هل تؤجر المرأة على الصلاة والصيام إذا تركتهما أثناء الحيض
26 ذو الحجه 1437
د. أحمد الخليل

هل تؤجر المرأة على الصلاة والصيام إذا تركتهما أثناء الحيض ؟
الجواب /
الخلاصة : نعم إن شاء الله
التفصيل :
في هذه المسألة خلاف
1- فمن العلماء من قال لا تؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها". البخاري "1951"، ومسلم "79" "132"
قال ابن مفلح :
(ويتوجه أن وصفه لها عليه السلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض، يقتضي أن لا تثاب عليها، أو لأن نيتها تركها زمن الحيض، وفضل الله يؤتيه من يشاء بخلاف المريض والمسافر) الفروع (1/ 353)
وقال النووي :
(فإن قيل فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها والحائض ليست كذلك بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير ناو الدوام عليها فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذى لم يكن يتنفل فيه والله أعلم) شرح النووي على مسلم (2/ 68).
2- ومن العلماء من قال تؤجر على ذلك لحديث أبي موسى - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا) رواه البخاري.
فإن الحديث يقرر أن من اعتاد على عمل صالح ثم لم يتمكن من القيام بهذا العمل بعذر فأجره مستمر .
بل هذا أصل في الشرع وهو أن من كان عازماً على العمل الصالح لكن حبسه عذر فله الأجر تاماً إن شاء الله و تدل على هذا الأصل نصوص أخرى مثل ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال :
( إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ، و لا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر).
وهذا القول الثاني هو الراجح لما تقدم من أدلة .
وأما ما ذكر ابن مفلح و النووي رحمهما الله فهو مناقش :
- فقولهم إن نقصان الدين يدل على عدم الثواب غير صحيح فالمريض والمسافر عندهم نقص في العمل كذلك ولم يمنع هذا من الإثابة.
- وكذلك قولهم إن نيتها ترك الصلاة زمن الحيض غير صحيح فالمسافر ينوي الترك أو النقص زمن سفره ولم يمنع هذا من الإثابة.
والحاصل : أن عمومات النصوص تدل على ما سبق من أن قاعدة الشرع إثابة من ترك العمل - الذي كان يعمله سابقاً - إذا كان الترك بعذر.
والله تعالى أعلم بالصواب