الصكوك
9 صفر 1436
د. عبد الله بن محمد المطلق

مقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا أما بعد:

ففي الوقت الذي كان يسود العالم نظامان الرأسمالية والاشتراكية كان النظام الاقتصادي الإسلامي في نظر الغرب، ومن انخدع به من أبناء المسلمين أقرب ما يكون إلى النظري منه إلى نظام يمكن تطبيقه عمليًّا، ثم من الله على المسلمين فدرس أبناؤهم علوم الاقتصاد والمالية والمصرفية والتمويل، وراجعوا أحكامها في الشريعة الإسلامية، واجتهدوا في تطبيق ذلك في اقتصاديات البلاد الإسلامية، التي قبلت ذلك ورضيت به، واقتنع كثير من التجار والسياسيين بصلاحيته، ثم ابتلي العالم بهذه الأزمة الجامحة التي أدت إلى انهيار اقتصاد العالم بأكمله، ولم يبق أمام العالم إلا تجربة النظام الاقتصادي الإسلامي، ومعرفة مدى جدواه وصلاحه، ولذا ينادي بذلك بعض المختصين بدراسة الاقتصاد من غير المسلمين، ولا غرابة في ذلك؛ فإن كل ما هو من صنع البشر إذا خالفت أحكامه وقواعده شرع خالق البشر، وإن بدا مثمرًا فاغتر به العامة فمن المؤكد أن عاقبته وخيمة، وسيظهر ذلك ولو بعد حين.

 

وإن التمويل الإسلامي للمشروعات التجارية ليس وليد هذا العصر، بل كان معروفًا قديمًا في الفقه الإسلامي في صور وأشكال متعددة، كالمضاربة، وبيع السلم، والاستصناع وغير ذلك، وإن كان نطاقها من حيث الحجم ضيقًا تبعًا لصغر حجم الأنشطة التجارية في العصور الإسلامية الأولى، ومن ثم فلا غرابة بعد أن تطورت وسائل التمويل وأدواته في العصر الحديث أن تجد الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات تمويل للمشروعات التجارية، والاستثمارية الضخمة سندًا شرعيًّا في الفقه الإسلامي، ورواجًا بين الدول الإسلامية منها وغير الإسلامية، وفي هذا البحث الموجز سنحاول إعطاء صورة موجزة عن أحكام الصكوك في الفقه الإسلامي، فما كان صوابًا فبتوفيق من الله، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله أسأل أن ينفع به.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

تعريف الصكوك

الصكوك لغة:

الصكوك جمع الصك، وهو الكتاب الذي يكتب للعهدة في المعاملات والأقارير، ويجمع أيضًا على أصك، وصكاك، وهو معرب أصله بالفارِسِيَّةِ جكّ. وتقول: صك الرجل للمشتري صكًّا إذا كتب له الصك بذلك، ومنه حديث النهي عن شراء الصكاك، وذلك أن الأرزاق كانت تكتب صكاكًا فتخرج مكتوبة فتباع قبل قبضها فنهوا عن شرائها(1).

 

والصكوك اصطلاحا:

الصك عند أهل الاختصاص من القانونيين والاقتصاديين قريب من معناه اللغوي؛ حيث يطلق على الوثيقة التي تتضمن إثباتا لحق من الحقوق، كما يطلق أيضًا على الكتاب الذي يكتب فيه وقائع الدعوى وما يتعلق بها من الإقرارات(2).

 

وقد تعددت عبارات الباحثين في النظام المالي الإسلامي من حيث تحديث مفهومها بالاعتبار الأول، فعرفها بعضهم بأنها:
1 – أوراق مالية متساوية القيمة تمثل أعيانًا ومنافع وخدمات معا أو إحداها مبنية على مشروع استثماري يدر دخلا(3). وقيل: شهادات أو وثائق (أوراق مالية) اسمية أو لحاملها، متساوية القيمة، تمثل حقوق ملكية شائعة في أصول أو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق مالية، أو خليط من بعضها أو كلها، حسب شروط معينة، عند إصدارها أو بعد استخدام حصيلتها بالاكتتاب فيها(4).
2 – عرفها الدكتور محمد عبد الحليم عمر بأنها الأوراق المالية التي تثبت حقا لصاحبها في ملكية شائعة لموجود أو موجودات(5).

 

وعرفها الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع: بأنها وثيقة ثبوتية تشهد لحاملها بملكيته جزءًا مشاعًا لمحتويات وعاء هذه الصكوك من أصول ونقود وديون والتزامات ومنافع وخدمات(6).

 

وهذه التعريفات متقاربة وإن اختلفت ألفاظها؛ إذ مردها أن الصكوك: عبارة عن أرواق مالية تثبت لصاحبها حقًّا شائعًا في ملكية المال المراد تقليبه في مشروع تجاري من أجل الحصول على الأرباح. وهي قريبة من الوحدة الاستثمارية في الصناديق الاستثمارية، فكلاهما وثيقة لإثبات تملك حاملها جزءًا مشاعًا من موجودات صندوق الاستثمار أو موجودات وعاء الصكوك، ومع هذا التشابه إلا أنهما يفترقان فيما يأتي:

1 – أن الصكوك مهيأة لتداولها بيعًا وشراءً في أسواق البورصات العالمية؛ إذ هي بديل شرعي عن السندات النقدية المبنية على الاقتراض الربوي، أما الوحدة الاستثمارية فتداولها في الغالب محصور بين مالك الوحدة ومدير صندوق الوحدة(7)، إلا أن بعض الأنظمة تتيح تداول وحدات الصندوق في السوق الثانوية.

 

2 – أن الصكوك تنشأ عادة لتمويل المصدِر واستثمار المكتتب، بينما إنشاء الصناديق في الأصل إنما يكون لاستثمار المشتركين في الصندوق، ولا يلزم أن يكون لتمويل منشئ الصندوق أو غيره، فالغالب أن غرض الصندوق استثماري بحت، بينما الصكوك لا تُنشأ إلا للتمويل من جهة، والاستثمار من جهة أخرى في الوقت نفسه.

 

أهمية الصكوك:

تكمن أهمية الصكوك في أنها تعد من أفضل وسائل التمويل الاقتصادي المتفقة مع الشريعة الإسلامية والتي يقصد منها تنمية الاقتصاد الإسلامي من ناحية، وتحقيق أرباح كبيرة من ناحية أخرى، فمعلوم أن الهيكل المؤسسي لقطاع التمويل في المشاريع الاقتصادية داخل الدولة يتكون من ثلاثة مكونات رئيسة هي: البنوك، والمؤسسات المالية، وأسواق النقد والمال، والأدوات المالية والنقدية، والتي منها الصكوك وسلطات الإشراف والرقابة(8). وفي الوقت الذي ساد فيه النظام الربوي في العالم اتخذ السندات كإحدى أهم الأدوات المالية والنقدية في التمويل الاقتصادي تتجلى أهمية الصكوك كبديل عن هذه السندات، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في تمويل المشاريع الضخمة، فهي أداة مالية ظهرت على أيدي علماء التمويل الإسلامي، والغرض من ورائها هو جمع الأموال الكبيرة من أجل الاستثمار وتحقيق الأرباح(9).

