1 ذو القعدة 1433

السؤال

النصائب التي توضع على حافتي القبر هل يفرق فيها عند وضع قبر الرجل أو قبر المرأة حيث أشيع أن قبر الرجل يوضع له نصيبتان وقبر المرأة يوضع له نصيبة واحدة ما حكم هذا القول؟

أجاب عنها:
عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالسنة ألا يفرق بين المرأة والرجل في عمق القبر وفي اللحد وفي ظاهر القبر وفي وضع النصيبتين على طرفي القبر ولا أصل ولا دليل لمن فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فالنصيبتان توضعان على ظاهر القبر من جهة رأس الميت ومن جهة أطراف قدميه لتحديد القبر فيعلم أنه قبر فيحترم ولا يمتهن وليساعد ذلك على تماسك تربة القبر فلا يندثر ولأجل أن يعرف قبره من يريد زيارته والسلام عليه والمرأة والرجل في ذلك سواء وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.