الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فيقسم الفقهاء عقود المعاوضات من حيث محل العوض إلى أربعة أقسام([1]):
1. مبادلة مال بمال كالبيع والصرف والسلم والصلح عن مال.
2. مبادلة المال بالمنفعة، كالإجارة والاستصناع والجعالة والمسابقة.
3. مبادلة منفعة بمنفعة، كالمهايأة([2]).
4. مبادلة مال أو منفعة بما ليس بمال ولا منفعة كالزواج.