 

الصكوك في الأسواق الدولية:

بدأ تاريخ الصكوك في ماليزيا عام 2002 م حين تم إصدار ما يقارب المليار دولار منها، ونما حجم الصكوك المصدرة بمعدلات مرتفعة، حتى تجاوز 94 مليار دولار عام 2007، واستمرت ماليزيا في الاحتفاظ بمركز الصدارة بين الدول المتعاملة بالصكوك الإسلامية، ويليها دول إسلامية أخرى كالبحرين التي كانت أول من أخذ بها بين الدول الخليجية، والإمارات ، والسعودية ، والكويت وغيرها(10).

 

الصكوك والمصطلحات ذات الصلة بها:

التصكيك ويسمى التوريق عند بعض الباحثين، ومن ثم فيحسن شرح كل منهما فنقول:
التصكيك: هي عملية تحويل المال المراد استثماره إلى الصكوك من أجل طرحها للبيع. وقد جاء تعريفه في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (137 (3/ 15) حيث نص على أنه: يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدر دخلاً.
وأما التوريق فهو لغة: مشتق من الورق الذي يكتب عليه(11).

 

وفي الاصطلاح الاقتصادي عرف بعدة تعريفات منها:
أ– تحويل مجموعة من الديون المتجانسة من حيث الآجال والفوائد إلى أوراق مالية (أي إلى سندات دين) تعرض للاكتتاب فيها(12).
ب – وقيل: تحويل أصول مالية غير سائلة مثل القروض والأصول الأخرى غير السائلة إلى أوراق مالية (أسهم أو سندات) قابلة للتداول في أسواق رأس المال، وتستند إلى ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة(13).
- وقيل: هو تحويل الموجودات المالية المرتبطة بالقرض الأصلي إلى الآخرين والذي يتم غالبًا من خلال الشركات المالية أو الشركات ذات الأغراض الخاصة أو من خلال مصارف متمرسة في هذا المجال(14).

 

وهناك تعريفات أخرى غير ما ذكر، وهي في الجملة تعريفات متقاربة وإن اختلفت صياغاتها، مردها تحويل الأصول محل التوريق وعملية نقلها لشركة التوريق التي تصدر بها سندات وطرحها على المستثمرين للاكتتاب فيها بالشراء، ومن هنا جرى إطلاق التسنيد على التوريق وهو في اللغة الإنجليزية securitization، والتعريف الثاني يشمل عملية التحويل إلى الأسهم كما هو واضح.

 

ويلاحظ على هذا الاتجاه العام في تعريف التوريق أنه لا يشمل التوريق في المؤسسات المالية الإسلامية التي يكون محل التوريق فيها الموجودات العينية والمنافع، الأمر الذي يتطلب تعريفا خاصا للتوريق الإسلامي، والذي اختير له مصطلح التصكيك(15).

 

وقد اعتبر كثير من الباحثين أن مصطلحي التوريق والتصكيك مترادفان يطلق أحدهما على الآخر، وهو النهج الذي مشى عليه في المعيار الشرعي رقم 17 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حيث ورد فيه أن التوريق يطلق عليه التصكيك والتسنيد وهو تقسيم الموجودات من الأعيان أو المنافع أو هما معا إلى وحدات متساوية القيمة وإصدار صكوك بقسمتها، غير أن البيان الختامي لندوة البركة الثانية والعشرين المنعقدة عام 1423 هـ قد أوصى باختيار تسمية التصكيك بديلا عن التوريق الذي يقصد به في التطبيق تحويل الديون إلى سندات، وهو ما يأخذ به التطبيق فعلا في المؤسسات المالية الإسلامية(16). الفرق بين الصكوك والأدوات المالية الأخرى

 

قد يجري في اصطلاح الفكر المالي التقليدي إطلاق لفظ الصك على الأوراق المالية عمومًا بما في ذلك الأسهم والسندات باعتبار إضافي كما جاء في المادة (9) من لائحة قانون سوق المال المصري لفظ: "صكوك الأسهم، وصكوك السندات"(17)، لكن ليس ذلك شائعًا، بل الشائع المشهور أن لكل منهما معنى يخصه في هذا الباب(18).

 

الصكوك والأسهم:

يطلق الاقتصاديون السهم تارة على الصك، وتارة على الحصة والنصيب، وبناء عليه فالسهم يطلق على أمرين(19):
الأول: الحصة التي يقدمها الشريك في رأس مال شركة مساهمة.
الثاني: الصك الذي يعطى للمساهم إثباتا لحقه؛ لأن السهم يعطي للمساهم حقوقًا تجاه الشركة، كما يرتب عليه التزامات نحوها.

 

وتشترك الصكوك مع الأسهم في خاصية أن كليهما يمثل حقوقًا مشاعة في موجودات متنوعة، اقتنيت بغرض الاستثمار، ومن ثم توزيع الأرباح على حامليها. كما أن الموجودات تدار من جانب جهة معينة تكون مسؤولة من قبل حملة الأسهم والصكوك، وأن كلا من حاملي الأسهم والصكوك لهم الحق في بيع ما يملكون من الأسهم والصكوك إلى غيرهم متى أرادوا ذلك(20).

 

وتتميز الأسهم عن الصكوك في أن السهم يمثل في العادة ملكية مشاعة في شركة معينة، وفي أن حامل السهم له حقوق مباشرة على إدارة الشركة، فله صوت في تعيين الإدارة وعزلها، وفي إقرار الحسابات الختامية وتوزيع الأرباح؛ فضلاً عن أن السهم قد يمثل حصة على المشاع في موجودات أكثر من شركة مساهمة.

 

وأما الصك فيمثل عادة حقوقًا في موجودات متنوعة، بعضها قد يكون حقوقًا مشاعة في شركات (أسهم) وبعضها أعيان تستغل مباشرة بمعرفة مدير الاستثمار. وعلاقة حامل الصك بمدير الصكوك تختلف عن علاقة حامل السهم بإدارة الشركة، فحامل الصك ليس له الحق في تعيين إدارة الصكوك ولا عزلها، وإن كان له الحق في بيع صكه إلى الغير، تماما كما يحق لحامل السهم بيعه إلى الغير.

 

إذا فالعلاقة بين حامل الصك والمضارب يحكمها عقد المضاربة، التي يقوم المضارب فيها باستثمار أموال عدد كبير من أصحاب الأموال، الذين يدخلون ويخرجون من المضاربة عن طريق بيع وشراء الصكوك(21).

 

الصكوك والسندات:

السند في اصطلاح الاقتصاديين: صك قابل للتداول يمثل قرضا، يعقد عادة بوساطة الاكتتاب العام، وتصدره الشركات، أو الحكومة وفروعها، يعتبر حامل السند دائنًا للشركة، وليس شريكًا فيها، ويعطى حملة السندات فائدة ثابتة سنويا، ولهم الحق في استيفاء قيمتها عند حلول أجل معين(22).

 

وقد عرف نظام الشركات السعودي السندات بأنها: صكوك تمثل قروضا، تعقدها الشركة، متساوية القيمة، وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة(23).

 

وعُرِّف أيضا بأنه: عبارة عن وثيقة بقيمة محددة يتعهد مصدرها بدفع فائدة دورية في تاريخ محدد لحاملها(24).

 

1. وتتفق الصكوك مع السندات في أن كلا منهما أداة تمويل لمشروع اقتصادي إلا أنهما يختلفان من نواح عدة، فحق صاحب الصك هو حق عيني يتعلق بموجودات المشروع أو الشركة، في حين أن حق صاحب السند يمثل دينا في ذمة الشركة التي تصدره ولا يتعلق بموجودات عينية، فالسند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعًا.

