23 شوال 1437

السؤال

أود إفادة سماحتكم بأن الذي عليه العمل في إدارة الصندوق هو السماح بانتقال العقار المرهون لصالحه من شخص إلى آخر مع بقاء الرهن ويتولى الأخير استكمال سداد الأقساط المتبقية ويلتزم بجميع الشروط الواردة في العقد، إلا أنه يتقدم للإدارة بين الحين والآخر بعض المواطنين المستفيدين من قروض الصندوق وخاصة من تربطهم أواصر القربى، مفيدين بأنهم قد اتفقوا فيما بينهم على حلول كل شخص محل الآخر عن طريق قيام كل شخص بشراء العقار المرهون للصندوق الذي باسم الشخص الآخر والالتزام بسداد باقي قيمة قرض الصندوق سواء كان موقع العقار في مدينة واحدة أو في مدينتين مختلفتين، وسواء كانت قيمة القرض متساوية أو مختلفة والغالب في ذلك الاختلاف لأمور تتعلق بأقدمية تاريخ الحصول على القرض والانتظام بالسداد أو اختلاف فئة القرض المقرر في (أ، ب، ج) وهي كما يلي:
(أ) (300.000) ثلاثمائة ألف ريال لعواصم المناطق الإدارية والمحافظات (أ).
(ب) (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال للمحافظات الإدارية (ب).
(ج) (200.000) مائتا ألف ريال للمراكز الإدارية.
ويرغبون من إدارة الصندوق الموافقة على إتمام هذا الاتفاق سواء كان تصحيحاً لوضع قائم بينهم وهذا عادة بين من تربطهم أواصر القربى أو مبايعة، وهذا يجري معهم ومع غيرهم من المواطنين.
فنود من سماحتكم توجيه من يلزم بإفادتنا عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذه التعاملات العقارية الممولة بقروض من الصندوق، وهل هي مما يدخل فيه الربا؟ أم أنه لا تأثير لاختلاف موقع العقار أو قيمة المتبقي من القرض؟

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجوز البيع المسؤول عنه؛ لأن الدين في هذه الصورة تابع للعقار، والتابع له حكم الأصل وهو العقار، ولا يفرد بحكم فيجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً وفيه: "من ابتاع عبداً وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع" رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، وهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن التابع لا يفرد بحكم؛ لأن عموم قوله: "مال" في الحديث يتناول جميع أمواله نقداً كانت، أو ديناً، وبذلك تنتفي شبهة الربا. والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.