26 ربيع الثاني 1436

السؤال

إمام راتب يصلي بالناس يقتصر في جميع ركعات الصلاة على قراءة الفاتحة فقط متعمدا، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والسورة سنة والسنة لا تبطل الفرض، هل صحيح ما يقول، وكذلك إذا نسي السورة ولم يسجد لها متعمدا هل صلاته صحيحة أم لا؟

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قرأ بعدها ما تيسر، وكذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم ولا نعلم دليلا يدل على أنه اقتصر على الفاتحة فقط، والاقتصار عليها فيما ذكر خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، ومن اقتصر عليها زاعما أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنة، وليس في حديث المسيء صلاته حجة لمن أراد الاقتصار على الفاتحة فيما ذكر؛ لأنه يعني بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث على تعينها، وقد جاء في بعض طرقه عند أبي داود : « وكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله » (أبو داود 1 / 537 - 538 برقم (859).) وهذا نص في رفع الإشكال.
الوجه الثاني: أن الحديث خرج مخرج التعليم فيما وقع فيه الخطأ من الرجل خاصة فلا يحتج به على عدم وجوب غير ذلك وإلا لزم أن لا تجب النية ولا السلام ولا غير ذلك مما لم يذكر أما ترك قراءة ما زاد عن الفاتحة سهوا فلا يجب به السجود في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.