 

والفائدة تقدر عادة بنسبة رأس المال لا بنسبة الربح الفعلي، وقد تكون النسبة معينة ومحددة، كما أن السندات تضمن استرداد رأس المال عند إطفائها، سواء ربح المشروع فعلا أم لا، ومصدر السندات لا يجب عليه إلا رد رأس المال والفائدة المتفق عليها، وما زاد على ذلك فهو له، لا يحق لحاملي السندات المطالبة به.

 

وهذه الأمور كلها ليست في الصكوك الإسلامية؛ إذ حامل الصك يتأثر بنتيجة أعمال المشروع ويشارك في تحمل المخاطر ، فله نصيب من الغنم الذي يحققه المشروع من أرباح، وعليه جزء من الغرم الذي يتعرض له حين يخسر المشروع(25).

 

وهناك بعض الصكوك لا يتأثر فيها حامل الصك بنتيجة أعمال المشروع مثل صكوك الأعيان المؤجرة وهي تمثل نسبة كبيرة من إصدارات الصكوك، حيث تكون موجودات الصكوك مؤجرة على المصدر، أي أن عوائد الصكوك هي الأُجرة، ثم يقوم المصدر بتأجير موجودات الصكوك من الباطن بأكثر، فيكون هو من يتأثر بنتيجة أعمال الصكوك لا حملة الصكوك الذين ليس لهم إلا عوائد الصكوك (الأجرة المحددة سلفًا) والتي أصبحت أيضًا في ذمة مصدر الصك المستأجر بغض النظر عن ربحه أو خسارته.

 

كذلك فإن كثيرًا من إصدارات الصكوك كصكوك المضاربة وصكوك المنافع وغيرها قد تشتمل على شرط تنازل حملة الصكوك عما زاد عن نسبة معينة ما يسمى بحافز الأداء، وعليه فإن حامل الصك لن يتأثر بأعمال موجودات الصكوك.

 

والخلاصة أن السند يمثل قرضًا بفائدة؛ ولذا فهو محرم لما فيه من ربا القرض الذي هو نوع من ربا الجاهلية، بينما يمثل الصك حقًّا على الشيوع في موجودات مستثمرة يكون بعضها أعيانًا وبعضها ديونًا ونقودًا، ويقوم على أساس قاعدة الغرم بالغنم، حيث يتم تحديد الربح والخسارة بالنسبة(26).

 

وسائل الاستثمار في الصكوك:

تقوم فكرة الصكوك الإسلامية على أساس الاستثمار في واحد أو أكثر من العقود المشروعة في الفقه الإسلامي وهي عقد المضاربة وعقد السلم وعقد الاستصناع وعقد الإجارة، وهي كالتالي:

أولاً: عقد المضاربة:

وتسمى القراض والمعاملة(27)، وهي دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه مشاعًا. قال ابن المنذر: ( أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يُجْمِعَانِ عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجراء)(28).
وقد أنتجت المؤسسات المالية الإسلامية صكوكًا قامت على عقد المشاركة في صورة المضاربة التي تتضمن تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل من طرف، والعمل والإدارة من الطرف الآخر، وفقا لقاعدة الغنم بالغرم، أي المشاركة في الربح والخسارة. ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعيتها.

 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 30 (5/ 4 ) الصادر في 11/ 2/ 1988 بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار ما نصه: أولا:
من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة: سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القرض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه، ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة.

 

ثانيًا: عقد السلم:

السلم لغة: اسم من أسلم في الشيء بمعنى أسلف فيه بأن قدم إليه الثمن، وطلب منه تسليم السلعة في وقت معلوم(29).

 

والسلم في الاصطلاح: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد(30). وهو مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ليس ههنا مجال لذكر أدلة ذلك(31).

 

والحكمة في مشروعية السلم التيسير على الناس؛ لأنهم في حاجة إليه، حيث إن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص"(32).

 

ويقول ابن القيم الجوزية في أعلام الموقعين: "إذ الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله السلم الارتفاق من الجانبين، هذا يرتفق بتعجيل الثمن، وهذا يرتفق برخص المثمن، وهذا قد يكون في منقطع الجنس كما يكون في متصله، فالذي جاءت به الشريعة أكمل شيء وأقومه بمصالح العباد"(33).

 

ومن المعلوم أن كثيرًا من الدول الإسلامية تمتلك ثروات طبيعية هائلة تعجز عن استغلالها والاستفادة منها، فهي في حاجة إلى تمويل لاستغلالها، هذا إضافة إلى حاجتها لتمويل مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يحوجها إلى الاقتراض من الممولين في الخارج كصندوق النقد الدولي، والبنوك الأجنبية المختلفة، وهي بنوك ربوية مما يجعلها تخضع لشروط استغلالية ومذلة عند الاقتراض منها، ولا يخفى ما في ذلك من تداعيات وخيمة حيث يؤدي إلى الهيمنة السياسية من الدول المسيطرة على هذه المؤسسات التمويلية، وإلى إضعاف الدول المقترضة اقتصاديًّا؛ حيث تعجز كثير منها في نهاية الأمر عن دفع فوائد الدين فضلا عن أصله، وفي بيع السلم ما يحقق حاجة المستثمر والدول معًا، فالمستثمر المنتج يمكن أن يحصل على النقد ويخطط جيدا من حيث نفقاته إلى وقت الإنتاج، والمشتري بتعجيله الثمن وتوقع حصوله على البضاعة في الوقت المتفق عليه بأقل سعر يمكنه أن يرتب أوضاعه لتصريف السلعة في الأسواق لكسب أكبر قدر من الربح، كما أن الدولة ببيعها منتجاتها سلمًا يمكنها أن تعجل بمشاريعها وتخطط بشكل سليم لبناء البنية التحتية، ولا شك أن في هذا أمانا للأموال المستثمرة وتحريكًا للقطاعات المنتجة(34).

 

ولذا فبيع السلم في عصرنا الحاضر بديل عملي للاقتراض الربوي فالمنتجون يحتاجون إلى النقد للتصنيع والإنتاج، وذلك قبل فترة استكمال السلعة وتحضيرها للبيع، ولا سبيل لهم في عصرنا هذا إلا الاقتراض من البنوك الأمر الذي قد يؤدي إلى سنوات طويلة في سداد الفوائد؛ مما يؤدي إلى الإفلاس، والسلم وسيلة تمويلية بها رفق أكبر وتوزيع للمخاطر على شريحة كبيرة من المستثمرين، فالدفع المقدم يمكن المنتج من تمويل إنتاج السلعة، وفي حالة عدم التمكن من تسليم المسلم فيه فإن أصل الثمن المدفوع من قبل البنك يبقى دون زيادة ويكون قد فات على البنك ربحه فقط، أما أصل المبلغ فمضمون بالرهن، ومن ثم فالسلم يعمل على عكس اتجاه الربا، فالربا إضافة مالية تحمل على الإنتاج بينما السلم حسم من بيع مستقبلي تتحكم فيه احتساب أدوات العرض والطلب، وهذا الأسلوب أكبح لجماح التضخم وأدعى لاستقرار الأسعار في السوق(35).

