أنت هنا

زكاة أجور العقار
24 شوال 1435
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989 م قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي :
أولا : العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقًا لا في رقبته ولا في قدر أجرته .
ثانيًا : العقار المعد للتجارة وهو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه .
ثالثًا : العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته .
رابعًا : نظرًا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها .
خامسًا : قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقًا بالنقدين .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد لله رب العالمين .