تغطية المرأة لقدميها ويديها في الصلاة
16 رجب 1436
د. أحمد الخليل

هذا فيه تفصيل وخلاصته وجوب تغطية القدمين وعدم وجوب تغطية اليدين في الصلاة.
التفصيل :
أولاً حكم ستر القدمين في الصلاة :
فيه خلاف
القول الأول :
وجوب تغطية ظهور القدمين وهو مذهب الجمهور، مالك، والشافعي، وأحمد، واسحاق واختاره ابن المنذر، وابن جرير،، وابن حزم، وابن قدامة، والمجد ابن تيمية، والمرداوي والخطابي والصنعاني .
دليلهم :
حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها".أخرجه أبو داود واختلفوا في رفعه ووقفه والأقرب أنه موقوف قال الحافظ في البلوغ : صحح الأئمة وقفه
وهذا الأثر، أو الحديث، وإن كان موقوفاً على أم سلمة فهو صالح للاستدلال؛ فله حكم الرفع لأن أم سلمة لفضلها وحرصها يبعد أن لا تعلم حكم هذه المسألة من النبي r مع شدة حاجتها إليها في اليوم خمس مرات أو أكثر، كل هذا بعيد، ويؤيد ويقوي أن لهذا الأثر الموقوف حكم الرفع.
قال ابن تيمية (شرح العمدة ص 265) :
(والمشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يخفى عليها مثل هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبتلاة بهذا الأمر ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه صلى الله عليه وسلم)
وإذا تنزلنا وقلنا: ليس له حكم الرفع، فيبقى أنه فتوى لأم سلمة وهو كاف للاستدلال - إن شاء الله- لاسيما وأنها من عالمات الصحابة وعاشت في بيت النبوة.
القول الثاني: عدم وجوب تغطية القدمين وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره المزني و شيخ الإسلام، واستدلوا:
- بأنه لا يوجد دليل في السنة يدل على وجوب تغطية القدمين، وهذا الأثر حكموا عليه بالوقف كما سبق.
والراجح:
القول الأول، وإذا كان في الباب مثل هذا الحديث الموقوف فهو في الحقيقة كاف ومثله صالح للاحتجاج والاستدلال كما تقدم تقريره.

ثانياً حكم ستر اليدين في الصلاة :
عامة العلماء على عدم وجوب سترهما في الصلاة بل حكي إجماعا لعدم الدليل على الوجوب.
وذهب أحمد في رواية هي المذهب ودواد الظاهري إلى الوجوب .
والصواب الأول.