 

ثالثًا: عقد الاستصناع:

الاستصناع لغة مصدر استصنع على وزن استفعل وهو بمعنى طلب الصنعة(36).
وفي الاصطلاح: عقد على مبيع في الذمة موصوف، تظهر فيه صناعة البائع على وجه مخصوص(37).
وهو عند جمهور الفقهاء القدامى من بيع السلم تشترط فيه شروط السلم، وعند الحنفية هو عقد مستقل، فلو أن رجلاً طلب من صانع أبواب أن يعمل له عشرين بابًا صفتها كذا، تنتهي في يوم كذا، ثم سلم ثمنها في مجلس العقد صح ذلك عند جميع العلماء؛ لأنه سَلَمٌ استوفى شروطه، لكن لو أنه لم يسلّم الثمن في مجلس العقد بطل العقد عند الجمهور، وصح عند الحنفية، فهو عند الجمهور سلم فاسد وعند الحنفية(38) عقد استصناع(39)، وقد أخذ عامة فقهاء هذا العصر بمذهب الحنفية.

 

وفي المصارف الإسلامية يقوم المصرف بتمويل مشروع معين –وليكن مثلاً بناء باخرة كبيرة– تمويلاً كاملاً عن طريق التعاقد مع المستصنع (العميل صاحب المشروع) على تسليمه المشروع كاملاً، بمبلغ محدد ومواصفات محددة وتاريخ محدد، ومن ثمَّ يقوم المصرف بالتعاقد مع مقاول أو أكثر لتنفيذ المشروع حسب المواصفات المحددة، ويمثل الفرق بين ما يدفعه المصرف للمقاول وبين ما يلتزم العميل المستصنع بدفعه الربح الذي يؤول إلى المصرف، ويمكن استخدام إمكانيات هذا العقد في إنشاء صكوك أو أوراق مالية ترتبط بعقد الاستصناع وفقًا للضوابط التالية:

(1) المصدر لصكوك الاستصناع هو الصانع (البائع) والمكتتبون فيها هم المشترون للعين المراد صنعها، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة المشروع، ويملك حملة الصكوك العين المصنوعة، ويستحقون ثمن بيعها أو ثمن بيع العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن وجد.

 

(2) تتحدد آجال صكوك الاستصناع بالمدة اللازمة لتصنيع العين المبيعة استصناعًا وقبض الثمن وتوزيعه على حملة الصكوك.

 

(3) يستحق حملة الصكوك ثمن العين المصنعة، ويتمثل الربح بالنسبة لهم في الفرق بين تكلفة تصنيع العين أو ثمن الاستصناع الموازي، وثمن الاستصناع الأول.

 

(4) يجوز تداول أو استرداد صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع وحتى يسلم الأصل.

 

أو المشروع المصنع إلى المستصنع على أساس أن هذه الصكوك تمثل موجودات مملوكة لحملة الصكوك أثناء فترة تصنيع الأصل، أما بعد تسليم الأصل أو المشروع المصنع إلى المستصنع في مقابل ثمن مؤجل أو يدفع على أقساط، فإن تداول هذه الصكوك يخضع لضوابط التصرف في الديون.

 

ولقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قراره رقم 65 (3/ 7) في دورة مؤتمره السابع بجدة في الفترة من 7 – 12 ذي القعدة 1413 هـ أشير إلى دور عقد الاستصناع الكبير في تنشيط الصناعة وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي ونص فيه على أنه عقد وارد على العمل في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه أركان وشروط معينة.

 

رابعًا: عقد الإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك:

والإجارة لغة: مصدر أجر يأجر، وآجره يؤجره: إذا عقد معه عقد الإجارة، وإذا أعطاه الأجرة وهي عوض الكراء(40).

 

وهي في الاصطلاح: عقد على منفعة مباحة معلومة(41). وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع(42).

 

والإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك هي عقد إجارة تنتقل في نهايتها ملكية العين المؤجرة إلى ملكية المستأجر، ونظرا لأن عقد الإجارة من العقود المقبولة، فقد صير إلى إصدار صكوك صارت تعرف بصكوك الإجارة، وهي أنواع مختلفة منها ما يقوم على أساس عقد الإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك.

 

صكوك التأجير:

قد تحتاج الحكومة إلى بناء مشاريع يمكن تأجيرها، ويمكن تمويل هذه المشاريع عن طريق إصدار صكوك التأجير ، كأن تريد الحكومة أن تبني جسرًا فيمكن أن تتقاضى رسومًا ممن يستخدم هذا الجسر، ويمكن أيضًا أن يؤجر هذا الجسر إلى جهة تجارية تتقاضى الرسوم ممن يستخدمه. فيمكن أن تصدر الحكومة صكوكًا يمتلكها الناس بدفع مبالغ معلومة، فيشتركون في ملكية الجسر مثلا بنسب شائعة، ويستحقون بذلك حصة من الأجرة أو الرسوم التي تحصل من الجهة المستأجرة أو من المستخدمين للجسر.

 

ويمكن في النهاية أن يباع هذا الجسر إلى الحكومة أو إلى جهة أخرى، ويقسم الثمن على حملة الصكوك بنسبة مساهماتهم. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 6/ د5، وبذلك تؤدي هذه الصكوك دورًا طيبًا في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع(43).

 

وبما أن هذه الصكوك تمثل حصصًا شائعة من ملكية الجسر، فإنه يجوز تداولها في السوق الثانوية حسب العرض والطلب.

 

من حيث التطبيق العملي:

أما من حيث التطبيق العملي فنجد أن هناك مخالفات لا تختلف عما هو موجود في السندات، فلنأخذ النموذج البحريني باعتبارها من أوائل الدول الآخذة بالصكوك، اشترت مؤسسة نقد البحرين من حكومة البحرين مطار البحرين بمبلغ تجاوز المليار دينار بحريني بشرطين، أحدهما أن تقوم الجهة المالكة له بعد الشراء بتأجيره على حكومة البحرين مدة معينة تقارب عشر سنوات، وبأجرة سنوية متغيرة يحكمها مؤشر مالي معين كمؤشر لا يبر مثلا، والشرط الثاني: بعد انتهاء مدة العقد يلتزم المالك –إدارة حملة الصكوك- بإعادته إلى حكومة البحرين على سبيل بيعه عليها بالثمن الذي اشترته به منها مؤسسة النقد.

 

ثم قامت مؤسسة النقد بعد شراء المطار من الحكومة بتصكيكه وبيع الصكوك على الراغبين في شرائها برأس مال شراء مؤسسة النقد من الحكومة، علاوة على رسم إصدار لصالح المؤسسة على كل صك والأجرة الدورية هي عائد الصكوك يوزع منه على حملة الصكوك وفق مؤشر لا يبر، وما زاد عن المؤشر يستحقه المدير بدعوى أنه حافز حسن أداء، ويستمر الأمر حتى إطفاؤها ببيعها، وتقوم مؤسسة النقد بإدارة هذه الصكوك نيابة عن حملتها بأجر معين، وهذه الصكوك بعد تملكها من قبل ملاكها مهيأة لتداولها في الأسواق المالية بيعا وشراء.

 

وقد أفتت الهيئة الشرعية بجوازها على صيغتها المذكورة ثم تراجع الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع والشيخ تقي الدين العثماني عن القول بجوازها إلى القول بعدم جوازها؛ لأنها لا تختلف عن السندات النقدية وأن عقود البيع والإيجار وإعادة البيع التي فيها عقود صورية وهمية لا يثبت لواحد منها أي حكم من أحكامه المبنية على الحقيقة العقدية، وأنها صيغة ربوية(44).

