10 صفر 1434

السؤال

أنا وأخواني موظفون، وعددهم ثلاثة أولاد وبنتين، وبقي أبي وأمي و أحد إخواني ليس عنده وظيفة، وأبي لا دخل عنده، هل يجوز له الضمان، أم لا؟

أجاب عنها:
عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فإذا كان الأب غير موظف، - إذا كان أبوك لا وظيفة له- ، ولا دخل له، وقد يقصر أولاده عن القيام بواجبه؛ فله أن يأخذ من الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي مكون من الزكاة ومن إمداد الدولة له؛ فيجب على المسلم أن لا يأخذ منه، إلا إذا كان محتاجاً ونزلت به حاجة، فإن هذا جائز، ومن كان غنياً؛ فليدعه إلى من هو أحق به.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.