حكم تحديد أعداد الحجاج والمدة الزمنية بين حجة وأخرى
1 ذو الحجه 1435
د. الشريف هاشم بن هزاع الشتبري

الحمد لله الذي عظّم العلم، ورفع أهله درجات، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، والهادي بأمر الله إلى صراط مستقيم، وعلى آله مداره العرب وفحولها، وأصحابه المتقين، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد:

 

فالفقه من أشرف فِجَاج العلم وسُبُلِه فهو: «عماد الحق، ونظام الخلق، ووسيلة السعادة الأبدية، ولباب الرسالة المحمدية، من تَحَلَّى بلباسه فقد ساد، ومن بالغ في ضبط معالمه فقد شاد»[1].

 

وفي هذا البحث نطوف بمسألتين من المسائل المهمة، سَهْلَتَي المبتدأ والمنتهى، لم يتعرض لهما من سبق من الفقهاء – رحمهم الله –، لكونهما من النوازل[2]، وما كان هذا شأنه فإنه يحتاج إلى بحث وتدقيق، وتنقيح وتحقيق.

 

وبتداول العلماء و طلبة العلم لمثل هذه النوازل، تتلاقح الفِكَر والأفهام، فينتج ذلك علماً نافعاً؛ فالعلوم منح إلاهية، وعطايا ربانية، وفوق كل ذي علم عليم، وتلكم المسألتان هما:
حكم تحديد أعداد الحجاج القادمين من الآفاق.
حكم تحديد المدة الزمنية لمن أدى النسك من داخل المملكة العربية السعودية ثم أراد أداءه مرة أخرى.

 

وسأبحث المسألتين على النحو التالي:
المطلب الأول: صورتا المسألتين.
المطلب الثاني: قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن تحديد نِسَبِ الحجاج القادمين من الآفاق.
المطلب الثالث: قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بشأن تحديد المدة الزمنية لمن أدى النسك ثم أراد أداءه مرة أخرى من داخل المملكة العربية السعودية.
المطلب الرابع: مدْرَك[3] التحديد العددي والزمني.
المطلب الخامس: مدْرَكُ مناسبةِ التحديد العددي والزمني.
مسرد الآيات القرآنية.
مسرد الأحاديث النبوية والآثار.
مسرد المصادر والمراجع.
مسرد الموضوعات.

 

وفي نهاية هذا المطاف أتقدم بالشكر الجزيل لكل من تفضل بالاطلاع على البحث في عرضته الأخيرة من أهل العلم وطلبته الكرام،وأهداني استدراكاته ومؤاخذاته، لأنتفع بها، والله أسأل أن ينفع بهذا البحث كاتبه، ومن اطلع عليه، وآخر كلامي كافٍ له أن الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله مداره العرب وفحولها، الطاهرين الظاهرين، وصحابته السادة المتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 

المطلب الأول: صورتا المسألتين

صورة المسألة الأولى: كل دولة من الدول الإسلامية، لها عدد محدد من الحجاج كل سنة، بحسب نسبتها المعطاة لها، وفق قرار منظمة التعاون الإسلامي الآتي ذكره.

 

صورة المسألة الثانية: كل من أراد الحج من داخل المملكة العربية السعودية – حرسها الله من كل مكروه، وكل بلاد المسلمين – فإنه يتقدم بطلب تصريح لأداء النسك، فإن لم يسبق له أن أدى النسك أُعْطِي التصريح اللازم لذلك، وإن سبق له أداء النسك لم يُعْطَ التصريح إلا بعد مضي خمس سنوات من تصريحه الأخير.