 

المآخذ على هذا النوع من الصكوك(45):

إن الصك الإسلامي بهذه الصيغة وثيقة بتملك وهمي لحصة مشاعة في أصل من الأصول المباعة على إدارة هذه الصكوك بيعا صوريا ليس له من أحكام البيع الحقيقي وشروطه أي أثر أو تأثير، وتظهر الصورية فيما يأتي:

1- انتقال ملكية الأصل إلى حملة الصكوك انتقال صوري وقيمته في الحقيقة إقراض من مصدر الصكوك للجهة التي قدمت هذا الأصل لبيعه بيعا صوريا حيث لا تستطيع إدارة الصكوك أن تتصرف فيه تصرف المالك.

 

2 – الإجارة الملزمة لمصدر الصكوك للجهة المالكة للأصل والتي باعته بيعا صوريا لتشكل هذه الإجارة الموهمة وجها حقيقيا للفائدة الربوية الدورية باعتبارها أجرة هذا الأصل تضليلا، وتستمر مدة عقد الإجارة.

 

3- بعد انقضاء الإجارة تأتي مرحلة إعادة الأصل إلى مالكه الحقيقي وبالقيمة التي دفعها لمصدر الصكوك تنفيذا لالتزام بائع الأصل بإعادته له على سبيل الشراء الوهمي، فهذه المرحلة هي المشابهة لسداد السندات في منتج السندات الاستثمارية بعد انتهاء مدة إقراضها.

 

4 – إن إدارة الصكوك لا تعطي حملة الصكوك عائدهم الإيجاري الدوري إلا وفق مؤشر معين كمؤشر لا يبر، وما زاد عن ذلك بعد حسم المصاريف بما في ذلك أجر إدارتها فليس لحامل الصك حق فيه وإنما هو لمدير الصكوك، بدعوى أنه حافز لأدائه، فالعائد للسندات ثابت مدة بقائها دينا والعائد للصكوك شبه ثابت مدة الإجارة الوهمية. وبهذا نستطيع أن نؤكد بكل قناعة أن السندات النقدية وما يسمى بالصكوك الإسلامية بالصيغة المذكورة وجهان لعملة واحدة.

 

وقد صحح المجلس الشرعي في اجتماعه التاسع عشر المنعقد بمكة بتاريخ 26 / 8/ 1428 هـ مسار الصكوك الإسلامية وأزالوا المخالفات الواردة فيها إلا فيما يتعلق بموضوع الحافز الذي يأخذه المدير، حيث أجازه المجلس إما بأن يكون على أساس الربح المتوقع بحيث إذا زاد الربح الفعلي عن الربح المتوقع حسب دراسة الجدوى يكون له ما زاد، وخالف في ذلك الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع باعتبار أن مدير صندوق الوحدات الاستثمارية أو الصكوك أجير بأجرة جرى الاتفاق على تقديرها وتعيينها والرضا بها، وهي من المصاريف على الصندوق وما يحصل للصندوق من صافي العوائد فقد حصلت من تقليب رأس مال الصندوق في الصفقات والنشاطات الاستثمارية ، فبأي حق يكون لمدير الصندوق ما زاد عن نسبة معينة من العائد والحال أنه أجير أخذ أجرته؟ ولأن صافي الأرباح حق لأرباب الأموال وليس للمدير حق فيه إلا ما كان في نطاق المعقول كجزء منه مكافأة على حسن الأداء إن كان حسن الأداء، وبطيب نفس من أهله(46).

 

خصائص الصكوك(47):

من أهم الخصائص المميزة للصكوك الإسلامية ما يلي:-
(1) يتكون رأس مال الصكوك (مقدار التمويل المطلوب) من وحدات استثمارية متساوية القيمة يخول لصاحبها حصة شائعة في موجودات العملية أو المشروع موضوع التمويل بنسبة ملكيته من صكوك إلى إجمالي قيمة الصكوك.

 

(2) قد تكون الموجودات أعيانًا أو حقوقًا معنوية أو نحو ذلك ولا يكون أغلبها نقودا.

 

(3) يتم تداول الصكوك بأي وسيلة من وسائل التداول الجائزة شرعًا ونظامًا، حيث إن لمالك الصك حق نقل ملكيته أو رهنه أو هبته أو نحو ذلك من التصرفات المالية من خلال شركات الوساطة المالية، من خلال الأسواق المالية أو ما في حكمها.

 

(4) تحديد عائد الصك بنسبة شائعة من الربح يتم اتفاق الأطراف عليها: فالصك الاستثماري الإسلامي يعطي حامله حصة من الربح وليس نسبة محددة مسبقًا من قيمته الاسمية، وتحدد هذه النسبة وقت التعاقد أي في نشرة الإصدار التي تسبق الاكتتاب أو في الصك المالي نفسه، بحيث تتضمن هذه النشرة أو الصك حصة المضارب وحصة أرباب المال من الربح الذي يتحقق في نهاية المشروع أو في فترات دورية معينة؛ حيث يجوز أن يعاد النظر فيها كل فترة باتفاق الطرفين.
أما في صكوك الإجارة فتكون الأجرة محددة عند الإصدار، ويجوز أن تكون بنسبة من رأس المال؛ لان عقد الإجارة لازم، ومقدار الأجرة محدد، وهو دين في ذمة المستأجر.

 

(5) الصك الاستثماري الإسلامي يلزم صاحبه بتحمل مخاطر الاستثمار كاملة:
فيقوم مبدأ إصدار وتداول الصكوك الاستثمارية الإسلامية على نفس الأسس التي تقوم عليها المشاركات في القواعد المالية الإسلامية، من حيث العلاقة بين المشتركين فيها بالاشتراك في تحمل الخسارة مقابل استحقاق الربح، وهو مبدأ الغنم بالغرم، وذلك في حدود مساهمة حامل الصك في المشروع.

 

(6) انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك) يتنافى الضمان مع كل من المضاربة أو الوكالة أو الشركة وهي الصيغ التي تدار بها السندات غالبا، فلا يتحمل المصدر الخسارة ولا يضمن رأس المال لحامل الصك؛ لأن ذلك يحول العملية إلى شكل من أشكال الربا المحرم؛ إذ يحصل حامل الصك عندئذ على ربح لما لا يكون ضامنًا له، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يضمن، وكذلك الحال في بقية المشاركين (حملة الصكوك)، فلا يضمن أحد غيره، فإذا تضمنت نشرة الإصدار أو الصك المالي شرط ضمان مخاطر الاستثمار في المشروع على المضارب، لم يكن صكًّا جائزًا شرعًا.

