4 ربيع الأول 1435

السؤال

سألني رجل بقوله: أحيانًا زوجتي تكون متوضئة للصلاة فيوسخ أحد أولادها نفسه ببول أو عذرة فتضطر لتغسيله وتطهيره من النجاسة، وتمس عورته وتعيد الوضوء بعد ذلك، وقد تشق عليها الإعادة، وتسأل عن الحكم في ذلك هل عملها هذا ينقض الوضوء أو لا؟

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فمس القبل أو الدبر من الصغير أو الكبير بدون حائل ناقض للوضوء؛ لحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، وعلى ذلك جمع من العلماء ، فيتعين على زوجة السائل إعادة الوضوء إن مست يدها قبل أو دبر طفلها، وبإمكانها أن تستخدم قفازًا عند تنظيفها طفلها حتى لا تباشر يدها عورة طفلها فتنقض وضوءها. وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.