 

المطلب الثاني: قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن تحديد نِسَبِ الحجاج القادمين من الآفاق

اتفق وزراء خارجية الدول الإسلامية على كيفية تحديد نِسَبِ الحجاج كل عام في مؤتمرهم السابع عشر في عمَّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، من 3 – 7 شعبان 1408هـ بأن تكون نسبة حجاج كل دولة، هي حاصل قسمة عدد سكان الدولة على عدد المسلمين في العالم وهذا نصُّ قرارهم:

قرار رقم 21/17 – س
بشـأن التدابير الخاصة بتنظيم وتحديد أعداد الوافدين إلى الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج
إن المؤتمر الإسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية، المنعقد في عمان، بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 3 – 7 شعبان 1408هـ الموافق 21 – 25 آذار/ مارس 1988م.

 

انطلاقاً من مبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وأهدافه التي نصت على احترام سيادة كل عضو، وعلى تعزيز التضامن الإسلامي والتعاون في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

 

وإذ يأخذ في الاعتبار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل أداء فريضة الحج، ومناسك العمرة، والزيارة لكل مسلم ومسلمة، وما تبذله من جهود خيّرة في سبيل تنظيم أداء مناسك الحج، وإقامة الحجاج والمعتمرين، وسيرهم، وتنقلاتهم.

 

وبعد الاطلاع على المذكرة التي تقدمت بها حكومة المملكة العربية السعودية، والمتضمنة شروعها في خطط جديدة، وبرامج، ومشروعات لتوسعة الحرمين الشريفين، وتطوير وتحسين مباني سكن الحجاج، وإزالة بعض المنشآت القديمة، وإقامة منشآت جديدة، وتأسيس الأجهزة، والمؤسسات والهياكل التنظيمية اللازمة لذلك.

 

وإذ يقر بأن استضافة وتيسير وتسهيل انسياب الحجاج يستلزم تنظيم جموع الوافدين من مختلف أصقاع الأرض بما يؤمن تمتعهم بالخدمات التي توفرها لهم الأجهزة المختصة في المملكة العربية السعودية بصورة تتناسب مع الواقع المكاني لمناسك الحج والعمرة:

1 – يؤيد الإجراءات التي ستتخذها المملكة العربية السعودية والتي تحدد عدد الحجاج بنسبة حاصل تقسيم عدد سكان الدولة على عدد المسلمين في العالم.

 

2 – ويطلب من كل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه تنفيذ الإجراءات الملائمة لذلك، بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الحجاج، وتأمين أداء مناسكهم، وتوفير جميع وسائل الراحة لهم.

 

المطلب الثالث: قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بشأن تحديد المدة الزمنية لمن أدى النسك ثم أراد أداءه مرة أخرى من داخل المملكة العربية السعودية

تناولت هيئة كبار العلماء – نفعنا الله بعلومهم – هذا الموضوع بناء على التوجيه السامي، بإبداء الرأي الفقهي حيال تحديد المدة الزمنية بخمس سنوات، لمن حجَّ ثم أراد أن يحج مرة أخرى من داخل المملكة العربية السعودية، ورقمه 187 بتاريخ 26/3/1418هـ، ونصه ما يلي:

قرار رقم 187 وتاريخ 26/3/1418هـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء، في دورته السابعة والأربعين المنعقدة في مدينة الطائف، ابتداء من بتاريخ 22/3/1418هـ؛ اطلع على برقية صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء س/378، وتاريخ 7/1/1418هـ؛ التي رغب فيها سموه – وفقه الله – أن تقوم هيئة كبار العلماء، ببحث ودراسة موضوع تنظيم حجاج الداخل من السعوديين، ووضع إجراء ينظم أوضاعهم، نظراً لضيق المكان في المشاعر المقدسة، والزيادة المطردة في عدد الحجاج سنة بعد أخرى، وإفادته – حفظه الله – بما يتقرر في هذا الشأن.

 

وقد درس المجلس هذا الأمر، واستعرض واقع الحال في الحج، وما يتعرض له الحجاج من شدة الازدحام في كثير من المشاعر، والطرق، والأماكن، وأن سبب ذلك كثرة عدد الحجاج في السنوات الأخيرة رغم ما اتخذته الحكومة وفقها الله، من التسهيلات للوصول إلى المشاعر، وما تعمله سنوياً من تنظيمات مستمرة لتيسير أداء مناسك الحج للمسلمين، ومن أجل ذلك رأى ولاة الأمر – وفقهم الله – دراسة ما يتعلق بتنظيم حجاج الداخل من السعوديين.

