16 ربيع الأول 1438

السؤال

ما الحكم الشرعي فيمن اشترى سيارة بالتقسيط، ثم باعها على البائع نفسه بأكثر من ثمنها حالًا؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فهذه المعاملة بهذه الصورة صحيحة وليس فيها ما يوجب المنع؛ لأن البائع الأول لم يستفد شيئًا بسبب العقد الثاني؛ لأنه اشتراها نقدا بأكثر مما باعها به دينا، لأنه استجدت عنده حاجة للسيارة التي باعها، فالمعاملة جائزة، والصورة المحظورة في مثل هذا تكون لو أن البائع اشتراها بأقل مما باعها به، وهذه المعاملة هي التي تسمى العينة، وهي معاملة محرمة، والله أعلم. قال ذلك: عبد الرحمن بن ناصر البراك في يوم الخميس 16 من ربيع الأول 1438ه.