12 ربيع الأول 1435

السؤال

إذا طلق رجل امرأة، هل بناتها من الزوج الثاني يكشفن لزوجها الأول؟

أجاب عنها:
د. سعد الخثلان

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده، وبعد.
فإذا كان الزوج الأول قد دخل بالمرأة أي: وطئها، فإن بناتها لا تحل له سواء كن من زوج قبله أو من زوج بعده؛ لأن البنات حينئذٍ يكن ربائب قد دُخِل بأمهنّ، وقد قال الله - تعالى -: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " [النساء : 23]، وبهذا يتبين الجواب عن سؤال الأخ، فيقال: نعم يجوز لبنات المرأة من الزوج الثاني أن يكشفن للزوج الأول، بشرط أن يكون الزوج الأول قد دخل بأمهنّ، أي: وطئها .... والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.