 

وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل، والتماس الحلول، والعلاج المناسب لتخفيف المعاناة والمشقة عمن يريد أداء مناسك الحج، ومنع الأضرار المترتبة على شدة الزحام أو تقليلها: فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية لا يرى ما يمنع من وضع تنظيم للحجاج السعوديين، ومن ذلك أن لا تسمح الحكومة لمن حج بتكرار الحج؛ إلا بعد خمس سنوات كما هو المعمول به مع المقيمين في المملكة من غير السعوديين، ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك، إسهاماً في التخفيف على الحجاج، وإعانةً لهم على أداء مناسك الحج، ودفعاً للحرج والمشقة عنهم، عملاً بقول الله {... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...} [4]، وقوله سبحانه: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [5]. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يسروا ولا تعسروا»[6][7]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته»[8].

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 

المطلب الرابع: مَدْرَك التحديد العددي والزمني

بعد البحث والنظر والتأمل للأدلة السمعية، وقفت على المدرك المناسب للقول بالتحديد:
أحدها: حديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»[9].
الثاني: حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»[10].
الثالث: حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا»[11].

 

فنقول: لما كان الأصل في هجر المسلم، وإقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، وإحداد المرأة لغير موت الزوج التحريم؛ جاز منه بقدر ما تدعو الحاجة إليه.
قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: «...ولهذا أبيحت الهجرة ثلاثاً، والإحداد لغير موت الزوج ثلاثاً، ومقام المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً. والأصل في الهجرة، ومقام المهاجر بمكة التحريم»[12].

 

فيقاس عليه بقياس الدلالة[13] لكون الجامع بين الأصل والفرع؛ وصفا لازماً من لوازم العلة وهو التحديد، والعلة في نظري هي الحاجة، فيقال:
لما كان الأصل في تحديد نسب الحجاج القادمين من الآفاق، وتحديد المدة الزمنية لمن أراد الحج من داخل المملكة العربية السعودية المنع والحظر؛ جاز منه بقدر ما تدعو الحاجة إليه، والحاجة تقدر بقدرها.

 

ومن جهة النظر في الحِكَمِ والمعاني فإن الحكمة من التحديد في الأدلة السابقة لمن تأملها يجد فيها أن الشارع راعى الحكم المتعلق بالأفراد والأعيان، وإذا كان ذلك كذلك فمراعاة التحديد فيما يتعلق بأمور الأمة العامة والتي يكون التحديد فيها بالغ الأهمية أولى وأحرى.

 

وقد يقول قائل: إن الأدلة التي أوردتها متعلقة بتحديد الوقت والزمن، فكيف أدخلت فيها التحديد من جهة العدد؟
والجواب: إن المناط المطلوب الوقوف عليه هو التحديد، والاستدلال يدندن حوله، ويطوف به.

 

وما تقدم من الأدلة فإنه جارٍ على أصول القائلين بالقياس من الفقهاء – رحمهم الله تعالى –، وأُثَنِّي مجتهداً ما استطعت بمذهب أهل الظاهر – رحمهم الله – في تقرير جواز تأخير الحج لمانعٍ معتبرٍ وهو التحديد عدداً وزمناً، وإن كان أهل الظاهر في الأصل لا يعتبرون بالتقديرات[14] التي لم يرد بها نص من الشارع، فأقول:

يجوز تأخير الحج لمانعٍ صحيحٍ معتبرٍ؛ وإن كان المكلف مستطيعا في بدنه وماله.

 

دليل ذلك: قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}[15]

 

وقد نزلت في آخر العام التاسع، وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمَّرَه النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها قبل حجة الوداع، يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان»[16].

 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «واستدل بهذا الحديث على أن فرض الحج كان قبل حجة الوداع، والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة».