 

أهم الضوابط الشرعية لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية(48):

1- يحكم الصك عقود الاستثمار الإسلامية كالمشاركة، والسلم، والاستصناع، والإجارة ونحو ذلك من العقود التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
2- يضبط الصكوك أحكام المشاركة، ومنها خلط الأموال والمشاركة في الربح والخسارة، وذلك تطبيقًا لمبدأ الغنم بالغرم.
3- يكون للشركة المصدرة للصكوك شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص المشتركين في الصكوك وهي المسؤولة عن إدارة الصكوك.
4 - يتولى إدارة الصكوك الشركة المصدرة لها وذلك مقابل نسبة شائعة من العائد وفقًا لفقه المضاربة، وأحيانًا قد يتفق المشاركون في الصكوك مع الشركة المصدرة (التي تقوم بالإدارة) على أن تقوم الأخيرة بالإدارة نظير عقد وكالة بأجر معلوم بصرف النظر عن تحقيق الأرباح ويكون ذلك مستقلا عن عقد المضاربة.
5 - يجب أن ينص صراحة في نشرة الاكتتاب طريقة توزيع العائد بين المشاركين في الصكوك وبين الشركة المصدرة للصكوك، ولا يجوز إرجاء ذلك لما بعد انتهاء المشروع أو العملية الممولة من الصكوك.
6- إذا حدثت خسارة -لا قدر الله- بدون تقصير أو إهمال أو تعدٍّ من الشركة المصدرة للصكوك والتي تتولى الإدارة، فتكون على المشاركين وليس على الشركة (المدير) والتي تكون قد خسرت جهدها.
7- لا تثبت ملكية الأرباح الموزعة الدورية (الفترية) تحت الحساب إلا بعد سلامة رأس المال وفقًا لمبدأ "الربح وقاية لرأس المال" أو المفهوم المحاسبي: "لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال".
أنواع الصكوك(49):

 

صكوك المضاربة:

هي صكوك ذات عائد مالي غير محدد ولكنه متوقع وذلك بقراءة نشاط الشركة المصدرة لها من خلال ميزانياتها المعروضة عبر السنوات الماضية وكذلك مؤشرات السوق.

 

وتحدد ضوابط وشروط الإصدار أغراض الصكوك وسبل استخدام المال ونسبة المضارب في الربح وهي حصة الشركة المصدرة للصكوك.

 

وتضمن الشركة رأس المال في حال مخالفتها لشروط وضوابط الإصدار أو الخطأ في الإدارة أو الغش أو سوء الاستثمار المؤدي إلى انحراف كبير عن الربح المتوقع المبني على نتائج الشركة المالية السابقة لذات النوع من الاستثمار أو المردود الذي استقر عليه السوق لنوع الاستثمار ما لم يقع طارئ يقره المحللون والمستشارون مبررًا مثل ذلك الانحراف.

 

وتكون تلك الصكوك لفترات زمنية (خمس سنوات مثلا) أو أكثر ويمكن توزيع الأرباح السنوية متزامنة مع تقرير الشركة السنوي.
وتعد الشركة المصدرة للصكوك ميزانية خاصة سنوية لأموال الصكوك تنشر في الصحف ليطلع عليها جميع المكتتبين في تلك الصكوك.
كما تخضع محفظة الصكوك لرقابة شرعية وفنية وإشراف الجهة الرقابية الرسمية في البلد.

 

صكوك السلم:

تنشأ صكوك السلم بإحدى طريقتين(50):
- أن تصدر الصكوك بنية استخدام حصيلتها في شراء بضاعة سلمًا.
- أن يكون مصدر الصكوك هو البائع في السلم (المسلم إليه ).

 

وتستفيد الشركات والدول في بيع ما لديها من ثروات طبيعية في صورة عقد السلم بأن تطرح شيئًا من هذه الثروات على فترات وأزمان متفاوتة بثمن عاجل وتسليم آجل مع مراعاة شروط بيع السلم التي ذكرها الفقهاء، ويجوز وفق رأي من يقول بجواز بيع السلم قبل قبضه أن تطرح هذه الصكوك في السوق الثانوية للبيع(51).

 

ولقد قامت مؤسسة نقد البحرين بإصدار صكوك السلم فباعت الألمنيوم بتسليم آجل مع قبض الثمن عاجلاً، وورد في مقدمة بيان الإصدار الصادر بتاريخ 5/6/ 2001 تحت عنوان طبيعة الصكوك وأساسها الشرعي ما يلي:

صكوك السلم الإسلامية الحكومية هي أداة تمثل أصولاً (ألمنيوم خام) موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم، تصدرها حكومة مملكة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق والاحتياجات قصيرة الأجل لمشروعات التنمية المختلفة.

 

وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذا الإصدار ببيع سلم سيتم تسليمها في المستقبل، إلى المستثمرين في هذا الإصدار باعتباره وعاء استثماريًّا مشتركًا بينهم بنسبة ما اكتتب به كل منهم. ويتم الشراء بثمن عاجل هو قيمة إصدار الصكوك، كما يتم الاحتفاظ بالصكوك إلى موعد التسليم، وتمكين المستثمر من قبض قيمة السلع المستحقة له، الناتج عن بيعها إلى طرف مستقل غير مملوك للبائع، لا كليًّا ولا جزئيًّا، بثمن يزيد عن ثمن الشراء بالسلم، وقيام مؤسسة نقد البحرين بتنظيم الاكتتاب وما يترتب عليه من إجراءات وتصرفات.

 

وجاء في الإصدار –أيضا- أن هذه البضاعة موضوع صفقة السلم سيتم بيعها إلى طرف ثالث غير مملوك للحكومة، لا جزئيًّا ولا كليًّا، وحصلت الجهة المصدرة للصكوك على وعد من طرف ثالث لشراء صفقة السلم بهامش ربح محدد، وهذا الوعد أعطى العملية ضمانًا من جهة مليئة(52).

 

صكوك الإجارة:

تمتلك الدول عادة أصولا تتمثل في منشآتها الحكومية مرافقها ويمكن للدولة أن تطرح هذه الأصول للبيع للمؤسسات والأفراد وتقوم الدولة باستئجار تلك الأصول بأسلوب الإجارة المنتهية بالتمليك(53).

 

ولقد أصدرت مؤسسة نقد البحرين مثل تلك الصكوك، ولقد جاء في ضوابط شروط الإصدار ما يلي:
(صكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً في أصول حكومية (المخازن المركزية) تصدرها مؤسسة نقد البحرين نيابة عن حكومة مملكة البحرين لغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك، بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة. ثم جاءت الفقرة الثالثة من ضوابط وشروط الإصدار لتتناول موضوع العائد على الصكوك ويمثل عائد تأجير الأصول الممثلة لتلك الصكوك.

 

صكوك المرابحة(54):

الهدف من إصدار صكوك المرابحة هو تمويل عقد بيع بضاعة مرابحة، كالمعدات والأجهزة، فتقوم المؤسسة المالية بتوقيعه مع المشتري مرابحة –بصفتها مدير إصدار- نيابةً عن حملة الصكوك، وتستخدم المؤسسة المالية حصيلة الصكوك في تملك بضاعة المرابحة وقبضها قبل بيعها مرابحة، وتصدر هذه الصكوك لشراء سفن وطائرات وإنشاء محطات توليد طاقة مما لا ترغب المؤسسة المالية في تمويله من مواردها العادية.

 

مع مراعاة خصوصية وأحكام بيع المرابحة للآمر بالشراء، فإن صكوك المرابحة تكون محكومة بالضوابط الخاصة التالية:

1. المصدر لصكوك المرابحة هو البائع لبضاعة المرابحة، والمكتتبون فيها هم المشترون لهذه البضاعة، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة، ويملك حملة الصكوك سلعة المرابحة بمجرد شراء شركة الصكوك لهذه السلعة مرابحة، وهم بذلك يستحقون ثمن بيعها.

