها أو للغليظة وأن الأمعاء الغليظة الماء وبعض الأملاح تكون مفطرة أما إن كانت مجرد دواء خال من الغذاء والماء فلا بأس ولا تعد من المفطرات.

 

أما بالنسبة للتحاميل المستعملة لمقاصد العلاج كخفض درجة الحرارة أو التخفيف من الأوجاع والآلام؛ فحكمها لا ينفك عن الحقن الفرجية، وكان محل خلاف عند المعاصرين فالظاهر والله تعالى أعلم عدم تفطيرها؛ لاحتوائها على مواد دوائية ليس فيها سوائل علاوة على أنها لا تعد أكلاً أو شرباً ولا يصل منها للمعدة شيء؛ واختار هذا الرأي من المعاصرين العلامة محمود شلتوت(41)، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

 

وأما المنظار الطبي الشرجي وإصبع الفحص الطبي للكشف على الأمعاء وغيرها في مقاصد الطب المعاصر؛ فلا نرى كونه من المفطرات في شيء؛ باعتبار أن الجوف هو المعدة، فإن كان منظار المعدة كما سلف، لا يفطر، وهو يصل إليها، فالمنظار الشرجي وإصبع الفحص أولى بعدم الإفطار، وهما لا يصلان إليها قطعاً؛ وهذا الأيسر على الأمة والأوفق لمقاصد الشريعة والله أعلم.

 

الفرع الخامس: الداخل للجسم عبر مجرى البول:
وذلك مثل إدخال القسطرة أو المنظار أو محلول لغسل المثانة أو مادة تساعد على وضوح الأشعة.
وقد ناقش الفقهاء القدامى الداخل عبر الإحليل مجرى البول لا سيما إذا كان مائعاً أو دهناً، واختلفوا على قولين:
القول الأول: إنه يفطر:
وقال به أبو يوسف أحد صاحبي أبي حنيفة(42)، لكنه اشترط وصوله للمثانة، وهو القول المعتمد عند الشافعية(43)؛ ودليلهم أن بين المثانة والجوف منفذاً، علاوة على قياسهم مسالك البول على الفم.
القول الثاني: إنه لا يفطر:
وهو رأي الحنفية(44)، والمالكية(45)، والحنابلة(46)؛ واعتمدوا خلافاً لأصحاب القول الأول عدم وجود منفذ بين الذكر.
القول المختار:
ونختار القول الثاني بعدم التفطير بمجرد التقطير في الإحليل؛ للاعتبارات الآتية:
1-    وذلك لأن الطب الحديث وعلم التشريح منه خاصة يؤيد أن لا منفذ بين المثانة والجهاز الهضمي لا سيماً المعدة.
2-    هذا، وأن قياس الإحليل على الفم مع وجود الفارق؛ لأمر بسيط هو أن ما يوضع في الفم يصل قطعاً للمعدة ويغذي ويتقوى الجسد منه، خلافاً لما يوضع في الإحليل من مسالك البول فلا يتغذى منه الجسد البتة.
3-    وعليه، فإن وضع ما ذكر من الوسائل الطبية المعاصرة في الإحليل ليس له تأثير على الصيام في شيء؛ وهو تماماً ما استقر عليه المجمع الفقهي في دورته العاشرة(47).

 