 

ولم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في العام العاشر[17]، والتأخير فيما يظهر هو لمانع راجح عرض له – عليه الصلاة والسلام –؛ فالتحديد للعدد والزمن جارٍ على هذا الأصل لما فيه من التهيئة وزوال الموانع التي قد تحدث لو لم يكن ثَمَّ تحديد في العدد والزمن.

 

ووجه آخر من الاستدلال: بأن من لم يُكْتَبْ له الحج لجريان المنع عليه هو داخل في عدم الاستطاعة، وإن كان صحيحَ البدن ذا مال، لأنه لا يخلو المكلف إما أن يكون مستطيعا أو لا، فإن كان مستطيعا فالحج واجب عليه، والمستطيعون كثر، وكما لا يخفى فإن عدد المسلمين مليار تقريبا أو يزيد، فلو تصورنا أن عُشْرَ العُشْر – وليس ثَمَّ تحديد لا في العدد ولا في الزمن – وهو عشرة ملايين سوف يحجون هذا العام، فوجودهم على هذا النحو كافٍ في إسقاط الاستطاعة لعدم تمكن المكلف من الحركة وأداء الشعائر في مكانٍ وزمنٍ محدودين هما:مكة والمشاعر المقدسة في أيام الحج، والله عز وجل قال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [18]، وقال سبحانه: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [19]، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»[20]، وقوله تعالى: { وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ } [21] فصح بهذه النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعنا، وأن ما لم نستطعه فساقط عنا.

 

فكيف لو كانوا عُشْرَيْن أو ثلاثة أعشار وهلموا جرا، فلا يشك من له مسكة عقل أن التحديد جائز ضرورة لما يقوم عليه من مصالح ومنافع لضيوف الرحمن، ولمن يقوم على خدمتهم ورعايتهم من المسؤولين في هذه البلاد حرسها الله تعالى.

 

المطلب الخامس: مَدْرَكُ مناسبةِ التحديد العددي والزمني

إن القول بتحديد أعداد الحجاج – بنوعيه: العددي والزمني – قولٌ جارٍ على الأصول من المنقول والمعقول، ولا ينبغي أن يعارض فيه معارض، أو يتوقف فيه متوقف، لما دلَّ عليه السمع بالتأييد والدعم، إما بدلالة الأصل[22]، وإما بدلالة معقول الأصل[23]، ومما يمكن أن يستدل به على ذلك ما يلي:

من الكتاب العزيز:

قول الله تعالى: { وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [24].
 ووجه الاستدلال بالآية الكريمة: أنه خطاب يستقل بنفسه عن مورد سببه فيحمل على عمومه، وعمومه يقتضي المنع من كل ما يؤدي إلى الهلكة[25]، وفتح الباب على مصراعيه دون تحديد للعدد والزمن يوقع الحجاج في الهلكة بيقين فناسب التحديد للخروج من ذلك.

ومن السنة النبوية:

أحدها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم»[26].
وفي هذا الدليل وجه من الاستدلال من جهة الإشارة بالمعقول المستنبط من الخبر.

 

وتقريره: أن من أدى الحج وجاء الحول الآخر – وكان الحج مفروضا مثلاً على المكلف كل عام – فعليه حجة أخرى، وهو في الثانية سيلقى من كان في الأولى، ومن لزمته الفريضة في الثانية فيقع من الحرج والعنت ما لا يمكن معه القيام بأداء النسك على الاستطاعة، وذلك لوقوع المكاثرة من الناس، والغلبة على أداء الشعائر من كلٍ، وهذا معنى من المعاني الداخلة في قوله: «ولما استطعتم»، فالشارع راعى المعنى السابق، لإبعاد المكلف عن الحرج، والتحديد في العدد والزمن يخرجنا من قوله: «ولما استطعتم».