 

2. تكون بضاعة المرابحة في ملك وحيازة مدير الإصدار، بصفته وكيلاً عن حملة الصكوك من تاريخ شرائها وقبضها من بائعها الأول وحتى تاريخ تسليمها لمشتريها مرابحة فيمثل الصك في هذه المرحلة حصة في هذه البضاعة، ثمَّ يمثل حصة في ثمنها، وهو دين نقدي في ذمة المشتري مرابحة بعد قبض المشتري للبضاعة وحتى تاريخ سداده للثمن وتصفية المعاملة وتوزيع عائداتها على حملة الصكوك الممولة له، ويجوز توزيع حصة من الربح على مالكي الصكوك عند قبض كل قسط منها.

 

3. يكون ربح حملة الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة ودفع مصروفاتها نقدًا وثمن بيعها للمشتري مرابحةً على أقساط مؤجلة.

 

4. يجوز تداول صكوك المرابحة بعد قفل باب الاكتتاب وشراء البضاعة وحتى تاريخ تسليمها للمشتري مقابل ثمن مؤجل، أو يدفع على أقساط ويخضع لقيود التصرف في الديون بعد تسليم البضاعة للمشتري، وحتى قبض الثمن المؤجل وتصفية العملية.

 

5. تراعى ضوابط عقد الصرف قبل توظيف حصيلة بيع الصكوك، وضوابط التصرف في الديون بعد التصفية التي يتخلف عنها ديون في ذمة الغير.

 

6. لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري؛ لأنها تمثل دينًا عندئذ، وعليه فإنها من أقل أنواع الصكوك تطبيقًا؛ لأن تداولها متعذر، وإذا فقد الصك قابلية التداول فقد أحد أهم خصائصه ومزاياه.

 

صكوك الطاقة:

تقوم مجموعة من المؤسسات المالية بشراء كمية من الطاقة من الجهات المنتجة للطاقة (كالكهرباء مثلاً) على سبيل الاستصناع، حيث تقوم بشراء كمية من الطاقة الكهربائية من الجهة المنتجة لها بثمن محدد لزمن محدد. وتكلفها أو تكلف جهة أخرى ببيع تلك الكمية على جمهور المستهلكين.

 

وتورد المبالغ المحصلة إلى حساب تلك المؤسسات وهي تشكل أصل القيمة مع هامش الربح، يمكن لتلك المؤسسات توزيع قيمة الكمية إلى صكوك ذات فئات مالية تباع على الجمهور(55).

 

تداول الصكوك:

يقصد بتداول الصكوك بيعها في السوق الثانوية بعد شرائها من قبل المكتتبين، ولما كانت الصكوك تمثل حقوق ملكية في موجودات الشركة على سبيل المشاع بين الشركاء حملة الصكوك، فهي لا تتعين، وبالتالي فهي في واقع الأمر غير مقبوضة، ولذا فإن حامل الصك عندما يبيع صكه فإنه يبيعه مِلكًا غير معين ولا مقبوض، ولكن الفقهاء على جواز بيع الحصة الشائعة في الملك المشترك دونما حاجة للفرز، ويعد القبض الجمعي للملك المشترك من قبل الشركاء كافيًا لتحقيق القبض الشرعي المشروط في البيع وعلى هذا نصوص الفقهاء كما نصت على ذلك مجلة الأحكام العدلية: "يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة"(56)، ومع ذلك فهناك من أنواع الصكوك ما فيه خلاف بين الفقهاء في تداوله ونبينه فيما يأتي:

 

تداول صكوك السلم(57):

تقدم أن صكوك السلم تصدر إما بنية استخدام حصيلتها في شراء بضاعة سلمًا، أو بأن يكون مصدر الصكوك هو البائع في السلم ( المسلم إليه ). في كلا الحالتين، فإن صكوك السلم تمثل المسلم فيه المبيع بعد توقيع عقد السلم، والمسلم غير مقبوض، فيكون في تداول صكوك السلم بيع غرر، وهو لا يجوز شرعا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأنه بيع ما لم يُقبض، وقد يتعذر على المسلم إليه تسليم المسلم فيه إلى رب السلم لانقطاعه من الأسواق أو إفلاس البائع ونحو ذلك من الأسباب.

 

وعليه فتداول صكوك السلم قبل قبض المسلم فيه يكون غير جائز بناء على رأي جمهور الفقهاء. أما بعد قبضه فلا حرج في ذلك من حين القبض إلى أن تباع بالنقود الحالة أو المؤجلة؛ لأن الصكوك حينئذ لا تمثل نقدًا أو دينًا، فيكون تداولها غير جائز، كما هو الحال في صكوك المرابحة والاستصناع مثلاً بعد بيع السلع.

 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (64/ 1/ 7) في دورته السابعة مؤيدًا لرأي الجمهور في منع بيع المسلم فيه قبل قبضه حيث نص على ما يأتي: "لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها"(58)، وعليه فيقتصر تداول صكوك السلم على السوق الأولية فقط ( أي عند الإصدار فقط).

 

ويقابل رأي الجمهور مذهب المالكية حيث يرون جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه وهو قول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(59).

 

جاء في الموطأ: "قال مالك: ومن أسلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها، من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره، قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره"(60).

 

فإذا أخذنا بهذا الرأي يمكن أن نقول بجواز بيع صكوك السلم إلى المسلم إليه، بأن يقوم المسلم إليه المصدر للصكوك بإطفائها، مع مراعاة الشروط التي ذكروها بأن يكون الثمن حالاًّ حتى لا يتحقق بيع الكالئ بالكالئ، وأن يكون بمثل الثمن الأول أو أقل تجنبًا للتحايل على الربا. فيجوز ما دام إطفاء الصكوك بقيمة لا تزيد عن القيمة الاسمية لتلك الصكوك، أو بالقيمة السوقية للسلع المسلم فيها.

 

ومع ذلك فيؤخذ في الاعتبار رأي الاقتصاديين بالنسبة للآثار الاقتصادية التي قد تنجم عن ذلك من احتمال وقوع المضاربات على السلع الأساسية والأقوات(61).

 