_____________________

     (*) المنشور جزء من بحث التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة.
(1)    انظر المادة من معجم مقاييس اللغة ولسان العرب.
(2)    الثلاثة لقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: من الآية187].
(3)    والرابع؛ لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" متفق عليه.
(4)    الوسيط: 2/419، ط دار الكتب العلمية 1422هـ.
(5)    أخرجه الترمذي في كتاب الصيام، باب كراهية الحجامة للصائم، (3/144)، برقم (774)، وابن خزيمة (1964) وابن حبان (3535)، وأحمد، من رواية رافع بن خديج وروي أيضاً من حديث ثوبان وشداد بن أوس؛ وقد صحح الحديث غير واحد، انظر الاستذكار لابن عبد البر: 10/122.
(6)    انظر المجموع للنووي: 6/349.
(7)    حقيقة الصيام لابن تيمية: 67، ط المكتب الإسلامي.
(8)    أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الطيب للجمعة (5/36) برقم (1939)، وأبو داود (2372) والترمذي (775) والبيهقي: 4/263.
(9)    انظر المجموع: 6/349، بداية المجتهد: 1/281، ط. مكتبة ابن تيمية، 1415هـ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي: 1/329، ط. دار الكتاب الإسلامي، الفتاوى الهندية: 1/2841 ط. دار الفكر.
(10)    أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب الصيام، باب الحجامة للصائم (2/237) برقم (3241)، وابن خزيمة (1967) والدارقطني في سننه، في كتاب الصيام، باب القبلة للصائم (2/182) برقم (8) والبيهقي: 4/264، وقال الدارقطني: كلهم ثقات.
(11)    أخرجه الدارقطني: 2/182، وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة، والبيهقي: 4/268.
(12)    أخرجه البخاري.
(13)    مجلة المجمع الفقهي عدد: 10، الجزء الثاني، ص: 76، 265، انظر مفطرات الصيام المعاصرة د. أحمد الخليل: 40.
(14)    أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم (5/25) معلقاً في باب السواك الرطب واليابس للصائم.
(15)    بداية المجتهد: 2/153، ط. مكتبة ابن تيمية.
(16)    نصب الراية: 2/253.
(17)    انظر الفروع: 3/46، والمجموع: 20/528.
(18)    استنكره ابن معين وأحمد. انظر مسائل أبي داود: 298، وشرح العمدة لشيخ الإسلام: 1/389.
(19)    انظر الشرح الممتع: 6/383.
(20)    أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستثار في الوضوء (1/54)، (142) والنسائي في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق (1/6) برقم (87) كلاهما حديث لضبط بن صبرة. والترمذي وابن ماجه.
(21)    انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز: 15/261.
(22)    مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين: 19/206.
(23)    انظر مجلة المجمع عدد 10، 2/399، 385.
(24)    انظر مجلة المجمع عدد: 10، 2/39، 82.
(25)    انظر مجموع الفتاوى: 25/242.
(26)    انظر مجلة المجمع: عدد: 10، 2/464.
(27)    مجلة المجمع، عدد: 10، 2/64.
(28)    فقه السنة: 3/244.
(29)    فتاوى الشيخ شلتوت: 136.
(30)    مجلة المجمع الفقهي عدد: 10، 2/455.
(31)    سبق تخريجه.
(32)    الشرح الكبير للدردير: 1/533.
(33)    انظر مذهب هؤلاء في المجموع: 6/320.
(34)    انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 25/242.
(35)    انظر الدكتور محمد الخياط، مجلة المجمع الفقهي عدد: 10، 2/387.
(36)    انظر رد المحتار: 2/101، بدائع الصنائع: 2/93 وحاشيتا قليوبي وعميرة: 2/73.
(37)    المدونة: 1/177، وشرح منتهى الإرادات: 1/489.
(38)    انظر مواهب الجليل: 2/424، ط. دار الفكر.
(39)    المحلى: 6/203، ط. دار الفكر.
(40)    حقيقة الصيام: 37، 55، ط. المكتب الإسلامي.
(41)    الفتاوى: 136 – 137، ط. دار الشروق.
(42)    انظر البحر الرائق: 2/301، وتبيين الحقائق: 1/330.
(43)    المجموع: 6/314.
(44)    البحر الرائق: 2/301 لابن نجيم، ط. دار الكتاب الإسلامي.
(45)    المدونة: 1/177، ط. دار الكتب العلمية.
(46)    كشاف القناع للبهوتي: 2/321، ط. دار الكتب العلمية.
(47)    مجلة المجمع عدد: 10، 2/454.