 

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى زمزم وهم يسقون، ويعملون فيها – أي العباس وبنوه – فقال: «اعملوا، فإنكم على عمل صالح».
ثم قال: «لولا أن تُـغْـلَبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه»[27] – يعني عاتقه
وأظهر ما قيل في بيانه ما سطره ابن حجر العسقلاني رحمه الله بقوله: «والذي يظهر أن معناه: لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عَمِلْتُه، لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت»[28].

 

ومما يمكن استنباطه من الحديث هو اعتبار الشارع للأعمال الصالحة النافعة، ومراعاته للقائمين عليها، وتركه لأمرٍ يرغبه ويحبه لما يخشى من حَطَمَة الناس على هذا الفعل لو فعله، فلا يتمكن القائمون على السقاية من القيام بواجبهم، وعدم التحديد يورث الغلبة والمكاثرة على العاملين في المشاعر المقدسة بما لا يمكنهم معه القيام بما أنيط بهم؛ فناسب التحديد لذلك المعنى.

 

وأما من جهة المعقول: فالقاعدة الأصولية القائلة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».
وتقرير ذلك: أن خدمة الحجيج، وتقديم المساعدة وتهيئة السبل لهم؛ واجب مع الإمكان، وذلك يترتب على التحديد العددي والزمني، وإذا لم تحدد فإن الواجب الأول قد يفوت، أو يصعب القيام به؛ فناسب التحديد ليتم تحصيل مقصود الشارع.
هذا وأرجو الله الكريم العصمة من الزلل والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

