الزواج العرفي

اطلع المجلس على موضوع (الزواج العرفي)، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي:
أولاً: المقصود بالزواج العرفي: هو الزواج الشرعي الذي اكتملت فيه الأركان والشروط إلا أنه لم يوثق لدى سلطة رسمية.
ثانياً: يوصي المجلس بعدم الاكتفاء به أو بالعقد المدني، بل يجمع بينهما؛ لأن الاكتفاء بالعقد العرفي قد يؤدي إلى ضياع حقوق أحد الطرفين لعدم التوثيق، كما أن العقد المدني يتضمن إخلالاً ببعض الأركان والشروط الشرعية، ولما له من آثار تخالف ظاهر الشرع.
ثالثاً: أما الجمع بين العقدين العرفي والمدني من غير أن يوفق بين أحكامهما وآثارهما ففيه حرج أيضاً؛ لأن ذلك يؤدي عند الخلاف إلى التردد بين أن يحكم فيه بهذا العقد أو ذاك.
ولهذا يقترح المجلس تكوين لجنة من فقهاء الشريعة والقانون تقوم بصياغة وثيقة تلحق بالعقد المدني.
---------
(*) قرار 4/20