16 رجب 1438

السؤال

أفيدكم بأن من ضمن ما أتجر فيه بيع المواد الزراعية؛ مثل المبيدات والأسمدة، وخلافها، وهذه المواد أشتريها من صانعيها، سواء كانت سائلة أو على هيئة بودرة في عبوات مغلقة ومدون عليها الحجم أو الوزن، وأقوم ببيعها كما اشتريتها دون أن أقوم بإعادة وزنها، فهل هذا جائز؟ ولا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: ( ياعثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل ).

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فالظاهر أن بيع هذه العبوات بحالها التي اشتريت عليها لا بأس به؛ فقد عُلم بالتجربة أن المواد التي في هذه العبوات مطابق لما كتب عليها من مقدرا وزنها؛ إذن فهذه العبوات بمنزلة المكاييل، فقبضها يكون بعدِّها من البائع والمشتري، وهذا يجري في سائر المعلبات والكراتين، وهو عرف جار بين التجار والمشترين، وهذا ما يقتضيه يسر الشريعة؛ (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.