________________________

(*) المصدر: مجلة  البحوث الفقهية المعاصرة العدد 98
[1]   ينظر: الذخيرة، للقرافي 1/34.
[2]   وقفت على كتاب بعنوان: النوازل في الحج، لفضيلة الدكتور علي بن ناصر الشلعان، وأصله رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد بحث المسألة من جهة أخرى – غير الجهات التي أخِبُّ فيها وأَضَع – تتعلق بمعنى الاستطاعة وتوسيع مفهومها؛ من جهة بحث مسألة ما يسمى «بتخلية الطريق» أي خلو الطريق من الموانع. وقد عنون لها بعنوان: «تحديد نسب الحجاج والمدة بين حجة وأخرى». ينظر: النوازل في الحج 46 – 48.
[3] قال العلامة أحمد الفيومي: «ومدارك الشرع: مواضع طلب الأحكام، وهي حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع. والفقهاء يقولون في الواحد: مَدْرَك بفتح الميم، وليس لتخريجه وجه، وقد نصَّ الأئمة على طرد الباب، فيقال: مُفعل بضم الميم من فعل، واستثنيت كلمات مسموعة» ثم قال: «ولم يذكروا المدرك فيما خرج عن القياس، فالوجه الأخذ بالأصول القياسية حتى يصح سماع، وقد قالوا الخارج عن القياس لا يقاس عليه؛ لأنه غير مؤصل في بابه». ينظر: المصباح المنير 73.
[4]   سورة البقرة، الآية 185.
[5]   سورة الحج، الآية 78.
[6]   تنبيه: لكون الأحاديث الواردة في البحث في الصحيحين أو في أحدهما فقد اكتفيت بالعزو إليهما، وعدم التوسع في التخريج مراعيا تطابق اللفظ ما أمكن.
[7] أخرجه البخاري في صحيحه 1/38 حديث رقم 69، و5/2269 حديث رقم 5774، ومسلم في صحيحه 3/1359 حديث رقم 1734 بلفظه من حديث أنس بن مالك.
[8] أخرجه البخاري في صحيحه 2/862 حديث رقم 2310، ومسلم في صحيحه 4/1996 حديث رقم 2580 بلفظه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه.
[9] أخرجه البخاري في صحيحه 5/2302 حديث رقم 5883 بلفظه، ومسلم في صحيحه 4/1984 حديث رقم 2560 بلفظه.
[10]  أخرجه مسلم في صحيحه 2/1127 حديث رقم 938 بلفظه.
[11]  أخرجه مسلم في صحيحه 2/985 حديث رقم 1352 بلفظه.
[12] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/293.
[13] قال العلامة محمد الزركشي: «قياس الدلالة: وهو أن يكون الجامع وصفا لازماً من لوازم العلة، أو أثراً من آثارها،أو حكماً من أحكامها،سمي بذلك لكون المذكور في الجميع دليل العلة لا نفس العلة».ينظر: البحر المحيط 4/44.
[14]     ليس هذا على إطلاقه فابن حزم من أئمة أهل الظاهر، ومَنْ حَفِظَ مذهبهم، ودوَّنه،قد قال في مسائل بأكثر ما قيل فيها؛ لعدم وقوفه على أكثر من ذلك، ومن تلك المسائل:
§  أكثر عدة الحيض، فقد قال في المحلى 1/410: «ولم يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شئ، فوجب أن نراعي أكثر ما قيل، فلم نجد إلا سبعة عشر يوما، فقلنا بذلك».
§عدد التكبيرات في صلاة العيدين، قال في المحلى 3/297: «وإنما اخترنا ما اخترنا لأنه أكثر ما قيل، والتكبير خير، ولكل تكبيرة عشر حسنات، فلا يحقرها إلا محروم، ولو وجدنا من يقول بأكثر لقلنا به».
§ عدم جواز اشتراك أكثر من عشرة في هدي الفرض، قال في المحلى 5/157: «فإن قيل: فمن أين اقتصرتم على العشرة فقط؟قلنا: لوجهين، أحدهما أنه لم يقل أحد: بأنه يجوز أن يشترك في هدى فرض أكثر من عشرة».
وكأنه يستند إلى الإجماع في ذلك، لكونه لم يقف على من قال بأكثر من ذلك، وهذا حقيقته ليس إلا الإجماع السكوتي، وليس هو بالإجماع المتيقن الذي يقول وينادي به، وهو لا يعتد بالإجماع السكوتي ولا يرفع به رأسا، وقد يلجأ إلى فعل ذلك ضرورة وليس أصلاً، ومن قال بالتحديد في العدد والوقت لم يقل به إلا للضرورة الداعية إلى ذلك، فاستوت الأكتاف في هذه المسألة.
* تذكير: الإجماع المتيقن عند ابن حزم رحمه الله، لا يكون إلا في موضعين، قال في الإحكام 4/541:
«إن الإجماع الذي هو الإجماع المتيقن، ولا إجماع غيره، لا يصح تفسيره، ولا ادعاؤه بالدعوى لكن ينقسم قسمين:
أحدهما: كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليس مسلما، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكوجوب الصلوات الخمس، وكصوم شهر رمضان، وكتحريم الميتة، والدم، والخنزير، والإقرار بالقرآن، وجملة الزكاة.
 فهذه أمور من بلغته، فلم يقر بها، فليس مسلما، فإذا ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام.
والقسم الثاني: شيء شهده جميع الصحابة  مِنْ فِعْل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه - صلى الله عليه وسلم - منهم». وينظر: المحلى 7/485 فقد ذكر ذلك أيضاً.
[15]  سورة آل عمران، الآية 97.
[16] أخرجه البخاري في صحيحه 2/586 حديث رقم 1543، و4/1586 حديث رقم 4105، و4/1710 حديث رقم 4380 بلفظه.
[17]     يرى ابن حزم أن فرض الحج قد لا يكون فرضاً إلا يوم حَجَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رحمه الله في المحلى 5/316: «وممكن أن لا يكون افترض إلا عام حج »، وهو بهذا يوميء إلى أن فرض الحج كان في السنة العاشرة للهجرة، وهذا غير متجه لقوة المعارضة؛ بأن يقال: إن الحج قد كان مفروضا قبل ذلك، لوجود أدلة معتبرة تقوي ذلك:
§   أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر بالحج بالناس في ذلك العام، وهو امتثال للآية الكريمة، وتطبيق لها.
§  ورود الحج في حديث ضمام بن ثعلبة، ولفظه ومحل الشاهد منه عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق.... وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: صدق...».
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب: السؤال عن أركان الإسلام. وقد رجح الحافظ ابن حجر أن قدوم ضمام بن ثعلبة كان في سنة تسع كما جزم بذلك ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما، وهذا يدل على أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه قبل ذلك، وقد ذكر الحافظ رحمه الله أنما كان ابتداء الرسل بعد الحديبية، ومعظمه بعد فتح مكة، فهذا يدل على فرض الحج قبل السنة التاسعة للهجرة، ولعظم كلام الحافظ رحمه الله وكبير فائدته فسأذكره هنا مع طوله، فقد قال في فتح الباري 1/201: «تنبيه: لم يذكر الحج في رواية شريك هذه، وقد ذكره مسلم وغيره فقال موسى في روايته: «وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق» وأخرجه مسلم أيضا وهو في حديث أبي هريرة وابن عباس أيضاً. وأغرب ابن التين فقال: إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض. وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان سنة خمس فيكون قبل فرض الحج، لكنه غلط من أوجه:
أحدها: أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول، وآية النهي في المائدة ونزولها متأخر جدا.
ثانيها: أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية، ومعظمه بعد فتح مكة.
ثالثها: أن في القصة أن قومه أوفدوه، وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة.
رابعها: في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم، ولم يدخل بنو سعد – وهو ابن بكر بن هوازن – في الإسلام إلا بعد وقعة حنين، وكانت في شوال سنة ثمان، كما سيأتي مشروحا في مكانه إن شاء الله تعالى. فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة تسع، وبه جزم ابن إسحاق، وأبو عبيدة وغيرهما.
وغفل البدر الزركشي فقال: إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلوما عندهم في شريعة إبراهيم انتهى. وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلا عن غيره».
§ ورود الأمر بإتمام الحج كما في قوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} البقرة:196 وهذه الآية نزلت في السنة السادسة للهجرة باتفاق كما نقله أبوبكر ابن العربي حيث قال في أحكام القرآن 1/135: «وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست في عمرة الحديبية؛ حين صد المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مكة».
 قال مقيده: ولا أشك أن هذه الأدلة قامت في ذهنه الوقاد ولهذا فإنه شعر بضعف مسلكه واحتماله الذي أورده؛ فقال عقب مقالته السابقة 5/316: «إلا أننا موقنون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع الأفضل إلا لعذر مانع» وهو يقصد بذلك تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - للحج.
[18]   سورة التغابن، الآية 16.
[19]   سورة البقرة، الآية 286.
[20]   أخرجه البخاري في صحيحه 6/2658 حديث رقم 6858 بلفظه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[21]   سورة الأنعام، الآية 119.
[22] قال أبو إسحاق الشيرازي: «فالأصل ثلاثة: الكتاب، والسنة،والإجماع». ينظر: كتاب المعونة في الجدل 127.
[23]   وقال أيضاً: «وأما أدلة المعقول فثلاثة: فحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب». ينظر: كتاب المعونة في الجدل 137.
[24]   سورة البقرة، الآية 195.
[25]   قال أبو جعفر الطبري: «فالصواب من القول في ذلك أن يقال:إن الله تعالى ذكْرُه نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا، والاستسلام للهلكة – وهي العذاب – بترك ما لزمنا من فرائضه،فغير جائز لأحدٍ منا الدخول في شيء يكرهه الله منا مما نستوجب فيه عذابه».
ينظر:جامع البيان عن تأويل آي القرآن 3/325.
وكذا ذهب إلى عموم اللفظ أبو حيان الأندلسي: «والظاهر أنهم نهوا عن كل ما يؤول بهم إلى الهلاك في غير طاعة الله تعالى». ينظر: تفسير البحر المحيط 2/79.
[26] أخرجه مسلم في صحيحه 2/975 حديث رقم 1337 بلفظه.
[27] أخرجه البخاري في صحيحه 2/589 حديث رقم 1554 بلفظه.
[28] ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/621.