10 ذو القعدة 1434

السؤال

أختي توفيت وهي مطلقة، وعندها بنت أخذها أبوها وعمرها تسعة شهور، والآن عمرها سنتان؛ الأم عندها ذهب وعندها مال ورثته من أبيها؛ فهل يجوز أن نأخذ من الذهب وندفع لها حجة؟ علماً أنها لم تسقط فرضها.

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب الحج عن المسلم إذا مات ولم يحج إن كان له تركة؛ ولو لم يوص به؛ خلافا للإمامين أبي حنيفة ومالك اللذين قالا بعدم الوجوب إلا بوصية.
واستدل من أوجب توكيل من يحج عنه من تركته بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" .
والأقرب وجوب الحج عنه من ماله. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.