___________________

(1)    انظر: مادة (صك) تهذيب اللغة 9/318، المحكم والمحيط الأعظم 6/640، مختار الصحاح ص 154، المصباح المنير 1/345، التعاريف ص 459، لسان العرب 10/457، تاج العروس 27/243.
(2)    الصكوك الإسلامية تجاوزاً وتصحيحاً للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ص 3.
(3)    الصكوك الإسلامية "التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة، أ. د. علي محيي الدين القره داغي ص2.
(4)    الصكوك قضايا فقهية واقتصادية، د. معيد علي الجارحي و د. عبد العظيم جلال أبو زيد ص5.
(5)    الصكوك الإسلامية "التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، د. محمد عبد الحليم عمر ص4.
(6)    الصكوك الإسلامية تجاوزاً وتصحيحاً للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ص2، 4.
(7)    المرجع السابق ص4.
(8)    الصكوك قضايا فقهية واقتصادية، د. معيد علي الجارحي و د. عبد العظيم جلال أبو زيد ص7.
(9)    انظر: المرجع السابق ص7، الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة لمحمد تقي العثماني ص1.
(10)    الصكوك قضايا فقهية واقتصادية، د. معيد علي الجارحي و د. عبد العظيم جلال أبو زيد ص8، الصكوك الإسلامية تجاوزاً وتصحيحاً للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ص5.
(11)    انظر: (مادة ورق) مختار الصحاح ص299، لسان العرب 10/374، تاج العروس 26/463.
(12)    الصكوك الإسلامية "التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة، أ. د. علي محيي الدين القره داغي ص3، والصكوك الإسلامية "التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها د. محمد عبد الحليم عمر ص3.
(13)    أدوات وتقنيات مصرفية، د. مدحت صادق، نشر دار غريب بالقاهرة 2001م ص237. أخذاً عن الصكوك الإسلامية "التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، د. محمد عبد الحليم عمر ص5.
(14)    الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، ملخص دراسة لرسالة دكتوراه إعداد د. فؤاد محمد أحمد محيسن 5.
(15)    الصكوك الإسلامية "التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، د. محمد عبد الحليم عمر ص5.
(16)    الصكوك الإسلامية "التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، د. محمد عبد الحليم عمر ص3.
(17)    الصكوك الإسلامية "التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، د. محمد عبد الحليم عمر ص4.
(18)    انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 62/11/6 المتخذ في دورته المنعقد في 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 – 20 مارس 1990م.
(19)    أسواق الأوراق المالية للدكتور أحمد محيي الدين أحمد (ص 107-108، بحوث في الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي القره داغي (ص171)، أسواق الأوراق المالية لسمير رضوان (ص265)، المعاملات المالية للدكتور محمد شبير (ص201)، أحكام الأسواق المالية للدكتور صبري هارون (ص30).
(20)    الصكوك قضايا فقهية واقتصادية، د. معبد علي الجارحي، و د. عبد العظيم جلال أبو زيد ص7، الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، ملخص دراسة لرسالة دكتوراه إعداد د. فؤاد محمد أحمد محيسن ص21.
(21)    الصكوك قضايا فقهية واقتصادية د. معبد علي الجارحي، و د. عبد العظيم جلال أبو زيد ص7.
(22)    الموسوعة العربية الميسرة (3/1383) الموسوعة الثقافية (ص562).
(23)    شركة المساهمة د. صالح بن زابن المرزوقي (ص386).
(24)    بحوث في الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي القره داغي (ص316).
(25)    انظر: الصكوك قضايا فقهية واقتصادية، د. معبد علي الجارحي، و د. عبد العظيم جلال أبو زيد ص5، الصكوك الإسلامية بدائل للسندات، عبد اللطيف عبد الرحيم جناحي ص6، الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة لمحمد تقي العثماني ص2، الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، ملخص دراسة لرسالة دكتوراه إعداد د. فؤاد محمد أحمد محيسن ص 23.
(26)    الصكوك قضايا فقهية واقتصادية د. معبد علي الجارحي، و د. عبد العظيم جلال أبو زيد ص7، الصكوك الإسلامي، د. حسين حسين شحاتة ص6.
(27)    القراض وهي تسمية أهل الحجاز، وفي اشتقاقها قولان: أحدهما: من القرض ؛ لأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح.
والثاني: من المقارضة بمعنى المساواة والموازنة يقال: تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد صاحبه وهاهنا من العامل العمل، ومن الآخر المال فتوازنا. وأمّا المعاملة: فمن العمل وهو الاتجار بالمال ؛ لأجل الربح والعامل مضارب. المطلع (ص 261)، كشاف القناع (5/507)، حاشية الروض لابن قاسم (5/253).
(28)    الإجماع لابن المنذر (ج1، ص98)، وانظر المغني (7/138), تحقيق التركي.
(29)    قال الأزهري: السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة إلاَّ أن السلف يكون قرضا، والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق.. وسمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد، وسلفا لتقديم وسبق الثمن على المثمن.
الزاهر ص 217، معجم مقاييس اللغة 3/95، النهاية 2/396، لسان العرب 12/295.
(30)    المطلع ص245، كشاف القناع ج3/ص288-289.
(31)    راجع كتابنا فقه السنة الميسر 2/163.
(32)    المغني (4/338).
(33)    إعلام الموقعين (2/20).
(34)    انظر: الصكوك بدائل للسندات التقليدية لعبد اللطيف عبد الرحيم جناحي ص14.
(35)    المرجع السابق.
(36)    قال ابن منظور: اسْتَصْنَعَ الشيءَ: دَعا إِلى صُنْعِه، والصِّناعةُ: حِرفةُ الصانِعِ، وعَمَلُه الصَّنْعَةُ، ويقال: اصطَنَعَ فلان خاتمًا إِذا سأَل رجلاً أَن يَصْنَع له خاتمًا، يقال للمشتري: مستصنع، وللبائع: صانع، وللشيء المتفق على صنعه: مصنوع. لسان العرب 8/209.
(37)    بدائع الصنائع ج5/ص2، حاشية ابن عابدين 5/223. قال علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء 2/362: الاستصناع: هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على الصانع.
(38)    فتح القدير ج7/ص114، البحر الرائق ج6/ص185، المجلة ج1/ص76.
(39)    راجع كتابنا فقه السنة الميسر 2/169.
(40)    انظر: لسان العرب (4/10)، والمصباح المنير (ص9) [مادة أجر].
(41)    كشاف القناع (ج3، ص546)، الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم (ج5، ص293).
(42)    راجع كتابنا فقه السنة الميسر 2/335.
(43)    انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 11/39،117، الفقه الإسلامي وأدلته (7/184).
(44)    الصكوك الإسلامية تجاوزاً وتصحيحاً للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ص5-8.
(45)    المرجع السابق ص9-11.
(46)    انظر: المرجع السابق 21-24.
(47)    الصكوك الإسلامية د. حسين حسين شحاتة ص7، الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، ملخص دراسة لرسالة دكتوراه إعداد د. فؤاد محمد أحمد محيسن ص23.
(48)    الصكوك الشرعية د. حسين حسين شحاتة ص9.
(49)    انظر: الصكوك قضايا فقهية واقتصادية د. معبد علي الجارحي، ود. عبد العظيم جلال أبو زيد ص 19، الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، مخلص دراسة لرسالة دكتوراه إعداد. د. فؤاد محمد أحمد محيسن 30.
(50)    الصكوك قضايا فقهية واقتصادية د. معبد علي الجارحي، ود. عبد العظيم جلال أبو زيد ص 19، الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، مخلص دراسة لرسالة دكتوراه إعداد د. فؤاد محمد أحمد محيسن 30، 42.
(51)    انظر: الصكوك بدائل للسندات التقليدية لعبد اللطيف عبد الرحيم جناحي ص18.
(52)    المرجع السابق.
(53)    المرجع السابق.
(54)    الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، مخلص دراسة لرسالة دكتوراه إعداد د. فؤاد محمد أحمد محيسن ص 35.
(55)    المرجع السابق ص19.
(56)    الصكوك قضايا فقهية واقتصادية، د. معيد علي الجارحي، و د. عبد العظيم جلال أبو زيد ص13.
(57)    انظر: المرجع السابق، والصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، ملخص دراسة لرسالة دكتوراه، إعداد د. فؤاد محمد أحمد محيسن 33.
(58)    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، د:8، ع:8، ج:2، ص:497.
(59)    بداية المجتهد 2/205، مجموع الفتاوى 29/506.
(60)    الموطأ رواية يحيى الليثي (2/659)، وانظر: الاستذكار (6/442).
(61)    الصكوك قضايا فقهية واقتصادية د. معيد علي الجارحي، ود. عبد العظيم جلال أبو زيد ص 19، 29 الصكوك الإسلامية بدائل للسندات، عبد اللطيف عبد الرحيم جناحي ص 15.