حكم إحياء ديار ثمود
25 صفر 1435
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وآله وصحبه . وبعد :
اطلعت هيئة كبار العلماء على المعاملة المتعلقة بموضوع دراسة حكم إحياء أرض ديار ثمود الواردة إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رفق خطاب المقام السامي رقم ( 5576 ) وتاريخ 26 / 3 / 1392هـ المحالة إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، بخصوص رغبة جلالة الملك حفظه الله في أن تقوم هيئة كبار العلماء بدراسة ( حكم إحياء أرض ديار ثمود ) وموافاة جلالته بما يتقرر .
جرى عرض ذلك على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها الثانية المنعقدة في أول شهر شعبان حتى 13 منه عام 1392 هـ .
كما استعرض المجلس ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع ، وبعد دراسة مجلس الهيئة لذلك ، ولما أعد فيه من بحث ، وبعد تداول الرأي قرر ما يلي :
أولا : الاتفاق على أنه لا يجوز إحياء أراضي ديار ثمود ، للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي ، ولعدم ورود أدلة تدفعها .
ثانيا : نظرا لعدم وجود تحديد واضح للمحظور إحياؤه من غيره رأى المجلس تأجيل البت في تحديد الممنوع إحياؤه ، حتى يقدم له بحث مستوفى من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعد تطبيق ذلك على واقع الأرض ، بواسطة أهل الخبرة في تلك الجهات ، وبالاشتراك مع بعض الفنيين لرسم ذلك بما يجري بعد ذلك دراسته في دورة قادمة ؛ ليتم البت في تحديد الممنوع إحياؤه من غيره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء