18 ربيع الثاني 1437

السؤال

وجدت صقرا في منطقة الحرم، وقد استعملته للصيد، فقيل إن ذلك حرام، لأنه من صيد الحرم؟ فأفيدوني ـ جزاكم الله خيرا ـ هل أطلقه؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فإن الصقر وما أشبهه ليس مما يحل أكله، فليس بصيد، وعلى ذلك فالصقر الذي سألت عنه لا بأس باستعماله في الصيد وبيعه، إلا أن يكون مملوكا لأحد قبلك، فيكون من لقطة الحرم التي لا تحل إلا لمنشد، لقوله صلى لله عليه وسلم: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)، وعلامة ملكه التعليم، فإن كان معلَّما فهو لمملوك، وإن كنت أنت الذي علمته فهو غير مملوك.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين