16 رمضان 1434

السؤال

ماحكم اقتداء الساكن في العمائر القريبة من الحرم بإمام المسجد الحرام ؟

أجاب عنها:
د. سعد الخثلان

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه المسألة ترجع إلى مسألة الأخرى تكلم عنها الفقهاء وهي حكم اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد.
وقد اختلف الفقهاء فيها فمنهم من رأى صحة الصلاة بشرط رؤية الإمام أو بعض المأمومين وسماع التكبير.
وذهب آخرون إلى أنه لايصح اقتداء الماموم بالإمام إذا كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة ، أما إذا كانت غير متصلة فلا تصح الصلاة في هذه الحال.
وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة، وهو القول الذي مشى عليه صاحب المقنع ، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ؛ وذلك لأنه يجب في الجماعة الاجتماع في الأفعال – وهي متابعة المأموم لللإمام – وفي المكان، ويلزم على القول بصحة الصلاة في هذه الحال مع عدم اتصال الصفوف القول بصحة صلاة جيران المسجد في بيوتهم بالإمام إذا أمكنهم رؤية بعض المأمومين، ويلزم كذلك القول بصحة الصلاة خلف التلفاز الذي ينقل الصلاة على الهواء مباشرة مادام المأموم يرى الإمام أو المأمومين أمامه في الشاشة ويسمع التكبير ، ولا يخفى ان هذا القول باطل لم يقل به – فيما نعلم- أحد من العلماء ...
وبناء على هذا التأصل يتبين حكم الصلاة في العمائر القريبة من الحرم فإن كانت الصفوف متصلة صحت الصلاة فيها ، اما إذا كانت الصفوف غير متصلة فلا تصح الصلاة فيها ويلزم الساكن فيها أن ينزل ويبحث عن أقرب مكان تتصل فيه الصفوف والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.