13 ذو القعدة 1437

السؤال

ما حكم قطع النافلة حتى لو كان في الركعة الثانية عند إقامة الصلاة لإدراك تكبيرة الاحرام؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله أما بعد .. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أن الصلاة إن أقيمت وهو في النافلة، ولم يخش فوات الجماعة لم يقطعها؛ لقول الله تعالى: "ولا تبطلوا أعمالكم". وإن خشي فوات الجماعة قطعها؛ لأن أجر الجماعة أعظم من أجر النافلة الحاضرة.
والقول الثاني: أنه إن خشي فوات تكبيرة الإحرام قطعها وإلا أتمها.
وهذا القول الأخير هو الراجح؛ لما رواه مسلم في صحيحه (710) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"؛ فهذا الحديث يدل على بطلان أي صلاة عند الإقامة سواء شُرع فيها عند الإقامة أو قبلها، وإنما اعتبرنا إدراك التحريمة؛ لأنها بداية الصلاة.
وأما قوله تعالى: "ولا تبطلوا أعمالكم" فلا ترد على هذا القول؛ لأنها عامة وحديث أبي هريرة خاص، وقد تقرر في الأصول أن العام يُحمل على الخاص؛ أي تبقى الآية على عمومها إلا في هذا الموضع. والله أعلم.