28 ربيع الثاني 1438

السؤال

رجل أشترى أرضاً للزراعة، ونيته أن يستفيد من إنتاجها من الخضراوات والفواكه والحبوب وغير ذلك، دون قصد التجارة بما تنتج هذه الأرض، فهل تجب عليه زكاة في أصل العقار؟ وهل عليه زكاة على الخارج من الأرض؟

أجاب عنها:
د.حسين العبيدي

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فأصل العقار لا نجب فيه زكاة، ما دام ليس للتجارة، وأما الخارج من الأرض فإذا كان زرعاً -حبوباً- أو ثماراً وبلغت النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، أي ما يعادل 300 صاع، أي: 900 كيلو، فتجب فيه الزكاة؛ وهي: العشر إن كانت الأرض تسقى بغير مؤنة ولا كلفة، أما إن كان السقي بكلفة ومؤنة - ومواطير وأدوات كهربائية، فيجب نصف العشر.

أما الخضراوات فليس في أعيانها زكاة، إنما الزكاة فيما يكال ويدخر.

والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.